حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530442388
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570492765/1445
رقم الحكم:4530442388
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570492765 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530442388 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570492765 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 01/05/1445هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة: (...) هوية وطنية رقم (...) ووكيله: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (89004777)، وبناء عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على المدعي وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة المدعي عن تحرير دعواه أرفق ما نصه تم الاتفاق مع المدعى عليه على أن نقوم بتوريد أواني منزلية بداية التعامل 02/02/1441ه الموافق 01/10/2019م إجمالي قيمة التعامل (939683) تسعمائة وتسعة وثلاثون ألف وستمائة وثلاثة وثمانون ريال تم سداد (892566) ثمانمائة واثنان وتسعون ألف وخمسمائة وستة وستون ريال المبلغ المتبقي (47116) سبعة وأربعون ألف ومائة وستة عشر ريال تاريخ آخر تعامل (نشوء الحق) 14/10/1444ه الموافق 04/05/2023م وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على طلب فتح حساب بالآجل والفواتير وكشف الحساب، ثم عرضت الدائرة اليمين المتممة على المدعي أصالة بعد أن ذكرته بالله ومن عظم اليمين ومغبتها فاستعد لأداها قائلا (والله الذي لا إله إلا هو فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة بأني تعاقدت مع شركة (...) للتجارة على توريدها أواني منزلية وقد تبقى في ذمتها مبلغا قدره (47.116) سبعة وأربعون ألفا ومائة وستة عشر ريال سعودي لم أستلمه ولم أقبضه حتى الآن والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على الأوراق والمستندات، وحيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(47.116) سبعة وأربعون ألفا ومائة وستة عشر ريال سعودي، وقدم لإثبات دعواه ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهو طلب فتح حساب بالآجل والفواتير وكشف الحساب، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على هذه البينات ورأت بأنها غير موصلة للحكم بها، ولما كان الأمر كذلك فقد رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي بحسب ما نص عليه نظام الإثبات في الفقرة (2) من المادة (92) ونصها: اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. ونص المادة (105) من ذات النظام على أن توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية فإن حلف حُكم له وإن نكل لم يعتد بدليله ، وعليه فإن الدائرة وجهت اليمين المتممة للمدعي وقد حلفها وبذلك تكون بينة المدعي موصلة للحكم وحجة على المدعى عليها ودليلا على ثبوت المبلغ محل المطالبة، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذا اليوم، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعي ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعي وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره(47.116) سبعة وأربعون ألفا ومائة وستة عشر ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.