حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530374245

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570411422/1445
رقم الحكم:4530374245
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570411422 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530374245 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤١١٤٢٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للصناعة مساهمه مدرجة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد كيميائية) بثمن إجمالي قدره (١٠,٣٣٦.٢٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال وعشرون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمتا المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٣٣٦.٢٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال وعشرون هلله، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب فتح حساب بالآجل على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢١م لمؤسسة المدعى عليها (...) ومذيل بختمها وتوقيعها ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢٣م لمؤسسة المدعى عليها (...) ٣- عدد ٤ فواتير على مطبوعات الشركة (...) مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٥/٠٤/١٤٤٥هـ: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبناء عليه سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوى للفترة من ٠١/٠١/٢٠١٠م حتى تاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٠,٣٣٦.٢٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال وعشرون هلله كما أن بينته تتمثل في الفاتورة رقم ٥٠٦٢٥٧٧ وتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢١م بمبلغ (١٠,٤٦٩.٦٠) عشرة آلاف وأربعمائة وتسعة وستون ريال وستون هللة الموقع بالاستلام من المدعى عليها، كما ان بينته تتمثل في طلب فتح الحساب بالآجل على مطبوعات المدعية الموقع من المدعى عليها والمختوم من مؤسستها مؤسسة (...) للتجارة المختوم من الغرفة التجارية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٣٣٦.٢٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال وعشرون هلله، وبما أن محل الدعوى عقد توريد تجاري بين تاجرين، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (٣٠/٢،١) من نظام المحاكم التجارية: (١-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢-إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً.)، ولما قدمه وكيل المدعية من طلب فتح حساب من المدعى عليها ومذيل بختمها وتوقيعها وفواتير بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعة مساهمه مدرجة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٠.٣٣٦.٢٠ ريال عشرة آلاف وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال وعشرون هللة والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث