حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530468335

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570315897/1445
رقم الحكم:4530468335
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570315897 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530468335 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570315897 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1442/03/12هـ الموافق 2020/10/29م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: 1- (...)2022 والتي تم تصنيعها من شركة: (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لمدة (423) أربع مئة وثلاثة وعشرون يوم وقيمة الأجرة (46,250.70) ستة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي وسبعون هللة. 2- (...)2021 والتي تم تصنيعها من شركة: (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لمدة (187) مائة وسبعة وثمانون يوم وقيمة الأجرة (20,023.80) عشرون ألفًا وثلاثة وعشرون ريال سعودي و ثمانون هلله. 3- (...)2021 والتي تم تصنيعها من شركة: (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لمدة (87) سبعة وثمانون يوم وقيمة الأجرة (9,372.50) تسعة آلاف وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله. بثمن إجمالي قدره (75,647.00) خمسة وسبعون ألفًا وست مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(10,991.87) عشرة آلاف وتسع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و سبعة وثمانون هلله بتاريخ 1445/03/12هـ سدد منه (64,655.13) أربعة وستون ألفًا وست مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله والمبالغ حالة السداد هي (10,991.87) عشرة آلاف وتسع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و سبعة وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/03/12هـ الموافق 2023/09/27م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1443/08/4هـ الموافق 2022/03/07م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/08/4هـ الموافق 2022/03/07م حتى 1445/03/12هـ الموافق 2023/09/27م ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 10,991.87ريال تمثل قيمة أجرة سيارات لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 24/4/1445ه موعداً لنظرها وفيها حضرت عن المدعية، وكيلتها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (85359985) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 23/3/1445هـ، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعية وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجابت بتعذر ذلك ثم سألتها الدائرة عن حصر طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (10,991.87) عشرة آلاف وتسع مئة وواحد وتسعون ريالًا وسبعة وثمانون هلله، عن الفترة من 1443/08/4هـ الموافق 2022/03/07م إلى 1445/03/12هـ الموافق 2023/09/27م، هكذا أجابت، ثم سألتها الدائرة عن بينته التي تستند إليها في طلبها فأجاب قائلًا أحصر البينة في العقد وملاحقه هكذا أجابت، ثم جرى سؤالها عن محل المنازعة فأحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى؛ وبسؤالها عن بينتها قررت أنها العقد وملاحقه وسترجع لموكلتها لإحضار مزيد من البينات هكذا قررت فطلبت منها الدائرة تقديم بيانًا لأدلتها التي تستند إليها في هذه الدعوى -عبر تبادل المذكرات الإلكتروني- خلال 3 أيام- وتوضيح صلة الأدلة بدعواها وبيان أثرها فيها؛ وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16/3/1444هـ، ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضرت (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 10.991.87 ريال تمثل قيمة أجرة سيارات لصالح المدعى عليها، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي العقد المؤرخ بتاريخ 12/ 3/ 1442هـ والموقع بتوقيع المدعى عليها والمصادق عليه من غرفة الرياض وكشف حساب صادر من موكلتها وسندات تثبت من خلالها تسليم السيارة للمدعى عليها موقعة بتوقيعها وقد احتوت المستندات المشار إليها آنفا في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 10,991.87ريال تمثل قيمة أجرة سيارات لصالح المدعى عليها؛ وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن المدعية وكالة قدمت ما يسند صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال العقد المؤرخ بتاريخ 12/ 3/ 1442هـ والموقع بتوقيع المدعى عليها والمصادق عليه من غرفة الرياض وكشف حساب صادر من موكلتها وسندات تثبت من خلالها تسليم السيارة للمدعى عليها موقعة بتوقيعها وقد احتوت المستندات المشار إليها آنفا في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (29/1) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة والمقاولات) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (10.991.87)عشرة الاف وتسعمائة وواحدً وتسعون ريالاً وسبعة وثمانون هللة، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث