حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530444427

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570434055/1445
رقم الحكم:4530444427
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570434055 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530444427 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٣٤٠٥٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على شراكة في نشاط بيع وشراء السيارات في المزادات، وتم الاتفاق على نصيب الشركاء من الربح للمدعي ٤٠% والمدعى عليه ٦٠%، وسلم موكلها للمدعى عليه رأس مال قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، على أن تكون مدة الشراكة (٣) أشهر ميلادية، وانتهت المدة ولم يستثمر المدعى عليه رأس المال، وطالبت بإلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، وقدمت سندًا لطلبها حوالة بنكية بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٧م ومبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه، صادرة من البنك (...). وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠١هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي والمدعى عليه أصالة، وذكرت وكيلة المدعي بوجود صلح بين الطرفين متضمن: البند الأول: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال سعودي يمثل قيمة رأس المال المدفوع في شركة المضاربة، وعلى أن يسدد هذا المبلغ مقسطاً على (٣٠) ثلاثون دفعة تبدأ من تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠١م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٠١م وتُدفع في اليوم الأول من كل شهر ميلادي. البند الثاني: تكون طريقة السداد بموجب حوالة بنكية إلى حساب المدعي. البند الثالث: يلتزم المدعى عليه بسداد الدفعات في مواعيد استحقاقها، وفي حال تعثره في سداد أي دفعة من الدفعات في مواعيد استحقاقها فإن للمدعي الحق في التقدم بالسند التنفيذي والتنفيذ على الدفعات المتبقية. البند الرابع: هذا الصلح بين الأطراف لسداد رأس المال المدفوع في شركة المضاربة، ولا يجوز لأي من الطرفين الرجوع فيما اصطلحا عليه، ويعتبر هذا الصلح بمثابة مخالصة نهائية وتامة فيما بينهم. البند الخامس: هذا الصلح لا يمنع مطالبة المحامي لموكله على استقلال بالأتعاب التي تكبدها نتيجة الجهد المبذول في الدعوى أو نتيجة الصلح التي تم التوصل إليها. وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحا على النحو المثبت في محضر الدعوى، وبما أن الشريعة قد جاءت تحث على الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بينهم، لقوله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ، ولقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حرماً أو حرم حلالاً ، واستنادا إلى نص المادة ٢/٢٩ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، ولما نصَّت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن المدعي والمدعى عليه قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحا، وبما أن الصلح جائز بين المسلمين، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان والإلزام به وفق المثبت بصلب هذا الحكم؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث