حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530468467
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570299202/1445
رقم الحكم:4530468467
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570299202 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530468467 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٩٩٢٠٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (توريد (حديد خام) بمبلغ اجمالي قدره (٣٢٣٤٣٧ ريال)، بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٢٣,٤٣٧.٠٠) ريال، وقد سدد كامل المبلغ، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٣٠٠٦٦٧) ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن وقدره (٢٢,٧٧٠.٠٠) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بالسداد؛ وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٢٤/٤/١٤٤٥ه موعداً لنظرها وفيها حضر عن المدعية،وكيلها/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم ((...)) وترخيص (محاماة) رقم ((...)) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٥٣٧٠٦٧٠) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ٢٣/٣/١٤٤٥هـ، ومستلم التبليغ هو ((...))، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجاب بتعذر ذلك هكذا أجاب، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٢,٧٧٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال. هكذا أجاب ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة فأحال إلى مذكرته المرفقة في الطلب رقم (٤٥١٠٥٠٨٤٣٣)، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٢جماد الأول ١٧هـ الموافق ٢٠٢١يناير٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي ((حديد خام) بمبلغ اجمالي قدره (٣٢٣٤٣٧ ريال) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون الف واربعمائة وسبعة وثلاثون ريال) وقد قام موكلي بتحويل المبلغ الى المدعى عليها بموجب الحوالات المرفقة الا ان المدعى عليها لم تورد الحديد المتفق عليه وقامت بتوريد حديد قيمته (٣٠٠٦٦٧) ثلاثمائة الف وستمائة وسبعة وستون ريال فقط، وماطل في تحويل الحديد المتبقي، وبذلك تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٢٢,٧٧٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال سعودي.، ولحرص موكلتي على استيفاء تلك الحقوق بطريقة ودية فقد خاطبت المدعى عليها عدة مرات الا انها ماطلت لذا أطالب بالاتي: طلبات المدعي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٢,٧٧٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي)، عليه فأفهمته الدائرة بأن عليه حصر بيناته التي يستند إليها في طلبه مع بيان صلة الأدلة بدعواه وبيان أثرها فيها؛ وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ. وأن يقدم ذلك من خلال تبادل المذكرات الإلكتروني خلال مدة (٣ أيام) ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر ((...)) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم ((...)) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٢٢.٧٧٠ ريال تمثل قيمة المتبقي من شراء حديد من المدعى عليها إلا أن الأخيرة لم تلتزم بتوريد البضاعة مقابل المبلغ المشار إليه آنفا، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي كشف حساب صادر من موكلته وحوالات بنكية لصالح المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٢٢.٧٧٠ ريال تمثل قيمة المتبقي من شراء حديد من المدعى عليها إلا أن الأخيرة لم تلتزم بتوريد البضاعة مقابل المبلغ المشار إليه آنفا، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال كشف حساب صادر من موكلته وحوالات بنكية لصالح المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه ((...)) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٢.٧٠٠) اثنان وعشرون ألفا وسبعمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.