حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530417882
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٧ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570349388/1445
رقم الحكم:4530417882
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570349388 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530417882 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570349388 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4471055195) وتاريخ 1444/11/3هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(اعمال مقاولات بين المدعية والمدعى عليها وهى مصنعيات العضم الخرسانات والمباني عليه قامت المدعى عليها برفع دعوى تطالب فيها المدعية بمبلغ 467000 ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (4431000148) وتاريخ 1444/12/4هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (46,700.00) ستة وأربعون ألفًا وسبع مئة ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/04/23هـ وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بالمهمة رقم 88167805، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها المدعى عليها مالكة مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية، سجل تجاري رقم (...) وبتاريخ 11/04/1443ه، أبرمت مع المدعية عقد مقاولات ومصنعيات العضم (الخرسانات والمباني) بتاريخ 03/11/1444ه، قامت المدعى عليها بإقامة دعوى ضد المدعية بالمحكمة التجارية بجدة كانت منظورة لدى الدائرة التجارية الثالثة عشر بالرقم (4471055195)تطالب فيها المدعية بمبلغ (467,000) ريال وتم الفصل فيها برفض الدعوى. قامت المدعى عليها بتقديم لائحة استئنافية على الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشر، وأحيل طلب الاستئناف الى دائرة الاستئناف الاولى. قامت الدائرة الاستئنافية بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشر برفض الدعوى وحيث أن المدعى عليها هي من الجأت المدعية الى اللجوء الى الجهات القضائية من خلال دعواها التي ثبت عدم صحتها وحيث أن ذلك يستتبع توكيل محامي، وحيث نصت المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على التعويض عن الأضرار المادية التي تلحق بأحد طرفي الدعوى، وحيث أن هذا ضرر وقع على المدعي بسبب المدعى عليها، وحيث أن أحكام الشريعة الغراء قررت قاعدة عظيمة ((لا ضرر ولا ضرار)) كما قررت رفع الضرر بقولها ((الضرر يُزال). الطلبـات: لكل ما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة البالغ مقدارها (46,700) ستة واربعون الفا وسبعمائة ريال سعودي. والله يحفظكم ويرعاكم ... وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : الحكم الصادر رقم 4431000148 وحكم محكمة الاستئناف رقم 4530067461 و عقد اتعاب المحاماة هكذا أجاب ، وبالاطلاع على لدعوى وما بطيها من مرفقات ؛ عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (46,700.00) ستة وأربعون ألفًا وسبع مئة ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر) ، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة الثلاثين من من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ : إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وحيث استند المدعي في دعواه إلى الحكم الصادر رقم 4431000148 وحكم محكمة الاستئناف رقم 4530067461 و عقد اتعاب المحاماة ،وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (46,700.00) ستة وأربعون ألفًا وسبع مئة ريال لشركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) . لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.