حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530438385

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570485873/1445
رقم الحكم:4530438385
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570485873 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530438385 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٨٥٨٧٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تم الاتفاق بين الطرفين على أن يقوم موكلي بتوريد قطع غيار ومستلزمات نقل ثقيل للمدعى بداية بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠١٩م وبلغت قيمة المواد الموردة التي لم يسدد ثمنها ١٢١.٧٧٧ ريالاً، وذلك وفق ما تضمنته البينة المرفقة وهي عبارة عن كشفي حساب ومحادثات كتابية بين مدير فرع موكلتي بـ(...) ومالك المدعى عليها. هذه دعوانا وأسانيدنا عليها ما سبق الإشارة اليه بمرفق وحصرها كالآتي: ثالثاً: الأسانيد. ١ كشف حساب من تاريخ ٠٢/٠١/٢٠١٩م حتى ١٤/١٢/٢٠١٩م. ٢ كشف حساب من تاريخ ٠٢/٠٢/٢٠١٩م حتى ١٣/١٢/٢٠١٩م. ٣ صور لمحادثات كتابية بين مالك المدعى عليها ومدير فرع موكلتي بـ(...). وعلى ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: رابعاً: الطلبات. .١ إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق عليه وقدره ١٢١.٧٧٧مائة ووواحد وعشرون ألف وسبع مائة وسبعة وسبعون ريال. ٢. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة ما يمثل خمسة عشر بالمائة من إجمالي المديونية شاملاً ضريبة القيمة المضافة بمبلغ ٢١,٠٠٥.٩ واحد وعشرون ألف وخمس ريال وتسع هللات. ليكون إجمالي المبلغ المستحق لموكلتي ١٤٢.٧٨٢.٩ مائة واثنان وأربعون ألف وسبع مائة واثنان وثمانون ريال وتسع هللات. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (٨٨٣٩١٣١٢)؛ عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينات قرر قائلا: مصادقة الرصيد، ومحادثات فيها إقرار بالمبلغ، ثم قرر قائلا: سبق أن حكم بالمصادقات، فسألته الدائرة هل تضمنت تلك المطالبة المحكوم بها المبلغ المطالب به في هذه الدعوى فقرر قائلا: نعم كانت مطالبتنا في تلك الدعوى بمبلغ (٢٥٥,٤٤٠,٠٠) مائتان وخمسة وخمسون ألف وأربع مائة وأربعة وأربعون ريال، وذلك يمثل المطالبة للتعامل حتى تاريخ ١/٣/٢٠٢٠م، وحكم فقط بمصادقات الرصيد فقط ثم حصلنا على إقرارات منه بعد ذلك وكذلك فواتير موقع عليها من قبل المدعى عليه وتقدمنا بهذه الدعوى، فسألته الدائرة هل تقدمتم بالتماس إعادة النظر فقرر قائلا: لا، لم نتقدم بذلك، حيث حصلنا على هذا الإقرار وقررنا رفع دعوى مستقلة، ثم سألته الدائرة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢١,٧٧٧.٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٢٦٦.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وستة وستون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (٨٨٣٩١٣١٢) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف. بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها تبين لها بعد اطلاعها على الصك الصادر من المحكمة طرفنا رقم: (٤٤٣٠٤١٦٦٢٩) وتاريخ ١٢/٦/١٤٤٤هـ أن هذه الدعوى المقامة سبق أن فصل فيها، حيث تضمن الحكم السابق الفصل في ذات النزاع القائم أمام الدائرة، وحيث حاز الحكم السابقة حجية الأمر المقضي؛ عليه فإن ولاية الدائرة تنحسر شرعا ونظاما عن بحث موضوع النزاع مرة أخرى وذلك لما نصت عليه المادة السادسة والثمانون من نظام الإثبات: الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. ؛ عليه وحيث الأمر ما تقرر، ولأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام ، ويجوز للمحكمة أن تدفع بذلك من تلقاء نفسها دون حاجة لإثارته من قبل الخصوم؛ وذلك لما نصت عليه المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ؛ لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث