حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530457733

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570442632/1445
رقم الحكم:4530457733
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570442632 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530457733 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4570442632 لعام 1445 هـ المدعي: محمد فهد بن هزاع الحربي المدعى عليه: محمد ناصر محمد مشفي سفران الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه جرى الاتفاق على أن يقوم بتوريد الأدوات الطبية وجلب المناقصات للمؤسسة وأن لا يدفع شيئا، على أن لا يقوم المدعى عليه بالعمل، وأن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع أرباح الشراكة وقدرها (٥٨٧,٩١٩.٤٥) خمس مئة وسبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال وخمسة وأربعون هلله، وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن بنود الاتفاق، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/04/22هـ وفيها: حضر وكيل المدعي/إبراهيم هليل بن مرزوق الحربي. رقم هويته الوطنية (...) بموجب الوكالة رقم (4522828) كما حضر وكيل المدعى عليه ناصر بن محمد بن ناصر بن مشغي بن سفران. رقم هويته الوطنية (...) بموجب وكالة رقم (401559205) وتشير الدائرة بأن هذه جلسة تحضيرية استنادا إلى ما ورد في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية للتحقق من المسائل الأولية ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه أرفق في المحادثة مذكرة ذكر فيها: أولًا- الوقائع: بتاريخ 01/08/2018م، أبرم موكلي المدعي مع المدعى عليه عقد شراكة، في مجال توريد الأجهزة والمنتجات الطبية، تحمل من خلالها المدعى عليه قيمة رأس المال، وإنشاء كيان تجاري تمارس من خلاله الشراكة المشار إليها أعمالها، وأُسند العمل إلى موكلي المدعي (المرفق رقم 1)، وتنفيذًا لعقد الشراكة المشار إليه، تأسست باسم المدعى عليه، مؤسسة النجلين للأجهزة والمنتجات الطبية، سجل تجاري رقم (...) (المرفق رقم 2). منح البند رابعًا من عقد الشراكة المشار إليه، الحق لموكلي المدعي في الحصول على نسبة (50%) من الأرباح الناتجة عنه. تعاقدت المؤسسة المشار إليها، أثناء سريان عقد الشراكة محل التداعي، على تنفيذ مجموعة من أعمال التوريد لأجهزة ومنتجات طبية لجهات مختلفة، بيانها كالآتي: توريد مستلزمات طبية، لمستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض، بإجمالي مبلغ قدره (60.000) ستون ألف ريال (المرفق رقم 3)، وبتكلفة قدرها (40.000) أربعون ألف ريال (المرفق رقم 4)، ليصبح صافي الربح المستحق (20.000) عشرين ألف ريال. توريد مستلزمات طبية، لمستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض، بإجمالي مبلغ قدره (64.500) أربعة وستون ألفًا وخمسمائة ريال (المرفق رقم 5)، وبتكلفة قدرها (49.500) تسعة وأربعون ألفًا وخمسمائة ريال (المرفق رقم 6)، ليصبح صافي الربح المستحق (15.000) خمسة عشر ألف ريال. توريد مستلزمات طبية، لمستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض، بإجمالي مبلغ قدره (52.020) اثنان وخمسون ألفًا وعشرون ريالًا (المرفق رقم 7)، وبتكلفة قدرها (40.000) أربعون ألف ريال (المرفق رقم 8)، ليصبح صافي الربح المستحق (12.020) اثنا عشر ألفًا وعشرين ريالًا. توريد مستلزمات طبية، لمستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض، بإجمالي مبلغ قدره (18.360) ثمانية عشر ألفًا وثلاثمائة وستون ريالًا (المرفق رقم 9)، وبتكلفة قدرها (14.000) أربعة عشر ألف ريال (المرفق رقم 10)، ليصبح صافي الربح المستحق (4.360) أربعة آلاف وثلاثمائة وستين ريالًا. توريد مستلزمات طبية، لمستشفى قوة الأمن بالدمام، بإجمالي مبلغ قدره (94.300) أربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة ريال (المرفق رقم 11)، وبتكلفة قدرها (60.000) ستون ألف ريال (المرفق رقم 12)، ليصبح صافي الربح المستحق (34.300) أربعة وثلاثين ألفًا وثلاثمائة ريال. توريد مستلزمات طبية، لمستشفى قوة الأمن بالدمام، بإجمالي مبلغ قدره (63.864) ثلاثة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة وستون ريالًا (المرفق رقم 13)، وبتكلفة قدرها (40.000) أربعون ألف ريال (المرفق رقم 14)، ليصبح صافي الربح المستحق (23.864) ثلاثة وعشرين ألفًا وثمانمائة وأربعة وستين ريالًا. توريد مستلزمات طبية، لمستشفى قوة الأمن بالدمام، بإجمالي مبلغ قدره (64.862) أربعة وستون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون ريالًا (المرفق رقم 15)، وبتكلفة قدرها (41.000) واحد وأربعون ألف ريال (المرفق رقم 16)، ليصبح صافي الربح المستحق (23.862) ثلاثة وعشرين ألفًا وثمانمائة واثنان وستين ريالًا. توريد مستلزمات طبية، لمستشفى قوة الأمن بالدمام، بإجمالي مبلغ قدره (66.620) ستة وستون ألفًا وستمائة وعشرون ريالًا (المرفق رقم 17)، وبتكلفة قدرها (41.500) واحد وأربعون ألفًا وخمسمائة ريال (المرفق رقم 18)، ليصبح صافي الربح المستحق (25.120) خمسة وعشرين ألفًا ومائة وعشرين ريال. توريد مستلزمات طبية، لمستشفى قوة الأمن بالدمام، بإجمالي مبلغ قدره (21.010) واحد وعشرون ألفًا وعشرة ريال (المرفق رقم 19)، وبتكلفة قدرها (12.000) اثنا عشر ألف ريال (المرفق رقم 20)، ليصبح صافي الربح المستحق (9.010) تسعة آلاف وعشرة ريال. توريد جهاز طبي، لمدينة الملك عبد العزيز الطبية- الحرس الوطني بالرياض، بإجمالي مبلغ قدره (16.000) ستة عشر ألف ريال (المرفق رقم 21)، وبتكلفة قدرها (12.000) اثنا عشر ألف ريال (المرفق رقم 22)، ليصبح صافي الربح المستحق (4.000) أربعة آلاف ريال. توريد مستلزمات وأجهزة طبية، لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، بإجمالي مبلغ قدره (800.025) ثمانمائة ألفًا وخمسة وعشرون ريال (المرفق رقم 23)، وبتكلفة قدرها (655.000) ستمائة وخمسة وخمسون ألف ريال (المرفق رقم 24)، ليصبح صافي الربح المستحق (145.025) مائة وخمسة وأربعين ألفًا وخمسة وعشرين ريالًا. توريد مستلزمات طبية، لمدينة الملك فهد الطبية بالرياض، بإجمالي مبلغ قدره (7.500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال (المرفق رقم 25)، وبتكلفة قدرها (5.500) خمسة آلاف وخمسمائة ريال (المرفق رقم 26)، ليصبح صافي الربح المستحق (2.000) ألفين ريالًا. توريد قطع غيار طبية، لمدينة الأمير سلطان الطبية، بإجمالي مبلغ قدره (252.000) مائتان واثنان وخمسون ألف ريال (المرفق رقم 27)، وبتكلفة قدرها (200.000) مائتا ألف ريال (المرفق رقم 28)، ليصبح صافي الربح المستحق (52.000) اثنين وخمسين ألف ريال. توريد قطع غيار طبية، لمدينة الأمير سلطان الطبية، بإجمالي مبلغ قدره (157.500) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال (المرفق رقم 29)، وبتكلفة قدرها (125.000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال (المرفق رقم 30)، ليصبح صافي الربح المستحق (32.500) اثنين وثلاثين ألفًا وخمسمائة ريال. توريد قطع غيار طبية، لمدينة الأمير سلطان الطبية، بإجمالي مبلغ قدره (294.000) مائتان وأربعة وتسعون ألف ريال (المرفق رقم 31)، وبتكلفة قدرها (230.000) مائتان وثلاثون ألف ريال (المرفق رقم 32)، ليصبح صافي الربح (64.000) أربعة وستين ألف ريال. توريد قطع غيار طبية، لمدينة الأمير سلطان الطبية، بإجمالي مبلغ قدره (297.150) مائتان وسبعة وتسعون ألفًا ومائة وخمسون ريال (المرفق رقم 33)، وبتكلفة قدرها (225.000) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال (المرفق رقم 34)، ليصبح صافي الربح المستحق (72.150) اثنان وسبعين ألفًا ومائة وخمسين ريالًا. توريد قطع غيار طبية، لمدينة الأمير سلطان الطبية، بإجمالي مبلغ قدره (269.994.90) مائتان وتسعة وستون ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالًا وتسعون هللة (المرفق رقم 35)، وبتكلفة قدرها (224.991) مائتان وأربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وواحد وتسعون ريالًا (المرفق رقم 36)، ليصبح صافي الربح المستحق (45.003.90) خمسة وأربعين ألفًا وثلاثة ريال وتسعين هللة. توريد قطع غيار طبية، لمدينة الأمير سلطان الطبية، بإجمالي مبلغ قدره (204.750) مائتان وأربعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال (المرفق رقم 37)، وبتكلفة قدرها (149.924) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالًا (المرفق رقم 38)، ليصبح صافي الربح المستحق (54.826) أربعة وخمسين ألفًا وثمانمائة وستة وعشرين ريالًا. توريد قطع غيار طبية، لمدينة الأمير سلطان الطبية، بإجمالي مبلغ قدره (63.000) فقط ثلاثة وستون ألف ريال (المرفق رقم 39)، وبتكلفة قدرها (46.132) ستة وأربعون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريالًا (المرفق رقم 40)، ليصبح صافي الربح المستحق (16.868) ستة عشر ألفًا وثمانمائة وثمانية وستين ريالًا. توريد قطع غيار طبية، لشركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات، بإجمالي مبلغ قدره (162.555) مائة واثنان وستون ألفًا وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالًا (المرفق رقم 41)، وبتكلفة قدرها (110.000) مائة وعشرة آلاف ريال (المرفق رقم 42)، ليصبح صافي الربح المستحق (52.555) اثنين وخمسين ألفًا وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالًا. توريد قطع غيار طبية، لشركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات، بإجمالي مبلغ قدره (94.325) أربعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالًا (المرفق رقم 43)، وبتكلفة قدرها (50.000) خمسون ألف ريال (المرفق رقم 44)، ليصبح صافي الربح المستحق (44.325) أربعة وأربعين ألفًا وثلاثمائة وخمسة وعشرين ريالًا. توريد قطع غيار، لشركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات، بإجمالي مبلغ قدره (18.750) ثمانية عشر ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال (المرفق رقم 45)، وبتكلفة قدرها (11.500) أحد عشر ألفًا وخمسمائة ريال (المرفق رقم 46)، ليصبح صافي الربح المستحق (7.250) سبعة آلاف ومائتي وخمسين ريالًا. توريد أجهزة بانوراما وتقشير، لشركة مايز للخدمات الطبية المحدودة، بإجمالي مبلغ قدره (1.623.300) مليون وستمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمائة ريال (المرفق رقم 47)، وبتكلفة قدرها (1.207.500) مليون ومائتان وسبعة آلاف وخمسمائة ريال (المرفق رقم 48)، ليصبح صافي الربح المستحق (415.800) أربعمائة وخمسة عشر ألفًا وثمانمائة ريال. وحيث إن مجموع صافي الربح المستحق لطرفي الدعوى الماثلة، عن إتمام عمليات التوريد الحادثة أثناء سريان عقد الشراكة المبرم بينهما، هو (1.175.838,90) مليون ومائة وخمسة وسبعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريالًا وتسعون هللة، يستحق منه موكلي المدعي نسبة (50%) تنفيذًا لعقد الشراكة المشار إليه، مما يجعل ذمة المدعى عليه مشغولة لصالح موكلي المدعي بمبلغ قدره (٥٨٧,٩١٩.٤٥) خمسمائة وسبعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وتسعة عشر ريالًا وأربعة وخمسون هللة. ثانيًا- الطلبات: تأسيسًا على ما سبق بيانه، أطلب نيابةً عن موكلي المدعي، إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٥٨٧,٩١٩.٤٥) خمسمائة وسبعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وتسعة عشر ريالًا وأربعة وخمسون هللة. ثانياً اتعاب محاماة وقدرها 80،000 رس ثمانون الف ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة لتقديم الجواب ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل سبق أن أقام موكله دعوى لدى المحكمة العامة في ذات القضية فأجاب قائلاً بأنه لم يسبق إقامة دعوى لدى المحكمة العامة بخصوص هذه القضية وبعد التأمل والدراسة واطلاع على العقد المبرم بين الطرفين رات الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، فقررت رفع الجلسة، وأصدرت حكمها الماثل محمولاً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت المحاكم التجارية ينحصر اختصاصها في النزاعات الناشئة عن الشراكات في شركة المضاربة الفقهية والشركات النظامية، وحيث أن الشراكة محل الدعوى لا ينطبق عليها مفهوم شركة المضاربة لكون الطرفين متعهدين بالعمل في عقد الشراكة، كما أنها لم تتخذ شكلاً من أشكال الشركات النظامية الواردة في المادة الرابعة من نظام الشركات التي بينت أنواع الشركات النظامية حيث نصت على أن: تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. ه- الشركة ذات المسؤولية المحدودة. . لذا فإن ولاية هذه المحكمة تنحسر عن نظر هذه الدعوى، وحيث أن المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ قد أسندت النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصة إلى المحاكم العامة، حيث نصت على أن: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم..)، لذا فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة بنظرها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث