حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530535253

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570290498/1445
رقم الحكم:4530535253
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570290498 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530535253 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٩٠٤٩٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للحلويات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بالاتفاق مع موكلتي على قيامها مقاولة وبناء للموقع الخاص لموكلتي، وقد وصلت للمرحلة الختامية ولم تكمله والواقع في حي (...) في مدينة (...)، أطلب الخروج على (أعمال المقاولة المنجزة في الموقع) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ١٧/٣/١٤٤٥ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى ما جاء في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قال: الدعوى أقيمت على غير ذي صفة ان التعاقد كان مع مؤسسة (...) التي تملكها المدعى عليها (...) فسألته الدائرة هل يوجد هناك مانع من المعاينة فقال لا مانع لدينا من المعاينة الا ان الدعوى أقيمت على غير ذي صفة وبناء عليه تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع محل الدعوى وبيان ماهيته وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمته أو الحكم الفني عليه، أو بيان المسؤول عن العيب أو النقص إن وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع أطراف الدعوى. وإلى حين ورود تقرير الخبير تقرر الدائرة كذلك تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ١/٥/١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليه في محضرها، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه أو من يمثله. وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها بعد تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى، وبالاطلاع على حالة قرار الندب تبين أن التقرير في مرحلة (مراجعة الأطراف له)، وعليه وإلى حين ورود التقرير للدائرة تقرر تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ٧/٥/١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها. وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى (مكتب (...) للاستشارات الهندسية)، وبالاطلاع عليه: تبين أنه قد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل، وكذلك هو مدعّمٌ بالصور، وقد أجاب فيه الخبير عن ملاحظات الأطراف بما تراه الدائرة كافيا. وبناء عليه ترى الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى معاينة الأعمال التي نفذتها المدعى عليها في موقع المدعية بحي (...) في (...)، و يطلب حصرها على وجه الاستعجال وبما أن وكيل المدعى عليها قد أجاب عن الدعوى بأنها مقامة على غير ذي صفة، لأن التعاقد كان بين المدعي ومؤسسة (...) المملوكة للمدعى عليها، وحيث أن الصفة الاعتبارية للمؤسسة ومالكها واحدة ولم يمانع وكيل المدعى عليها من المعاينة وحصر الأعمال المنجزة، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه ١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب، وحاجة المدعية لاستكمال الأعمال، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار مدعماً بالصور؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره، فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، وكفاية جواب الخبير عن الملاحظات المقدمة من طرفي الدعوى، ولم تجد فيه الدائرة ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، لذا فإنها تعتمد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، وتعتبره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، وتنتهي إلى الحكم بالوارد في منطوقه، وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530535253 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٩٠٤٩٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للحلويات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، وتتلخص في أن وكيل المدعية تقدم بطلب عاجل جاء فيه: نظرًا لقيام المدعى عليها بـالاتفاق مع موكلتي على أن تقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال المقاولة في الموقع الخاص بموكلتي والواقع في حي (...) في مدينة (...)، وقد وصلت للمرحلة الختامية ولم تكمله، لذا أطلب إثبات الأعمال المنجزة في الموقع. وقد أجاب المدعى عليه وكالة بأن الدعوى أقيمت على غير ذي صفة لأن التعاقد كان مع مؤسسة (...) التي تملكها المدعى عليها (...). وقال لا مانع لدينا من المعاينة إلا أن الدعوى أقيمت على غير ذي صفة. وقد انتهت دائرة أول درجة إلى حكمها محل الاستئناف القاضي بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته . ثم تقدم وكيل المدعى عليها باستئنافه الماثل، والمتضمن: (أولًا: ندفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة حسب المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية وحسب الفقرة ٢ من المادة ٦٦ من نظام الشركات حيث نصت على أن قرار إعلان تأسيس الشركة يترتب عليه انتقال جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون إلى ذمة الشركة ولحسابها. وندفع بذلك أيضاً حتى تقيد هذه الدعاوى على اسم الشركة حفظاً لما لها وما عليها من حقوق والتزامات علماً بأنني ذكرت في أولى الجلسات بأن الدعوى مقامة على غير صفة إلا أن الدائرة اكتفت بسؤالنا هل نمانع من معاينة الموقع وما كان منا إلا أن وافقنا أملاً في تصحيح اسم المدعى عليه وتعاوناً وتسهيلاً منا لسير إجراءات معاينة الموقع لكون الدعوى من الدعاوى المستعجلة ولكون المدعى عليها موكلتي مالكة الشركة وهي صاحبة المؤسسة من قبل ولكون الدعوى إثبات أعمال منجزة ولانتقال جميع أعمال المؤسسة للشركة. ثانياً: لم يتم تدوين ملاحظتنا على تقرير الخبير في الجلسة وهي فيما يخص اعتماد وحدة القياس والكميات وفق المنجز على الطبيعة وهذا لا مانع لدينا عليه، إنما ملاحظتنا وتحفظنا هو على بند ديكور الجبس المعلق بسقف المعرض وديكور فتحات الإنارة سقف الميزان السفلي، حيث هذا النوع من الأعمال لا يخضع لمقياس الوحدة إنما هو بند إضافي جديد قائم بذاته ولابد من أن يشار إليه على أنه خارج العقد، حيث وفي حال إقامة دعوى لاحقا من طرف المدعي سيكون هذا النوع من الأعمال قد دخل بسياق الوحدة والكميات زائد ناقص، وهذا فيه ظلم وتجاوز لا نقبله، والصحيح هو أن يشير الخبير المعاين أن هذين البندين هما عناصر ديكور لم تذكر بالعقد وهذا هو الواقع، والمدعي يعرف ويدرك أن ثمة مقابل مادي بتكليف منه لتوريد وتنفيذ هذه الأعمال كما هو حال الكابل ٦٥ متر مثلا؟! وكان على مندوب المدعي أن يوضح هذا للخبير المنتدب والمعاين). وانتهى إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. وقد أحيل الاستئناف إلى هذه الدائرة فحددت له جلسة في ٢٧/٥/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، حضر فيها الطرفان وبسؤالهما إن كان لديهما ما يودان إضافته فقررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظامًا فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد حكم دائرة أول درجة؛ مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم. وأما صفة المدعى عليها، فإن دائرة الاستئناف ترى أن المدعى عليها ذات صفة؛ ذلك أنها مالكة المؤسسة سابقًا والدعوى مقامة قبل تأسيس الشركة، بحسب السجل التجاري المرفق بملف القضية. كما أنه لو كانت المدعى عليها ليست ذات صفة، فإن ذلك غير موجب لإلغاء الحكم والحكم بعدم قبول الدعوى؛ لأن الدعوى إثبات حالة ولا ضرر في إثبات الحالة في مواجهة المدعى عليها، بخلاف الحكم بعدم قبول الدعوى. وأما ما ذكره المستأنف من ملاحظات على تقرير الخبير فإن إثبات الحالة يكون بإثبات معاينة المشروع كما هو عليه بغض النظر إن كان ضمن ما تم التعاقد عليه أو كان خارج العقد. نص الحكم: تأييد حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في هذه القضية بالصك المؤرخ في ٩/٥/١٤٤٥هـ، القاضي: بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته ؛ لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث