حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530458879
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570475689/1445
رقم الحكم:4530458879
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570475689 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530458879 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570475689 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمشاريع المحدودة (شركة مساهمة مقفلة) المدعى عليه : شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1438/04/3هـ الموافق 2017/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أبواب معدنية - اكسسوارات أبواب معدنية) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في 1438/04/3هـ الموافق 2017/01/01م بثمن إجمالي قدره (980,304.65) ريال، وقد سدد منه مبلغ قدره (684,895.34) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع والحد الائتماني للتوريد مبلغ قدره (1,000,000.00) مليون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/05/5هـ الموافق 2018/01/22م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير + مراسلات). 2- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (30,000.00) ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 295,409.31ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن أبواب معدنية ومحلقاتها لصالح المدعى عليها؛ ومبلغ قدره 30.000ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 29/4/1445ه موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 295.409 ريال تمثل قيمة توريد اكسسوارات وأبواب للمدعى عليها؛ إضافة الى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي طلب فتح حساب وكذلك مجموعة من الفواتير ومصادقة على الرصيد موقعة من المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة؛ كما ذكر بأنه يوجد سند لأمر جرى توقيعه من ضمن اتفاقية فتح الحساب فطلبت منه الدائرة تقديم ذلك خلال (3) أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، ولإمهال المدعي وكالة تقديم ما طلب منه ، جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 295.409 ريال تمثل قيمة توريد اكسسوارات وأبواب للمدعى عليها؛ إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي طلب فتح حساب وكذلك مجموعة من الفواتير وسند لأمر صادر من المدعى عليها موقع ومختوم بختم المدعى عليها ومصادقة على الرصيد موقعة من المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة ، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 295,409.31ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن أبواب معدنية ومحلقاتها لصالح المدعى عليها؛ ومبلغ قدره 30.000ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال طلب فتح حساب ومجموعة من الفواتير؛ وسند لأمر صادر من المدعى عليها موقع ومختوم بختم المدعى عليها ومصادقة على الرصيد موقعة من المدعى عليها؛ وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (29/1) من نظام الإثبات، قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وأما بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي : أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)،واستناداً على المادة (26) من نظام المحاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للمشاريع المحدودة شركة مساهمة مقفلة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (295.409.31)مئتان وخمسة وتسعون ألفاً وأربعمائة وتسعة ريالات، وواحد وثلاثون هللة ، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للمشاريع المحدودة شركة مساهمة مقفلة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (29.500) تسعة وعشرون ألفا وخمسمائة ريال ،ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين