حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530413702

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570383254/1445
رقم الحكم:4530413702
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570383254 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530413702 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570383254 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: إنه بتاريخ 1442/09/8هـ الموافق 2021/04/20م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مأكولات بحرية أسماك) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/07/10هـ الموافق 2023/02/01م بثمن إجمالي قدره (20,816.32) عشرون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/12هـ الموافق 2023/06/30م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد وفواتير) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (20,816.32) عشرون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله هكذا ادعى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 08/04/1445 وملخصها: في هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بجواب شكلي حاصله أن الدعوى سبق وأن أقامتها المدعية على المدعى عليها وتم الحكم فيها بعد القبول لعدم اللجوء للمصالحة، وكان تاريخ الحكم في 27/3/1445هـ، وبالتالي لم يمض على صدور الحكم 30 ليكتسب القطعية هكذا اجاب، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب: بأن حكم الدائرة كان في محله ولا ترغب موكلتي بالاعتراض عليه كما أن قيمة المطالبة أقل من 50.000 ريال هكذا اجاب، وبناء عليه واستنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام فقد أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بعدم قبول هذا الدفع وأن عليه الجواب على الدعوى موضوعا، فطلب مهلة لتقديم الجواب الموضوعي، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة منعقدة بتاريخ 24/04/1445 وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعى عليه عما طلب منه في الجلسة الماضية أرفق في الدردشة ما نصه المبلغ الذي تطالب به المدعية صحيح وموكلتي مستعدة لسداد المبلغ بتاريخ 2023/12/23م في حال موافقة المدعية على ذلك وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وفي الموضوع: وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع قدره (20,816.32) عشرون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله وذلك مقابل توريد مأكولات بحرية للمدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (40) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441 قد نصَّت على أنَّه يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها ، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (20,816.32) عشرون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله لما موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث