حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530432041
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570469199/1445
رقم الحكم:4530432041
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570469199 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530432041 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٤٦٩١٩٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ بثمن إجمالي قدره (٧,٨٣٧.٢٥) سبعة آلاف وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣٠) ثلاثون يوم الحد الإتماني لتوريد (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٨٣٧.٢٥) سبعة آلاف وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هلله، وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة ضريبية بثمن إجمالي قدره (٧,٨٣٧.٢٥) سبعة آلاف وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هلله بتاريخ ٢١ /٠٣ /٢٠٢٣م على مطبوعات المدعية، وموقعة بالاستلام من المدعى عليها ٢- كشف حساب بمبلغ قدره (٧,٨٣٧.٢٥) سبعة آلاف وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هلله بتاريخ ٢١ /٠٣ /٢٠٢٣م على مطبوعات المدعية، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٩ /٠٤ /١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى احالت على لائحة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٨٣٧.٢٥) سبعة آلاف وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هلله، وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين وبما أن وكيل المدعية طالب بتسليم الثمن وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه فاتورة وكشف حساب وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وبناء على الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن ( جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ( ٢ / ١٩ / ٤١ ) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم( ١٥٤٤ / ت)والذي ينص في على ( .. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف ( مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي : أولا : الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال )، فإن حكم الدائرة يعدّ نهائيا وغير خاضع للاستئناف . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) صاحبة الهوية الوطينة رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧,٨٣٧.٢٥) سبعة آلاف وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هلله، والله الموفق