حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530435392
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471164339/1444
رقم الحكم:4530435392
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471164339 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530435392 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٤٣٣٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم..،إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (دعاية) بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٢م على أن يقوم المعلن بالإعلان عن منتجات أجهزة كهربائية بواسطة صحف ومقالات وإنتاج إعلاني في المملكة العربية السعودية الرياض ومدة العقد (٥.٠٠) خمسة سنوات، بمبلغ قدره (٦٩٤,٢٨١.٠٠) ست مئة وأربعة وتسعون ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريال سعودي لم يدفع منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية. وطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (٦٩٤,٢٨١.٠٠) ست مئة وأربعة وتسعون ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريال سعودي. وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى والبينات والأسانيد المقدمة فيها، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة ملف القضية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٦/٠٢/١٤٤٥ ه حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي طلبت الدائرة من المدعي إعادة ارفاق مصادقة الرصيد المقدمة في المذكرة بصورة واضحة لعدم وضوح الكتابة عليها، ففهم ذلك وعليه تأجلت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٥ه حضر محامي المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم تقديم المدعى عليها جواباً على الدعوى وبسؤال الحاضر هل لديه إضافة قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٥ه حضر محامي المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى المصادقة المرفقة من المدعي طلبت الدائرة من المدعي توضيح المبلغ المتبقي ويمثل قيمة أي شهر أو أي قسط من قائمة المديونية وربط ذلك برقم الفاتورة أو أمر الشراء أو التعميد إن وجد، كما على المدعي توضيح ما جاء في مصداقة الرصيد المرفقة بمذكرة بتأريخ ١٨/٢/١٤٤٥ وهل المبالغ المتحفظ عليها من قبل المدعى عليها بمصداقة الرصيد مشمولة بمبلغ المطالبة من عدمه وعليه تأجلت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٥ ه حضر محامي المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه وكيل المدعية ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيداً للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره (٦٩٤,٢٨١.٠٠) ست مئة وأربعة وتسعون ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريال سعودي ذكر أنها عبارة عن قيمة الإعلان عن منتجات أجهزة كهربائية بواسطة صحف ومقالات وإنتاج إعلاني في المملكة العربية السعودية تم تنفيذها لصالح المدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، وحيث استند وكيل المدعية في ذلك إلى مصادقة الرصيد على الحساب وكشف حساب صادر من المدعية وجداول من بيانات الأعمال المنفذة، واستناداً للمادة المادة الحادية والثلاثون من نظام الاثبات تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة ، وحيث عقدت الدائرة عدة جلسات وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسة القضائية رغم تبلغها بتاريخ انعقادها ووصول الرابط إليها مما يعد قرينة على صحة دعوى المدعي ولما نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا، فإنها تنتهي إلى أحقية المدعي والحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٩٤,٢٨١.٠٠) ست مئة وأربعة وتسعون ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريال سعودي.