حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530383930
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470278537/1444
رقم الحكم:4530383930
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470278537 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530383930 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470278537 لعام 1444هـ المدعي: علي بن عباس بن علي آل هاني المدعى عليه: شركة الطود للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/عبد الرحمن بن عيد بن عوده البلوي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (45279921) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء، وذلك في عظم مع المواد بالإضافة إلى تأسيس السليفات الكهرباء والسباكة بالسطح حسب الشروط والمخططات المتفق عليها، لمدة (6) ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ 26/04/1443هـ الموافق 01/12/2021م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 21/03/1444هـ الموافق 17/10/2022م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,415,000,00) مليون وأربعمائة وخمسة عشر ألف ريالاً سعوديًا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (283,000) مائتان وثلاثة وثمانون ألف ريالاً سعوديًا، سُدد منها مبلغ قدره (501,250) خمسمائة وواحد ألفًا ومائتان وخمسون ريالاً سعوديًا، والمتبقي (913,750) تسعمائة وثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالاً سعوديًا، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 01/11/1443هـ الموافق 31/05/2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الآتي: 1- عدم التزام المدعى عليها بالبرنامج الزمني المتفق عليه، وذلك بناءً على الفقرة الثالثة من الباب الأول في العقد، وعدم قيام المدعى عليها بإنجاز الأعمال بشكل متساوي لكل المشروع بدون تجزئة وتوقف، استنادًا على تقرير المكتب الهندسي المشرف على المشروع، وإفادتهم للمدعي باستحالة إنهاء الأعمال المتبقية وتسليم المشروع في الوقت المحدد. 2- خطأ المدعى عليها المتمثل في (عدم الالتزام بالبرنامج الزمني، وعدم القيام بإنجاز المشروع، واستحالة التنفيذ في الوقت المحدد 31/10/2022م)، وذلك بتاريخ 18/03/1444هـ الموافق 14/10/2022م، مما تسبب بـ(عدم تسليم المشروع في الوقت المحدد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم التزام المدعى عليها ببنود العقد المبرم بين الطرفين) ومقدار التعويض المطلوب (501,250) خمسمائة وواحد ألفًا ومائتان وخمسون ريالاً سعوديًا. 3- أضرار تقاضي متمثلة بعدم الالتزام بالعقد المبرم مما أدى إلى رفع قضية. وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (استحالة التنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. 2- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (501,250) خمسمائة وواحد ألفًا ومائتان وخمسون ريالاً سعوديًا، لقاء تعويض في عقد المقاولات. 3- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريالاً سعوديًا. وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من العقد، ملحق العقد، الحوالات، تقرير المكتب الهندسي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 27/04/1444هـ، حضرت وكيلة المدعي/رزان عبد الله علي الوكيل، ذات الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442324613)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها، أحالت على لائحة الدعوى، والتي تطلب فيها: أولاً/فسخ العقد المبرم بين موكلها والمدعى عليها. ثانيًا/تعويض موكلها عن عدم إتمام المدعى عليها للعقد بمبلغ قدره (501.250) خمسمائة وواحد ألفًا ومائتان وخمسون ريالاً. ثالثًا/إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريالاً. وبسؤالها عن قيمة العقد التي تطلب فسخه بين موكلها والمدعى عليها؟ فأجابت بأن العقد المبرم بين الطرفين بقيمة قدرها (1.355.000,00) مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف ريالاً، ويضاف عليه ملحق بقيمة قدرها (60.000) ستون ألف ريالاً، وحيث تبين أن مبلغ المطالبة الأصلي يتجاوز مليون ريالاً، عليه فإن الاختصاص القيمي في هذه المطالبة يخرج عن اختصاص الدوائر الفرعية وينعقد للدوائر الثلاثية استنادًا لما نصت عليه الفقرة (أ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية (11/1)، عليه قررت الدائرة إحالة ملف القضية لرئيس المحكمة وطلب إحالتها للدائرة المختصة. وفي جلسة 01/08/1444هـ، حضرت وكيلة المدعي/ماريه عادل أحمد آل عاشور، ذات الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (443938644)، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، أفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئيًا- مقبولة شكلاً، وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلبها في هذه الدعوى، أجابت: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤالها عن البينات أجابت بيناتي هي: (العقد الأساسي بين موكلي والمدعى عليها، والملحق للعقد، وحوالات بنكية، وتقرير مكتب هندسي، وتقرير تعذر الصلح)، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي تاريخ 01/08/1444هـ، قدم وكيل المدعي طلب إضافي في الدعوى والمتمثل في الآتي: الإذن لموكله والسماح له بالتصرف في العقار محل هذه الدعوى، وإكمال الأعمال، كون التأخير في إكمال الأعمال الإنشائية تسبب له بالضرر البالغ. وفي جلسة 23/08/1444هـ، حضرت وكيلة المدعي -المشار إلى معلوماتها سابقًا-، وفيها سألتها الدائرة عن تفصيل مبلغ المطالبة، أجابت بأن موكلي سدد المدعى عليها مبلغًا قدره (501,250) خمسمائة وألفًا ومائتان وخمسون ريالاً سعوديًا، وبلغت قيمة الأعمال المنفذة مبلغًا قدره (283,000) مائتان وثلاثة وثمانون ألف ريالاً سعوديًا، ونحن نطالب بفسخ العقد، ورد ما دفعه موكلي كاملاً بمبلغ قدره (501,250) خمسمائة وألفًا ومائتان وخمسون ريالاً سعوديًا، وأفهمتها الدائرة أن الطلب العاجل المقدم عبر الطلبات على القضية محل دراسة، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وهل هي بحاجة لندب خبرة أم لا. وفي تاريخ 12/10/1444هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: 1- من حيث الاتفاق على أعمال المقاولة وفقًا للعقد والملحق المؤرخ في 31/05/2022م فهذا صحيح. 2- أما ما ذكره المدعي بشأن التواريخ فهذا محل مغالطة، حيث ذكر بأن مدة العقد ستة أشهر تبدأ من تاريخ 26/04/1443هـ وأن التسليم في 21/03/1444هـ فإن هذه المدة بهذه التواريخ لا تتفق مع مدة العمل، وهذا محل نظر. والصحيح كما هو وارد في العقد في الباب الرابع (ص 5) من العقد ما نصه: (مدة إنجاز الأعمال ستة أشهر ميلادية من تاريخ تجهيز الأرض). 3- ما ذكره المدعي بأن الاتفاق على مبلغ (1,415,000) ريالاً، دون أن يوضح أن هذا المبلغ بعد التعديل، حيث كان الاتفاق في العقد مبلغ (1,355,000) ريالاً، ولكن نظرًا للظروف التي مر بها أطراف العقد، دون الانتهاء من الأعمال، ونظرًا لزيادة سعر الحديد فإن طرفي العقد المدعي والطرف الجديد المدعى عليها التي حلت بدلاً عن من سبقها في العقد، وعليه تم الاتفاق بالملحق المؤرخ في 31/05/2022م، وجرى تعديل بند المدة والمقابل المالي، وأصبح تسليم الأعمال في موعد غايته 31/10/2022م، وأصبح المبلغ المالي (1,415,000) ريالاً، على أن تواصل المدعى عليها الأعمال، وعلى المدعي أن يلتزم بالدفعات المنصوص عليها في العقد الأصل الباب الثالث (ص 4) من العقد، وأن تكون الدفعات حسب العمل وليست حسب الترتيب، وعليه فإن مدة التسليم قد تقررت بإرادة المدعي وكذلك الزيادة المالية. 4- ما ذكره المدعي أنه سلم مبلغ (501,250) ريالاً، فإن المدعى عليها تقر بأنها استلمت مبلغ (351,250) ريالاً فقط، وأما المبلغ الآخر وقدره (150,000) ريالاً، فإن المدعى عليها تدفع بأنه لا يوجد في حساباتها ولم تقبضه، وعلى المدعي أن يقدم ما يثبت دفع هذا المبلغ، لا سيما وأن المدعي قدم السندات الأخرى المرفقة في الدعوى، ولم يقدم مستند هذا المبلغ. 5- ما ذكره المدعي بأن حالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ولم يفصح من المتسبب في توقيف العمل، وعليه يوضح أن سبب التوقيف عن إكمال العمل هو بسبب المدعي، حيث وجه خطاب بتاريخ 27/09/2022م وقدر الحاجة منه: (نطلب منكم التوقف عن العمل)، والملاحظ أن العمل ساري إلى تاريخ 31/10/2022م بحسب مقتضى الملحق، وهذه تعد مخالفة لمقتضى العقد. 6- ذكر المدعي بأن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد. وهذا غير صحيح، والصحيح أن المدعي لم يلتزم بمقتضى الدفعات التي هي أساس العمل وتقوم به الأعمال، وبيان ذلك لقد نص في ملحق الاتفاق في البند الرابع: (على الطرف الأول إخطار الطرف الثاني كتابيًا قبل الدفعة بأربعة أيام)، وعليه فإن المدعى عليها أخطرت المدعي بتاريخ 18/09/2022م برسالة عبر تطبيق الواتس اب على الجوال رقم (0560011016)، غير أن المدعي لم يستجيب لذلك. 7- لقد جرى تبادل رسائل مع المدعي وكالة على جوال رقم (0555805520) وكذلك مكالمة هاتفية، وقد تضمنت الرسائل المرسلة من المدعي وكالة رسالة بتاريخ 28/07/2022م يطلب الاستمرار في العمل، رغم أن المدعي متأخر في سداد الدفعات، إلا أن المدعى عليها ومن باب الحرص واصلت العمل نظير وعد من المدعي وكالة بأن المدعي أصالة سوف يلتزم بالسداد بحسب الاتفاق، وقد أرسلت المدعى عليها فيديو عبر تطبيق الواتس اب بتاريخ 04/08/2022م للأعمال وذلك على جوال المدعي وكالة، وكذلك أرسلت فيديو بتاريخ 22/08/2022م، وكذلك أرسلت فيديو بتاريخ 23/08/2022م، وكذلك أرسلت فيديو بتاريخ 24/08/2022م، وكان رد المدعي وكالة الشكر على ذلك، غير أن موكله لم يلتزم بالسداد للدفعات المتأخرة والحالة، ومن ذلك الدفعة المستحقة في 18/09/2022م فإن المدعي لم يستجيب لدفعها. 8- ذكر المدعي بأن مهندس المشروع أفادهم بتاريخ 19/09/2022م باستحالة انتهاء الأعمال المتبقية وتسليم المشروع في الوقت المحدد، وقد أغفل المدعي أنه متأخر عن سداد الدفعات السابقة، وكذلك الدفعة الحالة بتاريخ 18/09/2022م، مما يدلل على أن المدعي تعمد التأخير في سداد الدفعات وأستعان بتقرير المهندس الذي قدمه في الدعوى وهذا محله (أن من سعى في نقض ما تم على يديه فإن سعيه مردود عليه). 9- إن من حرص المدعى عليها لإكمال الأعمال فقد أرسلت رسالة نصية عبر تطبيق الواتس اب بتاريخ 17/10/2022م على جوال المدعي تطلب منه أن يلتزم بالعقد والدفعات المستحقة لإتمام الأعمال، غير أن المدعي رد على الرسالة في وقتها برسالة من قبله يفيد بأن لديه الملائة المالية ولكنه يرغب بفسخ العقد، وعليه يتضح أن المدعي يتعمد التأخير في دفع الدفعات التي الزم نفسه بها بمقتضى العقد في الباب الأول التزامات الطرف الثاني (التقيد بسداد الدفعات المنصوص عليها بالعقد)، وبناء عليه يتبين بأن المدعي هو من يتعمد التأخير ويقصد الإخلال بالعقد ومقتضاه، وهذا مخالف لمبدأ العقود والوفاء بها. وعليه يطلب وكيل المدعى عليها رد الدعوى، وإلزام المدعي بأتعاب المحاماة بمبلغ (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريالاً. وفي تاريخ 19/10/1444هـ، قدمت وكيلة المدعي مذكرة أفادت فيها: لقد أقرت المدعى عليها بصحة الدعوى والعقد والملحق الناشئ من هذه العلاقة، مما يدل ويثبت كذلك على صحة التعامل المالي بين الطرفين وأن المدعى عليها تقر باستلام مبلغ مالي من قبل المدعي، وكما هو موضح لفضيلتكم من خلال المرفقات الخاصة بالقضية فإن المدعي دفع مبلغ يفوق الخمسمائة ألف ريالاً، وفي المقابل يلاحظ أن المدعى عليها قد تعثرت في إكمال الأعمال المطلوبة منها حسب بنود العقد، بل حتى أن الأعمال المنجزة على أرض الواقع لا تتناسب ماديًا أبدًا بالمبلغ الذي تسلمته، ولا عرفًا بين التجار والعام لين في المجال الهندسي والمقاولات بالمدة الزمنية الذي استغرقته فيه، مما أدى لنشوء الضرر الواقع على المدعي، بل وتعدى الضرر العملاء من خلفه الذين تم وعدهم بتسليمهم منازلهم. وكذلك يلاحظ أن المدعى عليها دفعت بأن التواريخ غير صحيحة وهذا فيه تضليل للدائرة، وتؤكد وكيلة المدعي أن التواريخ صحيحة، حيث إن الملحق الذي جرى إبرامه بتاريخ 31/05/2022م مذكور فيه ببداية البند التمهيدي أنه تم توقيع اتفاقية مقاولة قبل ستة شهور من توقيع الملحق، أي بتاريخ 26/04/1443هـ الموافق 01/12/2021م. لقد ادعت المدعى عليها بأن المدعي هو من قام بالإخلال ببنود العقد ولم يقم بدفع الدفعات المستحقة وهذا غير صحيح، بل محاولة فاشلة بقلب الأمور، والصحيح أن المدعى عليها هي من أخلت بالعقد، فالبند الثاني من الملحق ينص على أنه: يلتزم الطرف الأول بالانتهاء من جميع الأعمال وتسليم المشروع للطرف الثاني طبقًا للمواصفات الفنية المتفق عليها في موعد غايته 31/10/2022م ، غير أنها لم تلتزم بهذا البند وتوقفت لعدة مرات، مما أدى إلى اضطرار المدعي لرفع هذه القضية والمطالبة بكافة حقوقه النظامية والمالية، وكذلك تم انتداب مكتب هندسي وهو المكتب المشرف على المشروع منذ توقيع العقد بين الطرفين، وصدر تقرير هندسي بتاريخ 19/09/2022م، أي قبل شهر من الموعد النهائي للتسليم يفيد (باستحالة إنهاء المدعى عليها الأعمال المتفق عليها في العقد المبرم بينهما في التاريخ المذكور بالمحلق). فالمدعي لم يمتنع عن دفع الدفعات حتى صدر التقرير الهندسي الذي يفيد استحالة التنفيذ، أما بخصوص الصورة المرفقة من قبلهم فهي صورة مقتطعة للمحادثة بينهم وبين المدعي لا تبين رفض المدعي للدفع أو امتناعه، وهذا بحد ذاته تضليل للدائرة، حيث إن المحادثة كانت بتاريخ 18/09/2022م، وصدور التقرير المكتبي الهندسي كان بتاريخ 19/09/2022م أي بعده بيوم واحد فقط، وما يثبت الادعاء بأن المدعي طلب منهم فسخ العقد بسبب إخلالهم بالعقد المبرم هي المرفق الأخير الذي تم إرفاقه من قبل المدعى عليها وخاصة فيما يخص (مراحل التنفيذ والمدة) مما تنتهي معه وكيلة المدعي بأن موكلها التزم بجميع البنود التي تخصه في الاتفاقية، في حين أن المدعى عليها أخلت بها، وختمت وكيلة المدعي مذكرتها بالطلبات الآتية: أولاً/تمكين المدعي من استلام الموقع لإكمال أعماله والانتهاء منها، وقد تم تقديم هذا الطلب خلال الجلسات السابقة. ثانيًا/1- فسخ العقد المبرم بينمها. 2- التعويض بإجمالي مبلغ وقدره (501,250) خمسمائة وواحد ألفًا ومائتان وخمسون ريالاً. 3- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريالاً. وفي تاريخ 24/10/1444هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أولاً/المدعي لم يرد على ما جاء في مذكرة المدعى عليها المقدمة في 12/10/1444هـ فيما يلي: 1- لم يرد على ما جاء في رقم (4) على إنكار المدعى عليها استلام المبلغ (150,000) ريالاً، ولم يقدم مستنده على دفع هذا المبلغ. 2- لم يرد على ما جاء في رقم (7) بشأن الرسالة الصادرة من جوال المدعي وكالة بتاريخ 28/07/2022م بطلب الاستمرار في العمل واستعداده بإلزام موكله (المدعي) بسداد الدفعات المتأخرة وما سوف يحل مستقبلاً. ثانيًا/الرد على ما ذكره المدعي: 1- ذكر المدعي بأن المصادقة على صحة العقد والملحق دليل إثبات على صحة استلام المبالغ، وهذا القول لا يعتد به، وعلى المدعي أن يقدم ما يثبت أنه دفع المبلغ (150,000) ريالاً. 2- ذكر المدعي بأن المدعى عليها تعثرت في إكمال الأعمال، وهذا غير صحيح، والصحيح أن الأعمال قائمة على الدفعات، لا سيما وأن محل الاتفاق هو إنشاء (4) وحدات دبلكسات، وما دفعه المدعي قدره (351,250) ريالاً من أصل (1,415,000) ريالاً، مما يمثل أقل من الثلث، وهذا فيه دلالة على أن سبب التأخر هو تعثر المدعي في دفع الدفعات المرتبطة بالأعمال، لا سيما وأن الأعمال شاملة مواد البناء والقيمة المضافة. 3- ما ذكره المدعي بأن الأعمال المنجزة على أرض الواقع لا تتناسب ماديًا بالمبالغ المدفوعة. الرد على ذلك: المبالغ المدفوعة (351,250) ريالاً، صرفت على إنشاء (4) وحدات دبلكسات، وبالتالي فإن العمل المنجز يقابله المبلغ المدفوع، وهذا فيه إشارة على أن المدعي هو المتسبب في تأخر الأعمال نظير عدم التزامه بالدفعات التي ألزم نفسه بها في العقد. 4- ذكر المدعي بأنه لم يقوم بتأخير الدفعات المستحقة وهذا غير صحيح، وقد تم التوضيح في المذكرة المقدمة في 12/10/1444هـ في الرقم (6) بأن المدعي يتعمد التأخير. 5- ذكر المدعي بأن المدعى عليها توقفت لعدة مرات، ولكنه لم يذكر السبب الذي نبينه بأنه بسبب تأخير الدفعات، ويطلب من المدعي وكالة بأن يرد على ما جاء في الفقرة رقم (7) من المذكرة المرفوعة في 12/10/1444هـ لتتضح الصورة لدائرة. 6- ذكر المدعي بأنه رفع هذه الدعوى مضطرًا، وهذا غير صحيح، بل رفع الدعوى ليتملص من العقد وملحقه والالتزام الذي ألزم نفسه به. 7- ذكر المدعي بأنه انتدب مكتب المهندس بتاريخ 19/09/2022م، وهذا الصنيع من المدعي يهدف منه هدم العقد والتملص من الالتزام، رغم أنه مطالب بسداد الدفعات، وتم إرسال رسالة له بتاريخ 18/09/2022م، وعليه يتبين أن تصرف المدعي بطلب تقرير المهندس، ما هو إلا وسيلة يتذرع به. 8- ذكر المدعي بأنه لم يمتنع عن دفع الدفعات إلا بعد صدور تقرير المهندس في 19/09/2022م. الرد على ذلك: يتأكد للدائرة بأن المدعي يقر بأنه ممتنع عن الدفعات بدليل أن الدفعات المطالب بها قبل تقرير المهندس. وعليه تتأكد حقيقة بأن المدعي يتعمد الامتناع عن دفع الدفعات المقررة في العقد. 9- ما ذكره المدعي بأن الرسائل المتعلقة بطلب سداد الدفعات لا يبنى عليها رفض الدفعات، وهذا محل نظر. الرد على ذلك: بما أنها لا تعد رفضًا فلماذا لم يتم دفعها في وقتها وهي محل التزام. 10- ذكر المدعي بأنه طلب الفسخ بسبب تأخير إنجاز الأعمال، وهذا غير صحيح. وإنما طلب الفسخ بغرض التملص من العقد ومن الشرط المنصوص في البند الخامس من الملحق. الأمر الذي يطلب معه وكيل المدعى عليها الآتي: طلب أصلي: رد الدعوى. طلب احتياطي: في حال تقرر فسخ العقد كما هو طلب المدعي فالمدعى عليها تطلب تطبيق البند الخامس من الملحق المؤرخ في 31/05/2022م المتعلق بالشرط الجزائي وإلزام المدعي به. وفي تاريخ 03/11/1444هـ، قدمت وكيلة المدعي مذكرة أفادت فيها: أولاً/إن المدعي ينكر استلامه مبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريالاً، ويدعي عدم وجود بينة على المبالغ المدفوعة، وهذا دليل على تعنت المدعى عليها، حيث إن المدعي تقدم بهذه الدعوى مرفق بها جميع المستندات التي تثبت دفعه لكامل المبلغ، وهم ثلاث حوالات وسند لقبض بإجمالي مبلغ وقدره (501.250) خمسمائة وواحد ألفًا ومائتان وخمسون ريالاً، فادعائه بعدم دفع المدعي للمبلغ وعدم تقديمه البينة ليس له حظ من النظر، ولا يقوم على دليل. ثانيًا/إن المدعى عليها تتنصل من مسؤوليتها بإلقاء كلام لا أساس له، فما ذكرته بخصوص وجود رسالة بتاريخ 28/07/2022م غير صحيح، فبالرجوع للمرفقات التي جرى إرفاقها من قبل المدعى عليها تأكدنا من عدم وجود أي رسالة بهذا التاريخ، وعلى فرض صحة وجود هذه الرسالة، فكما ذكرنا سابقًا أن المدعي التزم بدفع المبالغ ورفض دفع الدفعة الأخيرة بسبب تأخير المدعى عليها بتنفيذ الأعمال وما يثبت هذا هو صدور التقرير الهندسي الذي يفيد استحالة تنفيذ العقد بالوقت المحدد والمرفق سابقاً لفضيلتكم، ثالثًا/إن العقد والملحق المبرمان ينصان كليهما على أن يتم دفع الدفعات بناءً على الباب الثالث في الاتفاقية الأصلية والتي تنص على أن تصرف الدفعات حسب العمل وليست بالترتيب، وبناءً على التقرير الهندسي الصادر من المكتب المشرف على المشروع. علمًا أن المكتب الهندسي هو القائم بالإشراف على المشروع منذ بدايته، وعليه عندما ثبت للمدعي استحالة تنفيذ المدعى عليها المشروع في الوقت المتفق عليه، وأن المدعي قد دفع مبالغ تفوق المبالغ التقديرية للأعمال المنفذة على أرض الواقع رفض دفع بقية المبالغ. وختمت وكيلة المدعي مذكرتها بنفس الطلبات السابقة. وفي تاريخ 07/11/1444هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: إن المبلغ المستلم قدره (351250) ريالاً فقط. وأما المبلغ الآخر وقدره (150.000) ريالاً، فإن المدعى عليها لم تقبض هذا المبلغ ولم يدخل في حسابها، والمدعي يذكر أن المبلغ تحويل فيتعين عليه استخراج كشف حساب لتتضح منه حقيقة تحويل المبلغ المدعى به إلى حساب المدعى عليها. الرد على ما جاء في (ثانيًا) من جواب المدعي: فيما يتعلق بالخطاب الموجه من (المدعي وكالة) تاريخ بدون، ونبين للدائرة أن الخطاب المرسل من جوال (المدعي وكالة) رقم (0555805520) عبر تطبيق الواتساب على جوال المدعى عليها والواصل لها بتاريخ 28/07/2022م. قد أورد فيه المدعي وكالة ما نصه: (... وحيث إنه مضى على الاتفاق شهرين ولم تقوموا بالبداء بالأعمال المناطة سوى (ثلاثة أيام) ومن بعدها توقفتم عن إكمال المهام)، ونلفت نظر الدائرة بأن المدعي أورد في الدعوى بأن تكلفت الأعمال المنفذة (283.000) ريالاً، هل يعقل أن هذه الأعمال تمت في ثلاثة أيام فقط، في حين أنه لم يحدد تفصيل هذه الأعمال التي تمت في ثلاثة أيام، وهل كافية لإنجازها. وعودًا على محل الاستشهاد من أن الخطاب قد تضمن طلب الاستمرار في العمل بما هو نصه: (لذلك فإننا نشعركم بأنه يلزمكم البدء بالأعمال المتفق عليها، خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ استلامكم لهذا الخطاب...)، وبما أن المدعى عليها استلمت الخطاب عبر تطبيق الواتساب بتاريخ 28/07/2022م، وعليه نبين للدائرة بأن هذا الخطاب أردفه المدعي وكالة بمكالمة هاتفية مع المدعى عليها، وقد استعد بأن يلتزم موكله (المدعي) بسداد الدفعات المستحقة قبل تاريخ 28/07/2022م، وبناءً عليه بدأت المدعى عليها بالأعمال ولكي تثبت البدء أرسلت (فيديو) عبر تطبيق الواتساب على جوال المدعي وكالة رقم (0555805520) وتوضح فيه التزامها بالبدء، وأملاً في أن يلتزم المدعي أصالة بسداد دفعات الأعمال محل التعاقد، وفي الوقت ذاته رد المدعي وكالة على رسالة المدعى عليها بما نصه (الله يبيض وجهك) وهذا فيه دلالة على أن المدعى عليها ملتزمة بالأعمال مع الوعد بسداد الدفعات إلا أنه مضى وقت على الدفعات لما قبل تاريخ 28/07/2022م وحتى تاريخ 18/09/2022م الذي أرسلت فيه المدعى عليها رسالة عبر الواتساب إلى جوال المدعي رقم (0560011016) ما نصه: (السلام عليكم مساء الخير سبق أن بلغتك بصدور الدفعة المستحقة عليك وإلى الآن ما زلت بانتظارك لإحضار الدفعة)، ورغم طلب السداد بهذه الرسالة والتي جاءت بعد خطاب إشعار المدعي وكالة بتاريخ 28/07/2022م، إلا إن المدعي لم يلتزم بسداد دفعات الأعمال التي لا يقوم العمل إلا بها. الرد على ما جاء في (ثالثًا) من جواب المدعي: المدعي احتكم للعقد والملحق، وأنهما نص على أن الدفعات تقابل العمل؛ وهذا هو الذي يبين حقيقة ما توصلت له المدعى عليها من عمل في مقابل الدفعات المستلمة من المدعي لإنشاء (4) دبلكسات. ونلفت نظر الدائر بأن المدعي لم يدفع مبلغ (1.000.000) مليون ريالاً، ليحاسب المدعى عليها بأنه يستحيل عليها تنفيذ المشروع في الوقت المتفق عليه، وهو غير منتظم في الدفعات أصلاً التي تقابل العمل، ولهذا فإن التوقيت ليس محل محاسبة، طالما أن المدعي يرفض دفع الدفعات في وقتها المخصص للعمل. كما نلفت نظر الدائرة بأن طلب فسخ العقد من قبل المدعي، لم يكن بسبب أخطاء في الإنشاء أو سوء تنفيذ؛ وإنما متعلق بمسألة واحدة وهي أن المدة المتبقية من تاريخ 19/09/2022م إلى تاريخ 31/10/2022م لا تفي بإنهاء (4) وحدات دبلكسات، وذلك وفقًا لتقرير المهندس الذي قدمه من طرفه، وهذا يرد عليه عدم التزام المدعي بسداد الدفعات، ورغم ذلك يدعي المدعي بأن لديه ملائمة مالية، وفي الوقت ذاته يرفض سداد دفعات الأعمال، التي هي مناط العمل، وهذا الرفض من المدعي، يهدف منه هدم العقد مستغلاً مضي الوقت المتفق عليه، بهدف احتسابه حجة له في حال طلب الفسخ كما هو الحال، وهذا مخالف للوفاء بالعقود. وبناءً على ما تقدم تتأكد حقيقة بأن المدعي أقر بأنه يرفض دفع الدفعات المستحقة قبل تاريخ 18/09/2022م، وهذا الإقرار يؤكد عدم التزام المدعي ويؤكد رفضه بدفع دفعات العقد؛ وأما تمسكه بتقرير المهندس فإن هذا التقرير لا محل له في مقابل عدم التزامه بسداد الدفعات المستحقة؛ إذ لو لا تأخر المدعي لسداد دفعات الأعمال، لما استطاع المهندس إصدار تقرير مفاده أن المدة المتبقية لا تفي بإنجاز الأعمال، ورغم ذلك فإن التقرير يكشف حقيقة عدم التزام المدعي بدفع المبالغ التي تنهي المشروع في وقته المحدد، لا سيما وأن المدفوع أقل من ثلث المتفق عليه في العقد، وكذلك فإن هذا التقرير جاء بعد تاريخ 18/09/2022م الذي طلبت المدعى عليها من المدعي أن يسدد الدفعات المستحقة عليه. وعليه يتبين أن دعوى المدعي لا تقوم على سند صحيح. 4- في حال تقرر فسخ العقد بناءً على طلب المدعي، فإن الفسخ يُعد بسبب عائد للمدعي، وعليه فإن المدعى عليها يصح لها أن تطلب تطبيق البند الخامس من الملحق، والمتعلق بالشرط الجزائي، وإلزام المدعي به. وفي جلسة 25/11/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وأشارت الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرته عبر النظام بتاريخ 07/11/1444هـ، وبعرضها على وكيلة المدعي أفادت بعدم الاطلاع عليها، وطلبت مهلة للاطلاع والرد. وفي تاريخ 02/12/1444هـ، قدمت وكيلة المدعي مذكرة أفادت فيها: أولاً/ردًا على ما ذكرته المدعى عليها بخصوص مبلغ (150.000) ريالاً، أحيل إلى المذكرة الجوابية رقم (3) المقدمة بتاريخ 03/11/1444هـ منعًا للتكرار. ثانيًا/بشأن خطاب التبليغ المؤرخ في 28/07/2022م الذي أشارت إليه إنما هو لغرض تبليغ المدعى عليها بالتقصير في العمل المنجز منذ بداية العقد حتى تاريخ تحرير هذا الخطاب، أما بخصوص التقدير المؤرخ في 19/09/2022م فهو صادر عن المكتب الهندسي المشرف على الموقع والمتفق عليه بين الطرفين في العقد محل الدعوى، أي بعد مرور شهر وثلاثة أسابيع تقريبًا من خطاب التبليغ، والمدعي لم ينكر قيام المدعى عليها بجزء من الأعمال المتفق عليها، بل كما ذكرنا سابقًا في دعوانا هذه إن خطاب طلب الإيقاف عن كان بسبب استحالة إنهاء الأعمال في المدة المتبقية للعقد والبالغ قدرها (40) يومًا. ثالثًا/أما فيما يتعلق بالدفعات المنوه عن تفاصيلها في العقد فهي تستحق عند قيام المدعى عليها بتنفيذ أعمال البناء المتفق عليها، وبذلك يكون المدعي غير متخلف نهائيًا عن تسليم المدعى عليها أي دفعة، خاصة أن التقرير الهندسي يفيد استحالة إنجاز الأعمال المتفق عليها في الوقت المحدد مع التأكيد على أن المدعي سلم المدعى عليها ما يقارب من (35%) من قيمة العقد والمدعى عليها لم تنجز إلا (20%) فقط، مما ننتهي معه إلى عدم استحقاق المدعى عليها أي مبالغ إضافية. كما نفيد فضيلتكم بأننا تقدمنا بتاريخ 01/08/1444هـ بطلب مستعجل على القضية نلتمس فيه بتمكين المدعي من استلام الموقع لإكمال أعماله والانتهاء منها بسبب الضرر الحاصل عليه من تأخير ولم تبت فيه الدائرة حتى الآن. وختمت وكيلة المدعي مذكرتها بنفس الطلبات السابقة. وفي تاريخ 28/12/1444هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: الرد على ما جاء في (أولاً) من مذكرة المدعي: فيما يخص المبلغ (150,000) ريالاً، أحال المدعي على جوابه المقدم بتاريخ 03/11/1444هـ، وهذه الإحالة غير كافيه؛ لأن مبلغ الحوالة لم يدخل إلى حساب المدعى عليها، وبما أن المدعي يذكر بأنها حوالة صادرة من حسابه، فمن السهل بمكان أن يستخرج المدعي كشف حساب بتاريخ الحوالة يثبت فيه أن الحوالة دخلت إلى حساب المدعى عليها، ويقدمه لتظهر حقيقة هذه الحوالة. الرد على ما جاء في (ثانيًا) من مذكرة المدعي: فيما يخص الخطاب المؤرخ في 28/07/2022 م، ذكر المدعي بأن مضمونه مقتصر على التبليغ، وهذا غير صحيح. والصحيح أنه طلب بالاستمرار في العمل وأضافه لهذا الطلب، فقد أردف المدعي وكالة بعد هذا الخطاب المذيل بتوقيعه بالمكالمة الهاتفية واستعد بأن يلتزم موكله (المدعي أصالة) بدفع الدفعات، وبناءً عليه استمرت المدعى عليها في العمل، إلا أن المدعي أصالة لم يلتزم بدفع الدفعات. والدليل على ذلك الرسالة المرسلة على جوال المدعي رقم (0560011016) بتاريخ 18/09/2022م تبلغه المدعى عليها بأنها في انتظار سداد الدفعة المستحقة، ورغم ذلك لم يستجيب. الرد على ما جاء في (ثالثًا) في مذكرة المدعي: فيما يخص طريقة صرف الدفعات المنصوص عليها في العقد. فقد ذكر المدعي بأن الدفعات المنوه عن تفاصيلها في العقد بأنها مستحقة عند قيام المدعى عليها بتنفيذ أعمال البناء. ثم أضاف المدعي بأنه غير متخلف نهائيًا عن سداد أي دفعة، ثم أضاف متكأ على تقرير المهندس الذي قدمه لنفسه يستند عليه ويستتر به، بهدف هدم العقد. والرد على ذلك في ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما ذكره المدعي بأن الدفعات المفصلة في العقد مستحقة عند قيام تنفيذ أعمال البناء فهذا غير صحيح؛ لأن المدعي جعل الاستحقاق في صورة واحدة، وهذا مخالف لما نص عليه العقد في الباب الثالث المتعلق بالدفعات، فقد نص على صرف الدفعات في صور متعددة، وقد أفصح جدول الدفعات عن ذلك، فقد نص جدول صرف الدفعات على التنوع منها عند البدء ومنها قبل البدء، ومنها بعد الانتهاء، وهذا الجدول يرد على المدعي بأنه لا ينقل الصورة الصحيحة. القسم الثاني: ذكر المدعي بأنه لم يتخلف نهائيًا عن سداد الدفعات. وهذا غير صحيح. والصحيح هو أن المدعي لم يلتزم بما ألزم نفسه بسداد الدفعات الموضحة في الجدول بحسب العمل وفي وقتها وبعد إشعاره بها بحسب ما نص عليه ملحق العقد وما قرره البند الرابع من محلق العقد ما نصه: (على الطرف الأول إخطار الطرف الثاني كتابيًا باستحقاق الدفعات قبل الدفعة المستحقة بأربع أيام...)، وقد تم إشعار المدعي بطلب سداد الدفعة المستحقة. ومما يؤكد أن المدعي لم يلتزم بسداد الدفعات في وقتها وأنه هو سبب فوات المدة المقررة لإنجاز الأعمال، فإن نسبة ما دفعه من (25%) إلى (30%) وهذا يعادل الأعمال التي وصلت لها. وجدول صرف الدفعات خير شاهد على ذلك. ومما يدلل على أن تأخير الدفعات متعمد من المدعي ولم يكن ناتج عن عجز مالي والدليل على ذلك رسالة المدعي في 17/10/2022م يفيد فيها بأن لديه الملائة المالي، غير أنه يرغب في فسخ العقد دون مسبب شرعي. القسم الثالث: فيما يخص تقرير المهندس الذي لا يخلو من مذكرات المدعي، والذي يستند عليه المدعي وجعله ذريعة يستتر به، ومع ذلك فإن المهندس لم يقف على تأخير الدفعات، وما ذاك إلا أنها لم تكن من مهامه، ولهذا كتب المهندس تقريره على حسب الوقت ولم يكتب تقريره على حسب تأخير الدفعات، وهنا تظهر قرينة تدلل على أن التأخير متعمد يهدف منه المدعي استثمار ذلك في إنهاء العقد بحجة أن المدة المتبقية لا تفي بإنجاز الأعمال. وعليه لا يصح الاستناد على تقرير المهندس؛ لأنه لم يتم اطلاعه على تأخير الدفعات التي تقابل إنجاز الأعمال. وبناءً على ما تقدم تتأكد حقيقة بأن المدعي يهدف من هذه الدعوى هدم العقد متكأ على أن المدة المتبقية لا تفي بإنجاز الأعمال المتفق عليها، وأغفل المدعي عدم التزامه الذي ألزم نفسه به وهو سداد الدفعات المستحقة في وقتها والتي يتحقق بها إنجاز الأعمال المتفق عليها، وعليه نلفت نظر الدائرة بأن المدعي في دفوعه يقر برفضه سداد الدفعات التي يقوم عليها العمل، الأمر الذي نطلب معه: 1- رفض الطلب المستعجل؛ لأن سبب التأخير يعود للمدعي. 2- رد دعوى المدعي. 3- إلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ (35,000) ريالاً. 4- في حال قررت الدائرة طلب المدعي بفسخ العقد من طرفه فإن الفسخ يُعد بسبب عائد للمدعي، وعليه فإن المدعى عليها تطلب تطبيق البند الخامس من الملحق والمتعلق بالشرط الجزائي، وإلزام المدعي به. وفي جلسة 15/01/1445هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وقرر الأطراف اكتفائهم بما سبق تقديمه. في جلسة 07/02/1445هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وبعد دراسة الدائرة لملف القضية وما قدمه الأطراف، أفهمت وكيلة المدعي بحاجة القضية إلى ندب خبير هندسي للاطلاع على النزاع بين الطرفين، وبيان المتسبب بالتأخير، وبيان الأضرار محل المطالبة، فأفادت بأن موكلها لا يمانع من ذلك، وعليه رفعت الجلسة لإصدار قرار ندب الخبرة عبر منصة خبرة. ثم قدم الخبير تقريره والذي أفاد فيه: أنه بعد معاينة العقار محل الخلاف ودراسة التعامل بين الطرفين تبين الآتي: يعتبر المدعي هو المتسبب في تأخير الأعمال، وذلك بسبب تخبط وتفاوت دفع الدفعات المالية المستحقة للمقاول، وعدم التزامه ببنود الدفعات بالتعاقد. تم حصر الأعمال المنفذة بالموقع ووجد أن نسبة إنجاز المدعي عليه هي 35 بالمائة. ووجد أن قيمة الأعمال المنفذة في ضوء التعاقد هي (495250) ريالاً سعوديًا. ووجد أن المبالغ المالية المدفوعة للمدعي عليها هي (501250) ريالاً سعوديًا. ووجد أن قيمة إصلاح العيوب السطحية بالموقع هي (1000) ريالاً سعوديًا، وعلى ذلك يجد الخبير أن قيمة المبالغ المالية المستحقة للمدعي هي (7000) ريالاً سعوديًا. وفي تاريخ 06/03/1444هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة أسباب رفضه للتقرير أفاد فيها: أولاً/أن ما ذكره الخبير في تقريره من أن المدعي هو المتسبب في تأخير الأعمال وذلك بسبب تخبط وتفاوت في دفع الدفعات المالية، فهذا غير صحيح، بدليل أن المدعى عليها استلمت كامل الدفعات المستحقة، وكذلك مقدم لبعض الدفعات بما يفوق نسبة الإنجاز وذلك بإثبات العقد والدفعات المتفق عليها ومقارنة بنسبة الإنجاز والمرحلة التي وصلت لها المدعى عليها في تنفيذ المشروع طبقًا للعقد. ثانيًا/تناقض الخبير في رأيه حول نسبة الأعمال المنجزة في المشروع، حيث إنه ذكر في تقريره بأن نسبة الأعمال المنجزة تساوي (35%)، وأن قيمة المبالغ المالية المدفوعة للمدعى عليها كانت (501,250) خمسمائة وواحد ألفًا ومائتان وخمسون ريالاً، وأن قيمة الأعمال المنفذة تم تقديرها بمبلغ قيمة الأعمال المنفذة في ضوء التعاقد و قدرت بمبلغ (495,250) أربعمائة وخمسة وتسعون ألفًا ومائتان وخمسون ريالاً، وهذا بالطبع مغاير للواقع، وكذلك للعرف التجاري والمحاسبي، فهل يعقل بأن مجرد قاعدة مشروع مكون من دورين وملحق تمثل (35%) من المشروع، وهل يقبل أي شخص بأن يدفع مبلغ (495,250) ريالاً لمجرد عمل قاعدة، لذا نحن لا نعلم على أي الأسس الهندسية والمحاسبية التي تم الاعتماد عليها في ذلك! وأننا نجزم بأن نسبة الإنجاز أقل من هذا بكثير ولا تستحق المبلغ المقدر لها. ثالثًا/يقر الخبير بوجود عيوب سطحية وتحتاج لمعالجة وقدر عملية الإصلاح بمبلغ زهيد جدًا لا يتجاوز (1000) ريالاً فقط، ولم يبين نوع العيوب وحجم الضرر وكيف تم تقدير إصلاح العيوب لأننا نجزم بأن قيمة الإصلاح أعلى من المبلغ المقرر. رابعًا/أوضح الخبير بأن العقد بين الطرفين وبما جاء نصه: (بما أن التعاقد بين الطرفي صم ولم يفند ويفصل قيم البنود وأسعارها تم وزن الأعمال طبقا للمواصفات والاشتراطات الهندسية وعلى المقاييس السوقية وهذا غير صحيح، فهنالك مخطط هندسي صادر من مكتب معتمد يوضح الكميات وتفاصيل المشروع، وعلى أساس ذلك تم التسعير من المدعى عليها وقبول المدعي فهل المخطط الهندسي المعتمد من البلدية برخصة بناء رسمية صم ولم يفند البنود والكميات؟ خامسًا/لم ينظر الخبير للضرر الواقع على المدعي من تعثر وتأخر المدعى عليها في العمل وتسليم المشروع في المدة المتفق عليها بالرغم من أن ذلك مذكور في العقد، وفي ذلك ضرر مادي بالغ على المدعي كونه تاجر وتعطلت أمواله العملاء، ولم يقدر لها الخبير في تقريره أي ضرر يذكر. وكذلك خسر سمعته، لذا نطلب إعادة النظر في التقرير وفق ما ذكرنا من ملاحظات. رد الخبير: أولاً/يوضح تفصيل الدفعات تأخر في الدفعات فعلى سبيل المثال وتم ذكرهم بالتقرير بالتفصيل الدفعة الأولى تمثل مبلغ و قدره (338750) ريالاً، طبقًا للتعاقد والمدفوع (150000) ريالاً، ثانيًا/فيما يخص نسب الإنجاز تم حسابها طبقًا للوزن الهندسي لأعمال المشروع، أي كما يلاحظ بالتقرير تم حصر جميع كميات الأعمال المنجزة من الطبيعة طبقًا للمخطط، وتم تقييمها طبقًا لسعر ووزن متوسط السوق، كما أنه نعم تعتبر القواعد والأعمال المدفونة تمثل جزء كبير من المشروع، وطبقًا للمخطط وكميات التسليح والخرسانة والإحلال. ثالثًا/تقدير قيمة إصلاح العيوب: بعد معاينة العقار ظاهريًا على الطبيعة لم يلاحظ أي عيوب ظاهرية بالأعمال المنفذة جسيمة، وإنما فقط لوحظ بعض الشروخ الحرارية السطحية بسبب عدم المعالجة بالماء بعد الصب، أو أنه تم الصب بأوقات حارة؛ وتقدر قيمة علاجها بمبلغ (1000) ألف ريالاً سعوديًا لا غير. وفي تاريخ 17/04/1445هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أنه بناءً على ما قررته الدائرة لمهمة الخبير بتحديد المتسبب في التأخير وتحديد الأعمال المنجزة، وبما أن تقرير الخبير قد صدر بتحديد أمرين، الأول: حدد التقرير بأن سبب التأخير عائد للمدعي. الأمر الثاني: حدد بأن المبلغ المدفوع من المدعي قد صرف على الأعمال المنجزة عدا مبلغ (7000) آلاف ريالاً. ولم يحدد التقرير الربح المستحق للمدعى عليها من العمل المنجز الذي قامت به. وبسؤال الخبير عن تحديد ذلك، أفاد بأنه لم يكلف في قرار الدائرة بتحديد نسبة الربح للعمل المنجز والعائد من هذا العمل، غير أنه ذكر للمدعى عليها مشافهة بأن الربح المستحق من العمل المنجز تقدر نسبته (20%)، وعليه وبما أن القاضي هو الخبير الأول، وبما أن أجرة العمل المنجز مستحقة لمنفعة تحققت، فإن وكيل المدعى عليها يطلب من الدائرة أن تلزم المدعي بدفع مبلغ (100,000) مائة ألف ريالاً، يقابل أجرة عمل منجز ومستحق لمنفعة متحققة، كما يطلب إلزام المدعي بأن يدفع مبلغ الشرط الجزائي وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريالاً، وهو شرط لازم قد اشترطه المدعي على نفسه طبقًا لما نص عليه البند الخامس من ملحق العقد، كما يطلب إلزام المدعي بأن يدفع أتعاب المحاماة بمبلغ (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريالاً. وفي جلسة 17/04/1445هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وقد ذكر وكيل المدعى عليها أنه أرسل مذكرة عبر النظام، وبالبحث عنها لم تجدها الدائرة، وبسؤاله عن مضمونها أجاب بأن مضمونها طلب الحكم بالشرط الجزائي، وإضافة نسبة ربح إلى العقد، وأنه تم طلب هذا الأمر من الخبير، إلا أن الخبير ذكر بأن هذا ليس من مهامه الواردة في قرار الندب. وبسؤاله هل لديك ملاحظات على تقرير الخبير؟ أجاب بأنه ليس لديه ملاحظات على تقرير الخبير. ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة يطلب فسخ عقد المقاولة محل الدعوى المبرم بين موكله والمدعى عليها بسبب توقف المدعى عليها عن التنفيذ، ورد كامل ما دفعه موكله للمدعى عليها وقدره (501.250) خمسمائة وواحد ألفًا ومائتان وخمسون ريالاً، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريالاً. وأجاب وكيل المدعى عليها بما حاصله: عدم صحة ما ذكره المدعي وكالة من توقف المدعى عليها عن التنفيذ، وأن ما ذكره المدعي وكالة أن موكله سلم للمدعى عليها مبلغاً قدره (501,250) ريالاً، فإن المدعى عليها تقر بأنها استلمت مبلغ (351,250) ريالاً فقط، وأما المبلغ الآخر وقدره (150,000) ريالاً، فإن المدعى عليها تدفع بأنه لا يوجد في حساباتها ولم تقبضه. وبتأمل الدائرة لما قدمه الأطراف، ولبحث الطلب الأول والثاني فقد رأت الدائرة ندب جهة خبرة للاطلاع على النزاع بين الطرفين، وبيان المتسبب بالتأخير، وبيان الأضرار محل المطالبة، والمستحق لكل طرف، وقد ندبت الدائرة خبيراً ثم قدم الخبير تقريره والذي أفاد فيه: أنه بعد معاينة العقار محل الخلاف ودراسة التعامل بين الطرفين تبين الآتي: يعتبر المدعي هو المتسبب في تأخير الأعمال، وذلك بسبب تخبط وتفاوت دفع الدفعات المالية المستحقة للمقاول، وعدم التزامه ببنود الدفعات بالتعاقد. تم حصر الأعمال المنفذة بالموقع ووجد أن نسبة إنجاز المدعي عليه هي 35 بالمائة. وجد أن قيمة الأعمال المنفذة في ضوء التعاقد هي (495.250) ريالاً سعوديًا. وجد أن المبالغ المالية المدفوعة للمدعي عليها هي (501.250) ريالاً سعوديًا. وجد أن قيمة إصلاح العيوب السطحية بالموقع هي (1000) ريالاً سعوديًا، وعلى ذلك يجد الخبير أن قيمة المبالغ المالية المستحقة للمدعي هي (7000) ريالاً سعوديًا. وقد قدم المدعي وكالة ملاحظاته على التقرير والتي تمثلت في عدم صحة ما ذكره الخبير من أن المدعي هو المتسبب بالتأخير، والاعتراض على نسبة الأعمال المنجزة ومطابقتها مع المبالغ المسلمة، وأن العيوب السطحية التي ذكرها الخبير يكلف إصلاحها أكثر مما ذكره الخبير، وأن الخبير لم ينظر للضرر الواقع على المدعي نتيجة تأخر المدعى عليها. وقد أجاب الخبير بأن تفاصيل الدفعات توضح وجود تأخير من المدعي، وأن الأعمال تم تقديرها وتم حسابها طبقًا للوزن الهندسي لأعمال المشروع وتم تقييمها طبقًا لسعر ووزن متوسط السوق، وأن العيوب الظاهرية ليست جسيمة. وعليه فترى الدائرة صحة وسلامة نتيجة تقرير الخبير، وتنوه الدائرة بأنه في ما يتعلق بملاحظة المدعي وكالة في عدم قيام الخبير بنظر الضرر الواقع نتيجة تأخير المدعى عليها: فتجيب الدائرة عنه بأن المدعي لم يطلب التعويض عن الأضرار ابتداءً، كما أنه ثبت عدم وجود تأخير من المدعى عليها، وأن المدعي هو المتسبب بالتأخير كما هو وارد في نتيجة التقرير، ولما هو متقرر من أنه:(لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته، إلا بادعاء التزوير.) كما نصت عليه المادة (134) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوق الحكم وبه تقضي. وأما عن طلبات المدعى عليها فلها التقدم بها في دعوى مستقلة، خصوصاً مع ما ذكره وكيلها من عدم وجود ملاحظات على تقرير الخبير. وأما عن طلب أتعاب الخبرة: وبما أن المدعي قد خسر دعواه؛ ولما نصت عليه المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات من أنه:(يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.) مما تنتهي معه الدائرة لتحميل المدعي كامل أتعاب الخبرة. وعن أتعاب المحاماة: وبما أنه لم تتحقق في الدعوى الماثلة أركان التعويض الثلاثة(الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية)، ولكون المدعي خسر الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي لرفض طلب الأتعاب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/أولاً: فسخ عقد المقاولة محل هذه الدعوى المبرم بين الطرفين. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة الطود للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي علي بن عباس بن علي ال هاني سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره(7000) سبعة آلاف ريال. ثالثاً: تحميل المدعي كامل أتعاب الخبرة. رابعاً: رفض طلب أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.