حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530461704
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570496254/1445
رقم الحكم:4530461704
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570496254 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530461704 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٩٦٢٥٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بصحيفة تضمن طلبها المعاينة للمصنع الواقع في (...) بمدينة (...) نظرا لقيام المدعى عليه بـادعاء عدم وجود مصنع مجهز لبدء النشاط وهو شريك ومدير لشركة (...) للتصنيع (...)، وبإحالة الطلب إلى الدائرة عقدت جلسة عن بعد بتاريخ ٢٨-٤-١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب وكالة رقم (...)ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بالرغم من تبلغه بموجب مهمة التبليغ ذات الرقم (...)، وبسؤالها عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى وحصرت طلبها في طلب إثبات وجود المصنع والآلات والمعدات التي فيه، وبسؤالها عن مبررات طلب موكلها ؟ قالت: لأن المصنع يقع تحت إدارة وتصرف المدعى عليه ونخشى منه أن يتصرف فيه ويفرغه لأجل ألا يثبت عليه تقصيره بإدارة الشركة الذي تسبب بانتهاء وشطب السجل التجاري وعدم تشغيل المصنع بشكل كامل طوال العاميين الماضيين، حيث سبق أن ادعى بالدعوى المقامة أمام الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية والتي انتهت بعدم قبول الدعوى والمرفق صورها بالمرفقات بأن لا يوجد مصنع ولا يوجد معدات . فعليه نود معاينة المصنع وإثبات وجوده ووجود المعدات والالات المشغله للمصنع هكذا قالت، وبسؤالها عن حال الدعوى المقامة ؟ قدمت صك الحكم في القضية ذات الرقم ٤٥٧٠١٠٥٠٠٣ والمؤرخ بتاريخ ٣-٣-١٤٤٥ هــ والذي قضت في الدائرة الابتدائية الثالثة من هذه المحكمة بعدم القبول لعدم الإخطار بموجب المادة ٢٩ من نظام الشركات، والمؤيد من الدائرة الاستئنافية الثانية بتاريخ ٢٣-٤-١٤٤٥هــ، وبسؤالها عن موقع المصنع قالت إنه في (...) قرب كبري الضاحيه الواقع في مدينة (...)، وعند ذلك ولما كانت مبررات الطلب المستعجل جلية بهذا الطلب، فقد قررت الدائرة ندب الخبرة لمعاينة محل النزاع وإثبات الحالة وأفهمت الحاضرة بأن موعد الجلسة في يوم الغد، وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعي (...) المدونة بياناتها سابقا وحضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة ذات الرقم (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قدم الآتي: إن ما جاء في دعوى المدعي غير صحيح جملة وتفصيلا،، وما ادعته من موقع للمصنع فهذا أيضا غير صحيح ولا نعلم عنه شيء ويؤكد موكلنا ان المصنع محل الدعوى لا أساس له من الوجود وانه مجرد سجل لم يتم العمل عليه كما لا يوجد حسابات بنكية للسجل ولم تقدم المدعية أي بينة بملكية العقار او أي شيئ يرتبط به بخصوص الموقع محل طلب المعاينة من قبلها ، وعند ذلك جرى عرض ما ورد للدائرة من عروض الخبرة للقيام بالعمل المطلوب محل الدعوى، الأول من مكتب(...) للاستشارات الهندسية (٥,٠٠٠) ريال، والعرض الثاني من شركة (...) للاستشارات الهندسية (٩,٢٠٠) ريال والعرض الأخر: من شركة (...) للاستشارات الهندسية (٥١,٧٥٠) ريال، والعرض الرابع: من مكتب (...) للاستشارات الهندسية (١٧,٠٠٠) ريال، وبعد عرض ذلك على المدعي، قررت الدائرة ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسية، وينحصر عمل الخبير للقيام بالعمل محل الطلب بالآتي: أولا: تحديد موعد للمعاينة على الموقع محل الدعوى فيما لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل التالية لهذا القرار. وإشعار قسم الخبراء وطرفي الدعوى به. ثانيا: الشخوص على الموقع في الموعد المحدد برفقة الطرفين ومعاينة محل الطلب. ثالثا: القيام بتحديد عمله بالنظر في إثبات حالة المصنع محل الطلب المستعجل بحسب بنود أوراق ومستندات الأطراف، رابعا: يعد محضر معاينة متضمناً الآتي: ١-وقتها وتاريخها ومن حضرها. ٢- إجراءات المعاينة ونتيجتها. ٣- تقرير الخبير، بأن تتبع القواعد المقررة بالمادة ١١٧ من نظام الإثبات والمادة ١٢٤ من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات، وللخبير في سبيل أداء مهمته ما يلي: أولًا: الاطلاع على القضية وسماع أقوال الخصوم وملاحظاتهم وكل من يرى سماع أقواله أثناء المعاينة. ثانيا: وله من التدابير العاجلة الدخول الى موقع المشروع محل الطلب والوصول إلى أي مكان فيه، ومعاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته. ثالثاً: أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو اطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. كما أفهم بأنه في حال عدم حضور أي من الطرفين في الموعد المحدد بعد التبليغ فإن على الخبير مباشرة أعماله ولو في غيبة الخصوم. كما لا يجوز لأي شخص أن يمتنع عن تمكين الخبير عن أداء مهمته وفقا لما ورد في هذا القرار، وأن على الخبير اعداد التقرير خلال خمسة أيام عمل ابتداء من اليوم التالي للقرار، ثم على الخبير أن يزود الطرفين به واتخاذ ما يلزم بشأن ملاحظاتهم والرد عليها ان وجدت وبيان رأيه فيها وأثرها على النتيجة، ثم عليه أن يقدم تقريره مشمولا بملاحظات الطرفين إن وجدت والرد عليهما للمحكمة بما لا يتجاوز يوم الثلاثاء المؤرخ بتاريخ ٧-٥-١٤٤٥ الساعة ١٠:٠٠ صباحا، واستعد مقدم الطلب للقيام بما يلزم وإيداع المبلغ المقرر خلال يوم عمل. وأمرت الدائرة تكليف قسم الخبراء للمتابعة وإدارة إجراءات الخبرة وتبليغ من يلزم. وطلبت الدائرة البريد الالكتروني الخاص بوكلاء الأطراف ليتواصل معهم الخبير، وعليه رفعت الجلسة، ثم قدم الخبير تقريره المتضمن المعاينة للمصنع محل المطلب والذي يتكون من قسم عبارة عن مصنع لإنتاج الورق، ومصنع للرخام، وحوش وسور يحيط بكامل العقار، وتبين وجود المعدات والآلات وجاهزة للإنتاج، لكن لا يوجد ما يثبت ملكيتها للشركاء، ولا يوجد عقد إيجار للهنكر، ولم يقم المدعي بتسليمه أي عقد أو تراخيص بعد طلبها منه، وأرفق صور في تقريره، في جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بتاريخ ٧/٥/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وقد اطلعت الدائرة على تقرير الخبير المرسل إليها عبر بريدها في هذا اليوم، والمتضمن إثبات المعاينة، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحية الفصل في الطلب رفعت الجلسة وأصدرت هذا القرار. الأسباب: فبناء على ما تقدم من طلب المدعي بمعاينة المصنع -محل الطلب- الواقع في (...) بمدينة (...) وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ التي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثبات الحالة.٢-المنع من السفر.٣-وقف الأعمال الجديدة.٤-الحراسة القضائية.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول على عينة من منتج.٧-التحفظ على مستندات معينة.٨-المنع من التصرف أو الإذن به.٩-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية)، وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن قد يؤثر على مواد المصنع محل الطلب، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع الطلب، ولأن الخبير المندوب من قبل المحكمة أجير مشترك ندبته المحكمة غير متهّم في النتيجة التي وصل إليها؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المصنع محل الطلب ؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المصنع كما هو عليه في الواقع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القرار الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: قررت الدائرة إثبات المعاينة للمصنع محل الطلب الواقع في (...) بمدينة (...) وذلك حسب ما ورد في تقرير جهة الخبرة مكتب(...) للاستشارات الهندسية بتاريخ ٦/٥/١٤٤٥هـ والمرفق في ملف الدعوى، والله الموفق.