حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630297474

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670322173/1446
رقم الحكم:4630297474
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670322173 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630297474 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٢٢١٧٣لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٤/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوات بلاستيكية، عدد (١,٠٣٨) مواسير مياه وأكواع خاصة لأدوات السباكة، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٤/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ بثمن إجمالي قدره (١٦,٩٦٩.٧٨) ستة عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وستون ريال و ثمانية وسبعون هللة سدد منه (١٢,١٥٠) اثنا عشر ألفًا ومائة وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين بيع آجل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة رصيد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٨١٩.٧٨) أربعة آلاف وثمانمائة وتسعة عشر ريال و ثمانية وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من المدعي في الفترة من تاريخ ٢٦/ ١٢/ ٢٠٢١م حتى تاريخ ٣١/ ٠٨/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٤,٨١٩.٧٨) أربعة آلاف وثمانمائة وتسعة عشر ريال و ثمانية وسبعون هللة. ٢- مصادقة رصيد بمبلغ (١٧,٥٨٣.٦) سبعة عشر ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وستون هللة في تاريخ ١٦/ ١٢/ ٢٠٢١م وممهوراً بختم (مؤسسة (...) التجارية. ٣- فواتير عدد (٤) على مطبوعات المدعي في الفترة من تاريخ ٠٨/ ١٢/ ٢٠٢١م حتى تاريخ ٢٥/ ١٢/ ٢٠٢١م وممهوراً بتوقيع الطرفين، وعقدت المحكمة جلسة في ٠٤/ ٠٤/ ١٤٣٦هـ: حضر وكيل المدعية، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة عن نفسه، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بثمن المبيع، وبطلب الجواب من المدعى عليه قرر قائلاً: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية حيث المحاسب مسافر فأفهمته الدائرة بأن طلب الإمهال غير مقبول إذ القضية عقد فيها جلسة صلح ومقيدة من مدة كافية لما يطالب بشأنه فأجاب قائلًا: كنت في مهمة رسمية وأطلب مهلة لو أسبوع لأجل ذلك كما أن المحاسب ليس لديه إنترنت في بلده وفي حال تبين أن المدعية مستحقة للمبلغ فلا مانع من سدادها، فسألته الدائرة للمرة الثالثة علن الجواب وأفهمته أنه في حال عدم تقديم الجواب فسيعد هذا نكولًا يقضى عليه بموجبه فأجاب قائلًا: أطلب مهلة لذلك، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعية قائلاً: نقبل بالصلح على تجزئة سداد المبلغ على قسطين الأول في تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٧م بمبلغ قدره (٢,٤٠٩.٨٩) ألفان وأربعمائة وتسع ريالات وتسعة وثمانون هللة والثاني في تاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧م بمبلغ قدره (٢,٤٠٩.٨٩) ألفان وأربعمائة وتسع ريالات وتسعة وثمانون هللة وفي حال تخلف المدعى عليه عن السداد في المواعيد المحددة لمدة تزيد على خمسة أيام فيحل كامل المبلغ المتبقي وسيتم تزويد المدعى عليه برقم الحساب الذي يمكنه السداد عليه وقرر المدعى عليه قائلاً: نقبل بذلك، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، ولصلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٨١٩.٧٨) أربعة آلاف وثمانمائة وتسعة عشر ريال و ثمانية وسبعون هللة، وأجمل المدعى عليه إجابته في: طلب الصلح على تقسيط مبلغ المطالبة ، وحيث جرى عرض الصلح على الطرفين في جلسة اليوم فقرر وكيل المدعية قائلاً: (نقبل بالصلح على تجزئة سداد المبلغ على قسطين الأول في تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٧م بمبلغ قدره (٢,٤٠٩.٨٩) ألفان وأربعمائة وتسع ريالات وتسعة وثمانون هللة والثاني في تاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧م بمبلغ قدره (٢,٤٠٩.٨٩) ألفان وأربعمائة وتسع ريالات وتسعة وثمانون هللة وفي حال تخلف المدعى عليه عن السداد في المواعيد المحددة لمدة تزيد على خمسة أيام فيحل كامل المبلغ المتبقي وسيتم تزويد المدعى عليه برقم الحساب الذي يمكنه السداد عليه)، ثم قرر المدعى عليه قبول ذلك، فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ واستناداً للمادة (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإثبات الصلح المدون أعلاه بين أطرافه وإلزامهم به وهذا الحكم نهائي استنادًا لحكم المادة (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث