حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530620490

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471252124/1444
رقم الحكم:4530620490
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471252124 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530620490 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4471252124 لعام 1444ه المدعي: قاسم علي بن احمد ال غريب المدعى عليه: خالد بن عبدالله بن علي المحمود الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (معدات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢١م بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي سدد منه (١١٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم جزء من الثمن وقدره (١١٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي. ٢- إبرام العقد مع تخلف أحد أركان العقد، حيث (حيث أن المعدات ليست عائده ملكيتها للبائع المدعى عليه).وختم بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (١١٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي. ٢-إبطال العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (تخلف أحد أركان العقد). وفي جلسة 28/1/1445هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى افاد انه سيرفق لائحة التحرير في الطلبات اليوم مفادها حيث أنه بتاريخ: ١٣/٠١/١٤٤٣هـ الموافق: ٢١/٠٨/٢٠٢١م تعاقد أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (معدات) بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي وهذه المعدات تتمثل فيما يلي: (رافعة معدات ثقيلة (المكينة) -مطور الهواء -ارفف حديد بطول 3 متر -ارفف حديد بطول 2 متر -قاعدات للسيارات العدد (4)-الة فريون-لوحة الورشة -ابواب الورشة -الكراسي الاستراحة للعميل -براد الماي -رافعة سيارة المتحركة العدد 2 -مراوح هواء العدد 3 -لافته داخلية للورشة العدد 2 -انوار داخلية للورشة العدد 10 -بيع القطع غيار مستعمل -مفاتيح اصلاح بجميع انواعها -مفاتيح اتوماتيك دريل -كاميرات المراقبة -بلوط بجميع معدتها -هياكل المركبات بجميع انواعها لبيعها مستعمل -تبديل زيوت تستخدم للسيارات العاطلة -ابواب مستخدمه -مكائن مستخدمه -مسجم اماميه بجميع المركبات -ومستلزمات مكتبية من (ثلاجه-كرسي-غلاية -المبخر- الفواتير)- وأدوات النظافة من (هيتر- ومعقم -وفوط صغيره -ممسحه -واوراق كبيره مزودة بشعار)، وبموجب هذا الاتفاق حرر المدعى للمدعى عليه سند لأمر بتاريخ: ١٤٤٣/٠١/١٣هـ بمبلغ وقدره (135.000) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال على أن يستحق بتاريخ: 27/08/١٤٤٣هـ، وتم تسليم المدعى عليه مبلغا وقدره (110.000) مائة وعشرة آلاف ريال على دفعتين وهما: 1- دفعة أولى بمبلغ وقدره (65.000) بتاريخ: ١٣/٠١/١٤٤٣هـ، 2- ودفعة أخرى بمبلغ وقدره (45.000) خمسة وأربعون ألف ريال بتاريخ: 21/2/1443ه، وتبقى للمدعى عليه مبلغا وقدره (90.000) تسعون ألف ريال، وحيث أنه تبين للمدعي أن المعدات المتعاقد عليها ليست ملك للمدعى عليه وإنما هي ملك للمدعو/ناصر بن راشد بن صندل الخالدي سجل مدني رقم: (...)، ولذلك تعذر للمدعي استلام المعدات المتعاقد عليها؛ ونظرا لعدم ملكية المدعى عليه لهذه المعدات وأن مالكها شخص آخر مما يستلزم ذلك فسخ عقد المبايعة لإخلال المدعى عليه بأحد شروط العقد وهي ملكية المعقود عليه. بناء عليه: أطلب من فضيلتكم الحكم: 1- فسخ عقد المبايعة بين الطرفين. 2- رد الثمن المسلم وقدره (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي. والله يحفظكم. 3- تسليم السند لأمر وإلغائه وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الإجابة وافهمت الدائرة الطرفين تقديم الإجابات الكترونيا تبدأ من وكيل المدعى عليه الى تاريخ 6/2/1445 ثم يقدم وكيل المدعي اجابته الى تاريخ 13/2/1445هـ وفي جلسة 20/2/1445هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعى عليه اجابته تاريخ 19/2/1445 مفادها أولا: ما ذكره المدعي من أن موكلي باع معدات للمدعى عليه فهذا غير صحيح وفيه لبس والصحيح أن موكلي تنازل عن الورشة وما عليها من معدات وعمالة أي لم يخص معدات بعينها وهذا مذكور بالعقد المرفق من قبل المدعية وما ذكره من أن المعدات لاتعود لي فهذا غير صحيح والصحيح بأن كامل الورشة ومافيها ملكي ثانيا: ما ذكره المدعي من أنني تسلمت مبلغ وقدرة 110الاف فهذا صحيح وهو جزء من قيمة بيع الورشة ومتبقي 90 الفا ثالثاً: ما ذكره المدعي بأن ملكية المعدات تعود لسيد ناصر راشد بن صندل الخالدي فهذا غير صحيح والصحيح أنني أنا خالد المحمود مالك الورشة بكل مافيها كما هو موضح لفضيلتكم بالسجل التجاري الذي يعود ملكيته لي رابعاً: ليس لسيد ناصر راشد الخالدي أي علاقة بالورشة هو فقط صاحب العقار والمؤجر الطلبات: نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم صحة دعواه وبسؤال وكيل المدعي عن الإجابة استمهل للإجابة وافهمت الدائرة الطرفين تقديم الإجابات قبل الجلسة القادمة من الطرفين تبدأ من وكيل المدعي وفي جلسة 11/3/1445هـ، حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن الإجابة افاد انه تم تقديم الطلب اليوم 11/3/1445 لكن لم تجده الدائرة وحيث قدم وكيل المدعي جوابه الذي في الطلب وهو أولا: عدم استلام المدعى للمبيع: نفيد فضيلتكم أن المدعي لم يتسلم المبيع حتى تاريخه، وحيث أن هذا ثابت بموجب دعوى اثبات حالة في القضية رقم (4470885241) تاريخ:6/9/1444ه والصادر فيها صك رقم (4430982249) تاريخ:19/11/1444 يثبت عدم استلام المدعي للمبيع وأن المبيع مازال موجود في الورشة والمسماة (ورشة الترس الأبيض) بناء على تقرير الخبير في صك الحكم (مرفق برقم 1). إقرار المؤجر/ناصر الخالدي على ملكيته للمبيع في بالدعوى المذكورة أعلاه. صدر قرار تنفيذي بإلزام موكلي بإخلاء العقار وترك الموجودات لصالح ناصر الخالدي (مرفق برقم 2). ثانيا: عدم اثبات المدعى عليه امتلاكه للمبيع: حيث أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت امتلاكه للمبيع، فلم يقدم فواتير شراء أو عقود تملك وما شابه ذلك والتي بموجبها تثبت امتلاكه المدعى عليه للمبيع، على الرغم من طلبها منه مرارا وتكرارا إضافة الى ذلك فإن العقد المبرم بين طرفي الدعوى هو عقد مبهم. بناء عليه: أطلب من فضيلتكم الحكم: فسخ عقد المبايعة بين الطرفين رد الثمن المسلم وقدره (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي تسليم السند لأمر وإلغائه وصادر فيه طلب التنفيذ رقم: 401014300450181 (مرفق برقم 3). والله يحفظكم. وبسؤال وكيل المدعي عن المرفقات الخاصة بهذا الجواب افاد انه موجود في طلب اليوم وحيث ان الطلب لم يظهر للدائرة في هذه الجلسة وافهمت الدائرة وكيل المدعى عليها تقديم الإجابة على جواب المدعي في هذه الجلسة وعلى الطلب الذي ذكره وكيل المدعي الذي قدمه في 11/3/1445 وفي جلسة 25/3/1445هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعى عليه اجابته تاريخ 24/3/1445 مفادها أولا: ما ذكره المدعي من انه لم يستلم المبيع وان المبيع لا يعود ملكيته للمدعى عليه فغير صحيح وانما قصد الالباس على الدائرة بخلطة بين ممتلكات المالك وبين ممتلكات المدعى عليه ثانيا: ما ذكره من انه طلب توضيح التفاصيل والمعدات بعقد البيع فهذا غير صحيح حيث ان المدعي كان من عمال الورشة ويرتاد لها بشكل متكرر وكانت لدى الورشة سمعة بين الورش وكان اسمها ورشة الترس وعرض ان يقوم بشرائها وتم الاتفاق على التنازل عن الورشة وعن خمس عمال يعملون بالورشة محل الدعوى والتي قام المدعي بتغييرها الى الترس الأبيض لأسباب تخصه بحيث لا يتحمل التكاليف السابقة للمؤسسة وأخرى وكان يعلم أنني مستأجر للورشة أكثر من 9 سنين من مالكها ناصر الخالدي وحينما طلب شراء الورشة فقمنا بعمل عقد تنازل عن الورشة ومبايعة للممتلكات التي املكها على المبلغ المذكور أعلاه وهو 110 الف وهي قيمة المعدات التي املكها وهي عبارة عن) مطور الهواء – قاعدات للسيارات العدد 4 – الة فريون – لوحة الورشة –كراسي استراحة للعميل – برادة ماء – مراوح هواء العدد 3 – لافته داخلية للورشة – قطع غيار مستعمل – مفاتيح أتوماتيك دريل – بلوط بجميع معدتها – هياكل المركبات جميع انوعها لبيعها مستعمل –زيوت تستخدم للسيارات –أبواب مستخدمة – مكائن سيارات مستخدمة – صدامات امامية للمركبات – ومستلزمات مكتبية من (ثلاجة – كرسي– مبخر (معدات مكتبية وأدوات نظافة من) هيتر ومعقم وفوط صغيرة وممسحة) وعن خمسة عمالة ماهرين لديهم خبرة اكثر من 9 سنوات وهو على دراية بكامل التفاصيل والتي اقر بها المدعو/ناصر الخالدي بنها لا تعود ملكيتها له بصك الحكم المرفق من قبل المدعية رقم الصك 4430982249: ثالثا: فمن المحال ان أكون مستأجر للورشة 9 سنوات ولا املك بعض المعدات والأدوات التي بها فهذا غير صحيح ومنافي للواقع والمنطق رابعاً: ثم ان مساحة الورشة 200 متر مربع وفي مكان تجاري والغير طبيعي او المتعارف عليه ان تباع ورشة بكل ممتلكاتها بمبلغ 110 الف وخاصة ان بها معدات ثقيلة ورافعات وانما كان الاتفاق بيني وبين المدعي وهو عن بيع (خلو) أي التنازل عن الورشة والمعدات التي املكها بالإضافة الى خمس عمالة ذات خبرة ثم كيف يتم بيع ورشة بكاملها بمبلغ وقدرة 110 وإيجارها السنوي 115 الف ؟ كما هو موجود بالعقد الإلكتروني بين المدعي والمالك برقم 20018501945 والمشار إليه بالصك الحكم رقم 4430982249 وختم بطلب رد الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن الإجابة طلب مهلة فأمهلته الدائرة لذلك وفي جلسة 15/4/1445هـ، حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن الإجابة افاد انه قدم مذكرة اليوم في الطلبات 15/4/1445 أتقدم لفضيلتكم بمذكرة جوابية في القضية رقم (4471252124) بصفتي وكيلا عن المدعي/قاسم علي بن احمد ال غريب، وذلك ردا على المذكرة المقدمة من المدعى عليه، مبينا لكم فيها ما يلي: أولا: نفيد فضيلتكم أنه ثابت التعاقد بين طرفي الدعوى واستلام الثمن من المدعي لما يلي: 1- إقرار المدعى عليه إقرار صريحا بأن البيع (خلو) وصرح بمعناه بأن التنازل كان عن الورشة وما عليها للمدعي من معدات وعمالة ونص الإقرار وإنما كان الاتفاق بيني وبين المدعي وهو عن بيع (خلو) أي التنازل عن الورشة والمعدات التي املكها... . 2- إقرار المدعى عليه إقرار صريحا بأن قيمة المعدات المتعاقد عليها تبلغ مبلغا وقدره (200.000) مئتان ألف ريال استلم منها المدعى عليه مبلغ وقدره (110.000) وتبقى منها (90.000) ونص الإقرار ما ذكرة المدعي من أنني تسلمت مبلغ وقدرة 110الاف فهذا صحيح وهو جزء من قيمة بيع الورشة ومتبقي 90 الفا . ثانيا: نؤكد لفضيلتكم عدم استلام المدعي للمبيع لما يلي: إن المدعى عليه أقر إقرار صريحا بأن المعدات المشار إليها بلائحة الدعوى لم تكن في ملكه ونص الإقرار ما ذكره المدعي من أنه لم يستلم المبيع وأن المبيع لا يعود ملكيته للمدعى عليه فغير صحيح وإنما قصد الإلباس على الدائرة بخلطة بين ممتلكات المالك وبين ممتلكات المدعى عليه ؛ ولأن البيع بين طرفي الدعوى هو بيع معدات حسب ما هو مشار إليه بالعقد، ولإن هذه المعدات تعذر على المدعي استلامها لثبوت عدم عائدتيها للمدعى عليه وذلك بموجب الإقرار المشار إليه أعلاه، ولأن أحد شروط البيع ملكية البائع للمعقود عليه حيث لا يصحّ انعقاد بيع ما لا يملكه البائع ملكاً تاماً وقت العقد، مما يترتب عليه عدم صحة انعقاد هذه المبايعة لقوله صلّى الله عليه وسلّم (لا تبعْ ما ليس عندَك). أن هذا ثابت بموجب دعوى اثبات حالة في القضية رقم (4470885241) تاريخ:06/09/1444ه والصادرة من المحكمة العامة بالدمام والصادر فيها صك رقم (4430982249) تاريخ: 19/11/1444ه والذي يثبت عدم استلام المدعي للمبيع وأن المبيع مازال موجود في الورشة والمسماة (ورشة الترس الأبيض) (مرفق سلفا بالدعوى). إقرار المؤجر/ناصر الخالدي على ملكيته للمبيع في مذكرته (المرفقة سلفا بالدعوى). صدور قرار تنفيذي بإلزام موكلي بإخلاء العقار وترك الموجودات لصالح ناصر الخالدي (مرفق سلفا بالدعوى). ثالثا: وما ذكره المدعى عليه من أن الاتفاق يتضمن التنازل عن الورشة غير صحيح اطلاقا، ونجيب عليه فيما يلي: حيث إنه لو صح ما ذكره المدعى عليه من أن الاتفاق كان يتضمن التنازل عن الورشة لنتج على أثره نقل السجل التجاري (ورشة الترس) باسم المدعي، ولكن هذا قطعا لم يحصل؛ حيث إن المدعي افتتح سجل تجاري جديد باسم ورشة الترس الأبيض علاوة على ذلك فإن العقد لم يتضمن التنازل عن الورشة مما يضعف هذا ما دفع به المدعى عليه ويقوي به جانب المدعي. رابعا: تناقض المدعى عليه في الدعوى: نفيد فضيلتكم إن المدعى عليه دفع في مذكرته المقدمة بتاريخ: 29/02/1445ه بأنه يملك كامل الورشة وما فيها من معدات ولم يشير إلى أن ناصر الخالدي يملك بعض هذه المعدات ونص الإقرار ما ذكرة من أن المعدات لا تعود لي فهذا غير صحيح والصحيح بأن كامل الورشة وما فيها ملكي وكما أكد على ذلك ما دفع به المذكرة ونصه ما ذكرة المدعي بأن ملكية المعدات تعود لسيد ناصر راشد بن صندل الخالدي فهذا غير صحيح والصحيح أنني أنا خالد المحمود مالك الورشة بكل ما فيها وهذا جاء مناقضا لما دفع به مؤخرا في مذكرته المقدمة بتاريخ: 24/03/1445ه بأن المعدات التي أشار إليها المدعي في لائحة الدعوى لم تكن ملك المدعى عليه كاملة بل إن بعضها ملك لناصر الخالدي وبعضها من ملكه الخاص ونص الإقرار ما ذكره المدعي من أنه لم يستلم المبيع وأن المبيع لا يعود ملكيته للمدعى عليه فغير صحيح وإنما قصد الإلباس على الدائرة بخلطة بين ممتلكات المالك وبين ممتلكات المدعى عليه وهذا التناقض يثبت أن المعدات المباعة للمدعي لم تكن بكاملها ملك للمدعى عليه بل إن بعضها ملك لناصر الخالدي. أن المدعى عليه دفع في مذكرته المقدمة بتاريخ: 29/02/1445ه بأن قيمة المعدات المتعاقد عليها تبلغ مبلغا وقدره (200.000) مئتان ألف ريال استلم منها المدعى عليه مبلغ وقدره (110.000) وتبقى منها (90.000) ونص الإقرار ما ذكرة المدعي من أنني تسلمت مبلغ وقدرة 110الاف فهذا صحيح وهو جزء من قيمة بيع الورشة ومتبقي 90 الفا وهذا جاء مناقضا لما دفع به مؤخرا في مذكرته المقدمة بتاريخ: 24/03/1445ه بان قيمة المعدات ((110.000)) فقط وليس أكثر ونص الإقرار وحينما طلب شراء الورشة فقمنا بعمل عقد التنازل ومبايعة الممتلكات التي املكها على المبلغ المذكور أعلاه وهو 110 الف وهي قيمة المعدات وعليه فإن المدعى عليه تارة يقول بأن قيمة المعدات (200.000) مئتان ألف ريال وتارة أخرى يذكر بأن هذه المعدات (110.000) مائة وعشرة آلاف ريال مما يثبت تناقض المدعى عليه بالدعوى. وهذا تناقض صريح من المدعى عليه في الدعوى، ومن شروط الدعوى الا تناقض امرا سبق صدوره من المدعى منه، وقد جاء في مدونة التفتيش القضائي (التناقض المانع من سماع الدعوى هو مالا يمكن التوفيق فيه بين الدعوى الاولي والدعوى الثانية فلا يقبل منه للتناقض) (شرح منتهى الإرادات 3/496 -كشاف القناع 15/133,134). ختاما أصحاب الفضيلة فلما تبين من وقائع هذه الدعوى من أن المعدات المتعاقد عليها ليست في ملك المدعى عليه التام حسب إقراره أعلاه، ولما ترتب على ذلك تعذر استلام المعدات المتعاقد عليها؛ ولحديث حكيم بن حزام، (قال: قلت: يا رسول الله إني اشتري بيوعاً، فما يحل لي، وما يحرم علي؟ فقال لي: إذا بعت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه) مسند أبي داود الطيالسي (1318)، ولما ذهب إليه جمهور العلماء الى الاشتراط في صحة البيع القدرة على التسليم، ولعدم تقديم المدعى عليه ما يثبت تملكه للمعدات محل الدعوى فلم يقدم فواتير أو عقود ونحوها تثبت تملكه للمبيع، كما أنه لم يقدم البينة على تسليم المبيع محل الدعوى للمدعي ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لو يعطى الناسُ بدعواهم، لادَّعَى رجال أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينة على المدعِي، واليمين على مَن أنكر)) ولأن القول قول المشتري في استلام المبيع من عدمه؛ لأن الأصل عدم التسليم. بناء عليه: أطلب من فضيلتكم الحكم: فسخ عقد المبايعة بين الطرفين. رد الثمن المسلم وقدره (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي تسليم السند لأمر وإلغائه. وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الإجابة قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 30/4/1445هـ، حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها ولكون وكيل المدعي يهدف من دعوى موكلته الى فسخ عقد المبايعة بين الطرفين للمعدات. رد الثمن المسلم وقدره (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي تسليم السند لأمر وإلغائه. على النحو المفصل في الدعوى والوقائع وحيث دفع وكيل المدعى عليه ب أولا: ما ذكره المدعي من أن موكلي باع معدات للمدعى عليه فهذا غير صحيح وفيه لبس والصحيح أن موكلي تنازل عن الورشة وما عليها من معدات وعمالة أي لم يخص معدات بعينها وهذا مذكور بالعقد المرفق من قبل المدعية وما ذكره من أن المعدات لاتعود لي فهذا غير صحيح والصحيح بأن كامل الورشة وما فيها ملكي ثانيا: ما ذكره المدعي من أنني تسلمت مبلغ وقدرة 110الاف فهذا صحيح وهو جزء من قيمة بيع الورشة ومتبقي 90 الفا ثالثاً: ما ذكره المدعي بأن ملكية المعدات تعود لسيد ناصر راشد بن صندل الخالدي فهذا غير صحيح والصحيح أنني أنا خالد المحمود مالك الورشة بكل مافيها كما هو موضح لفضيلتكم بالسجل التجاري الذي يعود ملكيته لي رابعاً: ليس لسيد ناصر راشد الخالدي أي علاقة بالورشة هو فقط صاحب العقار والمؤجر وحيث استند وكيل المدعي للدعوى العقد وومستند ان المتبقي 90.000 ووصل مبلغ 110.000ريال وسند لأمر محرر للمدعى عليه على مبلغ قدره 135.000ريال المؤرخ في 13/1/1443هـ،؛ وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ وحيث ترى الدائرة ان اصل التعاقد بناء على العقد المبرم بينهما باطل غير صحيح اذ يحتوي على جهالة في عدد المعدات نوعيتها والعمال وجنسياتهم واسمائهم واعمالهم، ولكون ان المدعى عليه ذكر في مذكرة 25/3/1445 قائمة المعدات التي يمتلكها وبمقارنتها بالمعدات التي ذكرها المدعى عليه ناصر الخالدي في الدعوى السابقة بأنه لا يمتلكها وبين المعدات التي اثبتت الخبرة في الدعوى السابقة حالتها فوجدت الدائرة ان المعدات التي اثبت حالتها الخبير هي مختلطة بيت المعدات التي يمتلكها صاحب العقار ناصر الخالدي المدعى عليها في الدعوى السابقة وبين المعدات التي يمتلكها المدعى عليه في هذه الدعوى فالمعدات فيها جهالة في بيعها بأن المعدات في الأصل ليست واضحة لمن، وحيث ان دفوع المدعى عليها لا تأخذها الدائرة خاصة ان دفوعه متناقضة فابتداء ذكر ان المعدات وكل ما في الورشة له أنني أنا خالد المحمود مالك الورشة بكل مافيها كما هو موضح لفضيلتكم بالسجل التجاري الذي يعود ملكيته لي رابعاً: ليس لسيد ناصر راشد الخالدي أي علاقة بالورشة هو فقط صاحب العقار والمؤجر ثم ذكر ان المدعي خلط بين معدات المدعى عليه وصاحب العقار أي ليس كل المعدات للمدعى عليه ونصه وانما قصد الالباس على الدائرة بخلطة بين ممتلكات المالك وبين ممتلكات المدعى عليه ولكون ان الخبير في المحكمة العامة اثبت حالة معدات هي في الحقيقة وجدتها الدائرة انها مختلطة بيت معدات المدعى عليها في الدعوى السابقة ناصر الخالدي والمدعى عليه الحالي مما يدل على ان العقد باطل وان المدعى عليه باع مالا يملكه في الحقيقة لكون العقد ذكر فيه بيع ما في الورشة وخمس عمالة بينما اثبات الحالة اثبت وجود معدات في الورشة وهي معدات لم يتطرق لها المدعى عليه هنا انها تعود اليه وملكه مما يدل بطلان العقد مما ترى الدائرة فسخ العقد والذي يترتب عليه ارجاع المبالغ المسددة للمدعى عليه وهي 110.000 ريال وابطال السند لأمر لكونه لا عبرة له مع فسخ العقد نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا: فسخ عقد المبايعة المبرم بين المدعي والمدعى عليها تاريخ 21/8/2021م. ثالثا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي. رابعا: إلغاء السند لأمر المؤرخ في 13/1/1443هـ. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4471252124 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4471252124 لعام 1444ه المدعي: قاسم علي بن احمد ال غريب المدعى عليه: خالد بن عبدالله بن علي المحمود الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بما يلي أولاً: فسخ عقد المبايعة المبرم بين المدعي والمدعى عليه تاريخ 21/8/2021م، ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي، ثالثاً: إلغاء السند لأمر المؤرخ في 13/1/1443هـ؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم المدعى عليه أصالة/خالد بن عبدالله بن علي المحمود باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (أولاً:تتلخص وقائع الدعوى في اختصام المدعي والمدعى عليه في بيع(خلو) أي التقبيل الورشة محل الدعوى للمدعي بالمعدات التي أملكها بالإضافة إلى الأيدي العام لة بمبلغ وقدرة 200 الف ريال وقد تسلمت مبلغ وقدرة 110 الاف ريال فقط وتبقى 90 الف ريال وهذا ما أقر به المدعي بأنه بيع خلو أي تقبيل حيث أن المدعي له معرفة بمدير الورشة ويعلم أنني مستأجر للورشة أكثر من 9 سنين من مالكها ناصر الخالدي وحينما طلب شراء الورشة فقمنا بعمل عقد تنازل عن الورشة ومبايعة للممتلكات التي املكها على المبلغ المذكور اعاله وهو 110 الف وهي قيمة المعدات التي املكها. وخمسة عمالة ماهرين لديهم خبرة أكثر من 9 سنوات وهو على دراية بكامل التفاصيل والتي اقر بها المدعو/ناصر الخالدي بأنها لا تعود ملكيتها له بصك الحكم برقم/4430982249 والتي ندبت المحكمة خبير ليثبت الحالة وصادقت المحكمة على تقريره برقم: 4460562561. ثانيا: لو افترضنا جدلاً بقناعتنا بالحكم مع خلاف ذلك فكان يجب على الدائرة الموقرة ندب خبير لحساب الممتلكات التي يمتلكها موكلنا وحسم قيمتها من مبلغ المبيع فلا يعقل أن يحكم بفسخ العقد مع إرجاع الثمن ولا ينص الحكم على إرجاع المبيع خاصتنا أن المالك استولى على كافة المعدات بعد تعثر المدعي عن السداد. الطلبات: بناء على جميع ما تقدم فإننا نطلب: نقض الحكم وندب خبير لإثبات ممتلكاتنا بالورشة وحسمها من قيمة المبالغ المسلمة). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق 19/6/1445هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي (المستأنف ضده)/فايز بن عبد الرحمن عبدالله الفايز هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (4592231)، كما حضرها وكيل المدعى عليه (المستأنف)/خالد بن محمد بن عبد الرحيم هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (445278594)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قُدّم خلال المدة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً من هذه الجهة، ومن جهة أخرى فلمَّا كان النزاع الماثل مندرجاً تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث نصَّت المادة (51) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي: أـ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام. بـ الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج ـ طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، وحيث إن طلب الاستئناف – محل النظر - قدم من المدعى عليه أصالة، في النظام، كما أنه هو مقدم لائحة الاستئناف، وبما أنه لم تتحقق الصفة النظامية في شخص طالب الاستئناف حال كونه لم يقدم من محامٍ، وفقَ ما نصَّ عليه النظام؛ فإنه واستناداً إلى المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ تنتهي الدائرة إلى المنطوق أدناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف ذي الرقم 4511033231 المقدم من المدعى عليه/خالد بن عبدالله بن علي المحمود في القضية رقم 4471252124؛ لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث