حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530444504
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570199048/1445
رقم الحكم:4530444504
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570199048 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530444504 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠١٩٩٠٤٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (مؤسسة (...) للتطوير والاستثمار العقاري) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...)للمصاعد) ذات السجل التجاري رقم (...) ففي تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٩هـ افتتحت هذه الجلسة الأولى وفيها حضر مالك المؤسسة المدعية/ (...)، سجل مدني رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: ( ...)، وبسؤال مالك المؤسسة المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه ( تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب مصعد ٣ وقفات، لمدة (٢)شهرين، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٣٠٠.٠٠) ألف وثلاث مئة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (التأخير)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م، مما تسبب بـ(تأخير في بيع الوحدات العقارية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (التأخير) ومقدار التعويض المطلوب (٤٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا ريال سعودي ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا ريال سعودي ، هذه دعواي )، وبسؤال مالك المؤسسة المدعية عن بينته ذكر بأنها العقد والمستخلصات ومحضر حصر العمل والفواتير وسند قبض صادر من المدعى عليها، ثم أضاف المدعي أصالة أنه تم إرجاع الأدوات التي جاءت بها المدعى عليها وعندي ما يثبت استلامها تلك الأدوات، وعليه أطلب إلزامها بمبلغ المطالبة بموجب البينات المرفقة، وبطلب محضر التسليم الذي ذكره استمهل لإرفاقه. ثم أفهمت الدائرة المدعي أصالة أن يودع مستنداته وما لديه من خلال النظام عبر (طلب إيداع مذكرة)، خلال يومين من تاريخ ١٩ /٣ /١٤٤٥هـ، على أن يودع الرد كنص في الخانة المخصصة لذلك، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٨هـ افتتحت هذه الجلسة الثانية ولم يحضر فيها أي من أطراف الدعوى رغم تبلغ المدعية بميعاد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وجرى من الدائرة الانتظار حتى انتهاء وقت الجلسة دون حضورها أو من يمثلها. ولأن من ترك دعواه ترك، واستناداً إلى لمادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية، عليه فإن الدائرة تقرر شطب هذه الدعوى للمرة الأولى، وفي حال مضي ثلاثين يوم دون طلب استكمالها فستعتبر الدعوى كأن لم تكن. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٧هـ افتتحت الجلسة الثالثة وفيها حضر المدعي أصالة (...)مالك مؤسسة (...)بموجب سجل مدني رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بمهمة تبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي عن تعاقده مع المدعى عليها، أجاب: تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ مصاعد بقيمة ٤٤ ألف وسلمت لهم هذا المبلغ، وبسؤاله هل قامت المدعى عليها بالعمل، أجاب: لم يتم تنفيذ العمل من المدعى عليها، وبسؤال عن البينة على تحويل المبلغ للمدعى عليها؟ أجاب: بموجب حوالة بنكية وتم إرفاقها في النظام، وعليه رفعت الجلسة للدراسة . وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠١هــ افتتحت الجلسة الرابعة وفيها حضرت المدعية وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية وبعد اطلاع الدائرة على ما جرى تقديمه في الجلسات السابقة وما أشار اليه وكيل المدعية مما جرى إرفاقه من مستندات وبينات قررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم . الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٤.٠٠٠) أربعة وأربعون ألف ريال والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه العقد والمستخلصات ومحضر حصر العمل والفواتير وسند قبض صادر من المدعى عليها والحوالة البنكية الصادرة على مطبوعات بنك (...)تثبت تحويل مبلغ وقدره ٤٤.٠٠٠ ريال إلى المدعى عليها وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)للمصاعد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة(...)سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)سجل مدني رقم (...)مبلغا وقدره (٤٤.٠٠٠) أربعة وأربعون ألف ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .