حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630304396

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670330628/1446
رقم الحكم:4630304396
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670330628 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630304396 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4670330628 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للاستثماروالتطوير العقاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (800,000.00) ثمان مئة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (استثمار وتطوير عقاري)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة استثمار وتطوير عقاري، وقد بدأت الشراكة في 1442/01/2هـ الموافق 2020/08/21م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (فسخ العقد من المدعي)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد مساهمة)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/01/2هـ الموافق 2020/08/21م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة؛ انتهى فيها إلى طلب/ إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (800,000.00) ثمان مئة ألف ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال (فسخ عقد المساهمة)). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي في 4/4/1446هـ، وفيها حضرت (...) هوية رقم: (...) وكيلة عن المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه، رغم تبلغها بالتبليغ رقم (...)، وبناء على المادة (30 / 1 ) من نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تعد هذه الخصومة حضورية، وفي حال الحكم فيها فإن الحكم في مواجهة المدعى عليها حضوري، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أرفقت عبر المحادثة الكتابية ما نصه: أولا: انه بتاريخ 2/1/1442هـ الموافق 20/8/2020م تم التعاقد على عقد مساهمة بين المدعية / (...) والمدعى عليها / شركة (...) للاستثمار والتطوير العقاري سجل تجاري رقم: (...). ثانيا: اتفق الطرفان على ان تقوم المدعية بدفع مبلغ وقدره ( 800،000) ثمانمائة الف ريال كمساهمة في مشروع ( مركز (...) ) بالمنطقة (...) لحساب المدعى عليها كونها شركة استثمارية في مجال التطوير العقاري على ان يتم فرز المساهمة الخاصة بالطرف الثاني والاستثمار به عند اكتمال المشروع. ثالثا: قامت المدعية بدفع المبلغ المتفق عليه وقدره (800،000) ثمانمائة الف ريال لحساب المدعى عليها بالكامل. رابعا: استنادا للمادة (545) من نظام المعاملات المدنية ونص ما جاء فيها ( على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حسابًا عنها عند انتهاء مدتها...) فإن المدعى عليها قل أخلت بالتزامات العقد و لم تزود موكلتي بأي معلومات تخص العمل محل العقد المبرم ولم تزودها بالعقد المبرم بين المدعى عليها ومركز الأمير سلطان الحضاري لمدة عامين من تاريخ ابرام العقد بين الطرفين مما يثبت عدم مصداقية المدعى عليها باستلام المشروع واستثماره. خامسا: افيد فضيلتكم أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم: (...) وقد قامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (153) الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات ونص ماجاء فيها (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وحيث إن هذه المخالفة تثبت ان المدعى عليها مفرطة في تشغيل الأموال بشكل مخالف نظاما و لأن إحالة الضمان على المفرط أولى من إحالته على من قام بما يجب عليه ولم يفرط. سادسا: ولقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وللقاعدة الفقهية ( لا ضرر ولا ضرار ) والقاعدة الفقهية ( المفرط أولى بالضمان) الطلبات: وبناء على كل ما سبق اطلب من الدائرة الموقرة الحكم بإلزام المدعى عليها بالآتي: الزام المدعى عليها برد رأس المال كاملا وقدره ( 800،000) ثمانمائة الف ريال ، وعليه فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة للنظر فيما قدمته وكيلة المدعية. وفي جلسة اليوم الموافق 5/4/1446هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت المدعية أصالة (...) هوية رقم: (...) وحضرت معها (...) هوية رقم: (...) وكيلة عن المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه، مع ثبوت تبلغ المدعى عليها بالجلسة الأولى في هذه الدعوى، وبناء على المادة (30 / 1 ) من نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تعد هذه الخصومة حضورية، وفي حال الحكم فيها فإن الحكم في مواجهة المدعى عليها حضوري، وفي هذه الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى، قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعية بالصيغة التالية: (والله العظيم إني سلمت المدعى عليها شركة (...) مبلغاً قدره ثمانمائة ألف ريال ولم أحصل من الشركة على أي مبلغ بعد ذلك، لا أرباح ولا رأس مال، والله العظيم)، وبعرضها على المدعية استعدت لأدائها، فحلفت بعد أن أذنت لها الدائرة: (والله العظيم إني سلمت المدعى عليها شركة (...) مبلغاً قدره ثمانمائة ألف ريال ولم أحصل من الشركة على أي مبلغ بعد ذلك، لا أرباح ولا رأس مال، والله العظيم). ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل، ورفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن هذه الدعوى متعلقة بعقد مشاركة بين المدعية والمدعى عليها، فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة بناء على المادة (16 / 3 ) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى: فإن المدعية تدعي أنها تشاركت مع المدعى عليها في المشروع المشار إليه، وأنها سلمت المدعى عليها مبلغاً قدره ثمانمائة ألف ريال للدخول في ذلك المشروع، وأن المدعى عليها لم تفِ بما التزمت به في العقد، وطلبت المدعية إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ الذي دفع، وحيث تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور في هذه الدعوى رغم تبلغ الشركة، فقد أسقطت المدعى عليها حقها في الدفع والدفاع، وحيث قدمت المدعية صورة لعقد على مطبوعات مزايا الأفق للاستثمار والتطوير العقاري بعنوان (عقد مساهمة)، وفيه: (البند الثاني: قدم الطرف الثاني -المدعية- مبلغ وقدره 800.000 ثمانمائة ألف ريال كمبلغ لإثبات جدية الدخول في الاستثمار المشار إليه بعاليه في التمهيد). وحيث جاء في نهاية العقد توقيع منسوب لمدير الشركة المدعى عليها، وبناء على المادة (29 / 1 ) من نظام الإثبات، ونصّها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث لم يظعن بهذا العقد بأي طعن يهدر حجيته، وبه ثبت تسلّم المدعى عليها المبلغ الذي تدعي المدعية تسليمه كما نصّ عليه صراحة في البند الثاني من العقد، وحيث قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعية على أنها لم تستلم من المدعى عليها مبلغاً يخص هذا التعامل، لا من الأرباح ولا من رأس المال، وحيث أدت المدعية اليمين كما طلب منها بالصيغة المعدة من الدائرة، فقد انتهت الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره ثمانمائة ألف ريال، وفق منطوق حكمها المبيّن أدناه، وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) للاستثماروالتطوير العقاري سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية/ (...) هوية رقم: (...) مبلغاً قدره: ثمانمائة ألف ريـ(800.000)ـال، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث