حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530437526

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570286510/14445
رقم الحكم:4530437526
سنة الحكم:14445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570286510 لعام 14445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530437526 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570286510 لعام 14445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 04/10/1444هـ الموافق 24/04/2023م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاويات على أن تكون قيمة الأجرة مبلغاً قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 04/10/1444هـ، وقد سُدد من الأجرة مبلغاً قدره (2,750) ألفان وسبعمائة وخمسون ريال والمبالغ حالة السداد هي مبلغاً قدره (2,250) ألفان ومائتان وخمسون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 04/10/1444هـ الموافق 24/04/2023م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 04/03/1444هـ الموافق 30/09/2022م وقد انتهى العقد ولم تسدد المدعى عليها الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 04/03/1444هـ الموافق 30/09/2022م حتى تاريخ 11/11/1444هـ الموافق 31/05/2023م، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (2,250) ألفان ومائتان وخمسون ريال عن الفترة من تاريخ 04/03/1444هـ الموافق 30/09/2022م حتى تاريخ 11/11/1444هـ الموافق 31/05/2023م، وقدم سنداً لطلبه عدد (5) سندات صرف للحاويات، المتضمنة: مبلغاً إجمالي قدره (2,250) ألفان ومائتان وخمسون ريال، على مطبوعات المدعية، ممهورة بتوقيع السائق. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة وأنه لا مانع لدى المدعى عليها من السداد. وعقدت المحكمة جلسة في ‏23‏/03‏/1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وقد جرى عرض الدعوى على ممثل المدعى عليها فطلبت المحكمة منه تقديم الجواب متضمناً كافة الدفوع الموضوعية والشكلية، وإمهالاً لممثل المدعى عليها قررت المحكمة تأجيل الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ‏30‏/04‏/1445هـ وفيها: قدم ممثل المدعى عليها إجابته على الدعوى. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (2,250) ألفان ومائتان وخمسون ريال عن الفترة من تاريخ 04/03/1444هـ الموافق 30/09/2022م حتى تاريخ 11/11/1444هـ الموافق 31/05/2023م، وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة وأنه لا مانع لدى المدعى عليها من السداد، وبناء على الفقرة (1) في المادة رقم (3) من نظام الإثبات والتي نصت على: (1- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، وبما أن من المقرر لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وللبينة التي قُدمت من وكيل المدعية والمتمثلة في عدد (5) سندات صرف للحاويات والمتضمنة مبلغاً قدره (2,250) ألفان ومائتان وخمسون ريال، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء على الفقرة (1) في المادة رقم (29) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن ممثل المدعى عليها قد قرر بأن المدعى عليها تقر بمبلغ المطالبة، وبناء على الفقرة (1) في المادة رقم (14) من نظام الإثبات والتي نصت على: (1-يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.)، وحيث أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (2,250) ألفان ومائتان وخمسون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث