حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530456631
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470938959/1444
رقم الحكم:4530456631
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470938959 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530456631 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٨٩٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على صاحب المؤسسة المدعى عليها (...) بموجب السجل المدني رقم (...)... وفي تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٦هـ افتتحت الجلسة الثانية وفيها حضرت المدعية وكالة كما حضر صاحب المؤسسة المدعى عليها وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت الى صحيفتها الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (قامت موكلتي بتوريد مواد غذائية بقيمة قدرها (٤٠,٩٣١.٧٢)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٠,٩٣١.٧٢) أربعون ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهر وآلية التوريد بين الطرفين (إن موكلتي المدعية هي شركة متخصصة في توريد المواد الغذائية اتفقت مع المدعى عليه على أن تقوم بتوريد مواد غذائية للمدعي عليه، وبالفعل قامت موكلتي بتوريد مواد غذائية بقيمة قدرها (٤٠,٩٣١.٧٢) أربعون الف وتسعه مئة وواحد وثلاثون ريال واثنين وسبعون هللة وذلك حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢ م)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب / الفواتير / مطابقة الرصيد لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٩٣١.٧٢) أربعون ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان وسبعون هلله، هذه دعواي.) وبعرضها على المدعى عليه أفاد بان الدعوى قد رفعت على غير ذي صفـة حيث أن المدعية قد تعاملت مع شركة وليس لي صفـة في هذه الدعوى هكذا أجاب وقد أفهمت الدائرة المدعية بان تتأكد من صفة المدعى عليه ورفعت الجلسة وفي تاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ افتتحت الجلسة الثالثة وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...) هوية وطنية رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قرر قائلا أحال إلى مذكرته المودعة عبر النظام في تاريخ هذا اليوم الموافق (٢٢/ ١٢/ ١٤٤٤هـ)، وجرى الاطلاع عليها، وبسؤال المدعى عليه وكالة بيان المنشأة التي يعنيها، وبيان سجلها التجاري، وعلاقته بتلك المنشأة، قرر قائلا دفعي تمثل في أن التعامل بين الطرفين كان قد بدأ باسم مؤسسة ((...))، والتي تحولت إلى شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى (شركة (...) التجارية) بذات السجل التجاري، هكذا قرر وبسؤال تقديم جوابه الموضوعي أحال إلى مذكرته المودعة هذا اليوم عبر النظام بتاريخ (٢٢/ ١٢/ ١٤٤٤هـ) وباطلاع الدائرة عليها جرى عرضها على وكيل المدعية فاستمهل لتقديم الرد، وبسؤاله عن كشف الحساب المقدم هل هو متعلق بكافة التعاملات بين الأطراف فقرر بأن كشف الحساب لم يشمل كامل التعامل بين الطرفين، وعليه جرى إفهامه بتحرير دعواه ببيان قيمة التعاملات الإجمالية بين الأطراف، وبيان ما سدد منها، وتقديم كشف حساب خاص بكامل التعامل، مع تقديم الفواتير للمواد المطالب بسدادها، إضافة إلى تقديم رده على ما جاء في مذكرة المدعى عليه أصالة، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذا اليوم، ففهم ذلك واستعد له، وبذلك اختتمت الجلسة. وفي تاريخ١٤٤٥/٠١/٢٧هـ افتتحت الجلسة الرابعة وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...) هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن اجابته السابقة المقدمة بتاريخ ٢٢/ ١٢ / ١٤٤٤هـ لنسخها في ضبط الجلسة حيث انه جرى التطرق لها الجلسة الماضية وبالإشارة دون نسخ ضبط الجلسة ولحفظ حق المدعي وكالة في بيان اجابته افهمته الدائرة بان يبعثها مكتوبة كونه قد بعثها عبر ملف PDF ولم تتمكن الدائرة من نسخ المحتوى وبسؤال الدائرة المدعى عليه عن اجابتها التي اشير اليها في الجلسة الماضية والتي كانت تتضمن رد على إجابة المدعي وكالة المشار اليها أعلاه قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (بســـم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة: رئيس الدائرة التجارية – الثانية عشر بالدمام... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الاطلاع على مذكرة وكيل المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) المتعلقة بالدعوى المنظورة من قبل فضيلتكم رقم القضية (٤٤٧٠٩٣٨٩٥٩) والمقامة ضدي أنا (...) (...) الجنسية هوية وطنية رقم (...) نلتمس من فضيلتكم قبول المذكرة ونفيدكم بالآتي: • نحن لا ننكر أصل التعامل مع الشركة المدعية سواء كنا مؤسسة أو شركة. • ننكر إقامة هذه الدعوى جملةً وتفصيلاً، ونطعن بصحة وجود أي مبلغ تطالب به المدعية حيث أن المدعية استوفت كامل حقوقها وكانت آخر حوالة بنكية تمت لحساب الشركة المدعية بتاريخ ٢٠٢٢-٣-٢ بمبلغ ٢٢.٢٢٢اثنان وعشرون الفاً ومئتان واثنان وعشرون ريالاً سعودياً، تم خلالها سداد المتبقي للشركة المدعية على مؤسستنا بالكامل وأصبحت المؤسسة بريئة الذمة منذ ذلك التاريخ وبعدها تم التحويل من مؤسسة الى شركة. مرفق لكم صورة من اشعار السداد ((مرفق رقم١)) • نطعن بمطابقة الرصيد وكشف الحساب جملةً وتفصيلاً ولا يوجد لدينا أي معرفة عما ورد لفضيلتكم في محتواهما، حيث أن آخر تعامل بيننا وبين المدعية كان بتاريخ ٢٠٢٢-٣-٢ الموافق ٢٩ رجب ١٤٤٣ • نطعن بصحة التوقيع الموجود في مطابقة الرصيد وأن التوقيع ليس توقيعي الشخصي كما يدعي وكيل المدعية في المذكرة المقدمة حيث قال انها ممهورة بتوقيع المدعى عليه، وعليه فإننا ننكر ونطعن بالتوقيع وأنه ليس توقيعي ولا توقيع أي مفوض أو وكيل شرعي عني أو عن المؤسسة أو حتى عن الشركة، وهذا التوقيع أيضا غير معتمد في الغرفة التجارية ولا نعرف كيف ومتى تمت هذه المطابقة وننكر وجودها، وكما هو معروف لدى الجميع وحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها فإن أي توقيع على ورقة رسمية او مطابقة رصيد يجب أن يكون بيد صاحب المؤسسة او وكيل او مفوض عنه ويكون هذا التوقيع معتمد في سجلات الغرفة التجارية أو يذكر صراحة بتفويض رسمي لاعتماد التواقيع في التعاملات الرسمية بين الشركات والمؤسسات التي تقوم بالتوريد فيما بينها، ولا يؤخذ أو يعتمد بأي توقيع خارج ماتم ذكره، وفي حال غير ذلك فإنه بإمكان أي شخص اعتماد أي مطابقة رصيد وبالتالي لن تكون مطابقات الرصيد ذات قيمة جوهرية ولن يؤخذ بها كوسيلة لإثبات الحقوق في حال تم توقيعها من قبل جهة مجهولة وغير معتمدة بتفويض رسمي. • إن مطابقة الرصيد المزعومة وكشف الحساب، كلاهما لا يحملان أي ختم رسمي للمؤسسة وجميع الأختام الموجودة سواء على كشف الحساب أو على مطابقة الرصيد هي أختام الشركة المدعية فقط (شركة (...) المحدودة) ولا وجود لأي ختم رسمي تابع لنا، كما أن اسم العميل الوارد في كشف الحساب ومطابقة الرصيد غير مطابق لاسمنا الرسمي والقانوني المسجل في بيانات السجل التجاري وهو (مؤسسة (...) التجارية) والتي تحمل رقم السجل التجاري (...) • نطعن وننكر وجود أي اعتراف أو تعهد من قبلنا لصالح المدعية يفيد بوجود أي مبلغ في ذمتنا، وأنه لم تردنا أي مطالبات من المدعية حتى نماطل او نمتنع عن السداد نهائياً كما يدعي وكيل المدعية في مذكرته الأولى والثانية، واما بخصوص تقديم الاعتراض للمدعية على كشف الحساب خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً فالجواب كيف نرد ونعترض على مطالبة غير موجودة اساساً وكشف حساب لاوجود له أصلاً، وعليه فإن هذا الكلام باطل ونطعن فيه وإن كان لدى المدعية ما يثبت صحة هذا الادعاء فنطلب ارفاق التعهد المذكور والمطالبات في مرفقات الدعوى للاطلاع والإثبات. أصحاب الفضيلة: • نحن لم نتهرب ولم نماطل في سداد الحقوق لأصحابها ولم نمتنع نهائياً عن السداد كما ذكر وكيل المدعية في مذكرة الدعوى الأولى، لأنه وبالأساس لا يوجد للشركة المدعية أي مبلغ في ذمتنا أو مديونية سواء كنا مؤسسة فردية او شركة ذات مسؤولية محدودة. ولانعلم أصل وسبب هذا الادعاء وأننا عندما طلبنا أن تقام الدعوى على الشركة وليس على المؤسسة فذلك لأنه قد تم فعلاً تحويل المؤسسة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الى شركة، وهذا الإجراء تم بحسب القانون ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) تاريخ ٢٨/٠١/١٤٣٧ وان هذا التحويل وحسب النظام والقانون لا يضيع أي ذمم على المؤسسة او حقوق لها، وإنما تنتقل جميع الذمم والحقوق لتصبح للكيان الجديد أو عليه، وهذا بحسب الأنظمة والقوانين السارية والمعمولة بها في المملكة العربية السعودية ولم نأتي بشيء جديد من عندنا مرفق لكم النص من عقد التأسيس ((مرفق رقم٢)) وتم اشهار ذلك وإبلاغ جميع الشركات الموردة بأن المؤسسة تحولت بما لها وما عليها الى شركة مرفق خطاب التبيلغ والاشهار ((مرفق رقم ٣)) مرفق سجل تجاري الشركة بعد التحويل + مرفق عقد التأسيس ((مرفق رقم ٤)) + ((مرفق رقم ٥)) • فنحن بطلبنا هذا لم نقر ولم نعترف بصحة المطالبة بالمديونية التي تدعيها الشركة المدعية ولم نتملص أو نتهرب من أي التزامات كما يقول وكيل المدعية بغض النظر عن صحة وجود تلك الالتزامات من عدم وجودها، انما كان الرفض يتعلق بنقطة توجيه القضية ضدي كفرد وأن يزج بإسمي الشخصي (إبراهيم الشريف) في صحيفة الدعوى والمحاكم وان يقال في المذكرة الثانية لوكيل المدعية انني شخصياً من استلمت البضائع الواردة من قبل المدعية، هذا ما أرفضه رفضاً قاطعا وعليه كان الاعتراض، وأنه إن ثبت وجود أي مبلغ للمدعية فسيتم اصدار الحكم والتنفيذ سواء كان على المؤسسة او على الشركة. • لذا ألتمس من مقام فضيلتكم الآتي:رد الدعوى وعدم القبول لانتفاء الصفة حيث أنها أقيمت على غير ذي صفة كون المدعية تعاملت مع كيان تجاري وليس معي شخصياً وان تقام الدعوى ضد السجل التجاري الذي تم عليه التوريد راجياً من فضيلتكم القبول)، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (صاحب الفضيلة / رئيس الدائرة التجارية الثانية عشر حفظه الله بالمحكمة التجارية بالدمام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته... وبعد إعادة تحرير صحيفة دعوى تفصيلية في القضية (٤٤٧٠٩٣٨٩٥٩) لعام ١٤٤٤ فيما بين: شركة (...) – سجل تجاري (...) (المدعية) ضــــد (...) - هوية وطنية (...) (المدعى عليه) - بصفته صاحب مؤسسة / (...) التجارية - سجل تجاري (...) بكل التقدير والاحترام وبالوكالة عن المدعية / شركة (...) وبموجب نسخة صك الوكالة بالقضية ألتمس من فضيلتكم قبول صحيفة الدعوى التفصيلية في مواجهة المدعى عليه / (...) بصفته صاحب مؤسسة / (...) التجارية، وذلك وفقاً لما يلي: موضوع الدعوى: إن موكلتي المدعية هي شركة متخصصة في توريد المواد الغذائية اتفقت مع المدعى عليه على أن تقوم بتوريد مواد غذائية للمدعي عليه، وبالفعل قامت موكلتي بتوريد مواد غذائية بقيمة إجمالية قدرها (٦٣,١٥٣.٩٤) ريال خلال الفترة من ٠٧/٠٥/٢٠٢٠ م حتى تاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢٠ م، سدد منها المدعى عليه مبلغ قدره (٢٢,٢٢٢.٢٢) ريال وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ قدره (٤٠,٩٣١.٧٢) أربعون الف وتسعه مئة وواحد وثلاثون ريال واثنين وسبعون هللة وذلك حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢ م (مرفق رقم (١) كشف الحساب بكامل التعامل التجاري)، كما نرفق إلى فضيلتكم كشف بالفواتير التي امتنع المدعى عليه عن سدادها حيث بلغ إجمالي قيمة الفواتير (٤١,٦٣٩.٧٨) ريال حيث رد المدعى عليه بضاعة بقيمة (٧٠٨.٠٦) ريال إلى المدعية وتبقى في ذمة المدعى عليه (٤٠,٩٣١.٧٢) أربعون الف وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال واثنين وسبعون هللة (مرفق رقم (٢) كشف فواتير شراء + الفواتير)، حيث اقر المدعي عليه بصحة المديونية بموجب مطابقة الرصيد المؤرخة في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م (مرفق رقم (٣) مطابقة رصيد) وتعهد بسداد كامل مبلغ المديونية المتبقي في ذمته وهو(٤٠٩٣١,٧٢) أربعون الف وتسعه مئة وواحد وثلاثون ريال واثنين وسبعون هللة، ورغم مطالبة موكلتي المدعية بسداد المديونية إلا أن المدعى عليه أخذ يُماطل بل امتنع نهائياً عن السداد، ولهذا تُقيم موكلتي دعواها أمام فضيلتكم. طلبات المدعية: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٤٠,٩٣٢) أربعون الف وتسعمائة واثنين وثلاثون ريال قيمة البضاعة التي تم توريدها إلى المدعى عليها. أسانيد الدعوى: ١) كشف حساب بالرصيد لكامل التعامل. ٢) كشف فواتير الشراء + الفواتير. ٣) مطابقة الرصيد)، وقد افاد المدعي وكالة بتقديم اجابته المتضمنة الرد على اخر إجابة قدمها المدعى عليها وقد تضمنت لائحة المدعي وكالة ما يلي (صاحب الفضيلة / رئيس الدائرة التجارية الثانية عشر حفظه الله بالمحكمة التجارية بالدمام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته... وبعد مذكرة رد تعقيبية مقدمة من المدعية في القضية (٤٤٧٠٩٣٨٩٥٩) لعام ١٤٤٤ فيما بين: شركة (...) – سجل تجاري (...) (المدعية) ضــــد (...) - هوية وطنية (...) (المدعى عليه) بصفته صاحب مؤسسة / (...) التجارية - سجل تجاري (...) بكل التقدير والاحترام وبالوكالة عن المدعية / شركة (...) وبموجب نسخة صك الوكالة بالقضية ألتمس من فضيلتكم قبول مذكرة رد مقدمة من المدعية تعقيباً منها على مذكرة الرد المقدمة من المدعى عليه في تاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤ هـ وذلك وفقاً لما يلي: الدفوع: أولاً: قامت موكلتي بتوريد مواد غذائية بقيمة قدرها (٤٠,٩٣١.٧٢) أربعون الف وتسعه مئة وواحد وثلاثون ريال واثنين وسبعون هلله وذلك حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢ حيث اقر المدعي عليه بصحة المديونية بموجب مطابقة الرصيد المؤرخة في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م ممهورة بتوقيع أحد منسوبي المدعى عليه وكذلك يحمل ختم مؤسسة / (...) التجارية ولكنه لا يظهر عند المسح الضوئي للمطابقة وهو نفس الختم الخاص بالمدعى عليه الموجود على فواتير الشراء (مرفق رقم (١) مطابقة رصيد + فواتير الشراء) وتعهد بسداد كامل مبلغ المديونية المتبقي في ذمته وهو (٤٠٩٣١,٧٢) أربعون الف وتسعه مئة وواحد وثلاثون ريال واثنين وسبعون هللة، ورغم مطالبة موكلتي المدعية بسداد المديونية إلا أن المدعى عليه أخذ يُماطل بل امتنع نهائياً عن السداد، وبما أن المدعية قد قدمت البينة على صحة دعواها وذلك استناداً إلى مطابقة الرصيد موضح فيها قيمة البضاعة الموردة وموجهة إلى مؤسسة ((...) التجارية - سجل تجاري رقم (...). ثانياً: دفع المدعى عليه بعدم صفته الشخصية في هذه الدعوى معللاً ذلك بأن الـ [مؤسسة] المدعى عليها التي تعاقدت مع موكلتي غيرت طبيعة الكيان القانوني وأصبحت [شركة] وبالتالي – حسب زعم المدعى عليه - تكون البضاعة الموردة من المدعية هي لصالح شركة ((...) التجارية) – وهذا غير صحيح شرعاً ولا نظاماً -، وتأسيساً على ما سبق وبما أن الاتفاق مبرم بين المدعية والمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة ((...) التجارية - سجل تجاري رقم (...). كما أن كشف الحساب المقدم من المدعية موجه إلى مؤسسة المدعى عليه لم يشر فيه إلى صفة شركة التي يدعي المدعى عليه بأنها صاحبة الصفة في الدعوى لكونه شريكاً فيها والصـحيح أن التــوريد كان لصالح المدعى عليه ؛ ولا سيما أن كشف الحساب المشار إليه يحمل ملاحظة مهمة ونصها كالتالي: يُعتبر هذا الحساب صحيحاً وموافقاً عليه من قبلكم إذا لم يصلنا أي اعتراض عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه ، وحيث أن موكلتي المدعية لم يصلها أي اعتراض من المدعى عليه على كشف الحساب المرسل له من قبل موكلتي المدعي ولو شفهياً، مما يعني صحة مبلغ المديونية في ذمته. ثالثاً: الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وبما أن مطابقة الرصيد المقدم من المدعية ممهورة بتوقيع المدعى عليه، وهو ما تضمنته الفقرة (٢) من المادة (٥١) من نظام الأثبات ونصها: مبدأ الثبوت بالكتابة هو: كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال ، ولا ينال مما توجهت له الدائرة ما أثاره المدعى عليه من عدم صفته في هذه الدعوى لكونه شريك في شركة وهي المستفيدة من تلك البضاعة وبالتالي هي المعنية بالمطالبة – وهذا غير صحيحاً طبعاً- وذلك لأن الدين لا ينتقل من ذمة إلى ذمة بمجرد إعادة بيع المؤسسة أو انضمامها أو تحويل شكلها القانوني إلى شركة، حيث يبقى الأصل أن المتعاقد الأساسي وهو المدعى عليه ملتزم بالسداد لما سبق إيراده أعلاه. وأخيرا... وحيث أن المدعى عليها في صدر مذكرته الجوابية أقر بصحة وجود التعامل التجاري بين الطرفين، إلا أن وجه الخلاف بينهما ينحصر في تحديد إجمالي قيمة المبالغ المسددة وغير المسددة من المدعى عليه إلى المدعية، لهذا تكون الدعوى بحاجة ضرورية إلى انتداب خبير محاسبي. الطلبات: أصلياً: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٤٠,٩٣١.٧٢) أربعون الف وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال واثنين وسبعون هللة قيمة البضاعة التي تم توريدها إلى المدعى عليه. احتياطياً: انتداب خبير محاسبي لحصر إجمالي قيمة المبالغ المسددة وغير المسددة من المدعى عليه إلى المدعية)، وبعرضها على المدعى عليها صاحب المؤسسة طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما أستمهل من اجله اكتفي بما قدم سابقاً، وقررت الدائرة ندب خبير محاسبي لدراسة التعامل بين طرفي الدعوى والاطلاع على مستنداتهم لبيان مدى استحقاق المدعي بما تطالب به مع تقديره أن ثبت ورفعت الجلسة لحين ورود الإفادة. افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...) هوية وطنية رقم (...)، ولم تردنا إفادة الخبير من عدمها ورفعت الجلسة لحين ورود الإفادة. افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية وكالة/(...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير، والذي خلص في نتيجته إلى ما يلي: (من خلال دراسة وتدقيق المستندات التي تم تقديمها لنا يتضح أن المبلغ المستحق للمدعية (٤٠,٩٣١ ريال) فقط أربعون ألف وتسعمائة واحد وثلاثون ريال لا غير)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت: اطلعت على نتيجة التقرير ونحن موافقون عليه هكذا أجابت، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وقد افتتحت الجلسة الأخيرة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة،وبعد اطلاع الدائرة على ما جرى عرضه في الجلسات السابقة وما جرت به إفادة الخبير قررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة كما أورد المدعي وكالة في دفعه الحوالات البنكية والتي لم ينكرها وكيل المدعى عليها وحيث طلب المدعي وكالة ندب خبير محاسبي ولم تر الدائرة مانعا من قبول طلبه للاطلاع على المستندات والتحقق منها وبيان مدى استحقاق المدعية لما تطالب به وحيث تعلق النزاع بين طرفي الدعوى بمسائل تفصيلية متعلقة بما سدد وما لم يسدد مما استلزم إبداء الرأي فيها إلى ندب خبير يطلع على ما يستند عليه الأطراف لبيان مدى صحة ما تطالب به المدعية وتقدير المستحق لها حال ثبوته ولما تضمنه نظام الإثبات في مادته (العاشرة بعد المئة) من فقرته الأولى الناقصه على أن (للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناد على طلب أحد الخصوم أن تقرر ندب خبير أو أكثر لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى) ولما تضمنته إفادة الخبير من تقدير تضمنت خلاصته ما نصه (من خلال دراسة وتدقيق المستندات التي تم تقديمها لنا يتضح أن المبلغ المستحق للمدعية (٤٠,٩٣١ ريال) فقط أربعون ألف وتسعمائة واحد وثلاثون ريال لا غير) وحيث لم تر الدائرة ما يحول دون الحكم بما خلصت به نتيجة الخبير من تقدير لما تستحقه المدعية ولكل ما سبق فإن الدائرة تذهب إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٠.٩٣١) أربعين الف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.