حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530436554
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570489220/1445
رقم الحكم:4530436554
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570489220 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530436554 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570489220 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه وبموجب التعامل التجاري بين موكلته وبين والمدعى عليها قامت موكلته بتوريد مواد كهربائية وأنظمة تشغيل متعددة بثمن إجمالي قدره (413,694) أربع مئة وثلاثة عشر ألفًا وست مئة وأربعة وتسعون ريال، وتم التواصل ودياً مع المدعى عليها وذلك لسداد المبلغ المدعى به وتم إشعار بطلب وفاء للمدعى عليها إلا أنها رفضت ذلك، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (413,694) أربع مئة وثلاثة عشر ألفًا وست مئة وأربعة وتسعون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه فاتورة تجارية بقيمة (413,694) أربع مئة وثلاثة عشر ألفًا وست مئة وأربعة وتسعون ريال. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 1445/04/30هـ، وفيها: حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعية، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 13/01/1442هــ الصادرة عن (خدمات الموثقين)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية، ونصها ما يلي: (بموجب التعامل التجاري بين المدعية والمدعى عليها قامت المدعية بتوريد مواد كهربائية وأنظمة تشغيل متعددة إلى المدعى عليها تتمثل في: أنظمة إنذار الحريق وأنظمة إدارة المباني وأنظمة النداء العام وأنظمة المحاسبة الإدارية وخلافه بموجب الفاتورة رقم SPS/P-1/2019/112 وتاريخ 30/10/2019م بقيمة 418.694 اربعمائة وثمانية عشر الف وستمائة وأربعة وتسعون ريال والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها (مرفق-1) وتبقى في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية مبلغاً وقدره (413,694) أربعمائة وثلاثة عشر ألف وستمائة وأربعة وتسعون ريال لصالح المدعية. 2ـ تواصلت المدعية ودياً مع المدعى عليها مراراً وتكراراً وذلك لسداد المبلغ المدعى به والمستحق في ذمتها، فضلاً على أنه بتاريخ 01/06/1444هـ قامت المدعية بإشعار المدعى عليها بطلب سداد المبلغ المستحقة في ذمتها (مرفق-3)، إلا أنها رفضت وتعنتت في سداد المبلغ المستحق في ذمتها للمدعية والثابت بموجب تقرير تعذر الصلح الصادر من مركز المصالحة بمنصة تراضي؛ مما حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى ضدها. ونطلب الحكم بالآتي: 1ـ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (413,694) أربعمائة وثلاثة عشر ألف وستمائة وأربعة وتسعون ريال لصالح المدعية. 2ـ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية)، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (413,694) أربع مئة وثلاثة عشر ألفًا وست مئة وأربعة وتسعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وحيث ثبت لدى المحكمة تبلغ المدعى عليها، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للمحكمة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة الثلاثين من من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وحيث استند المدعي وكالة في دعواه على فاتورة تجارية بقيمة (413,694) أربع مئة وثلاثة عشر ألفًا وست مئة وأربعة وتسعون ريال، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث كان المقرر أن الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها؛ وفقا لما نص عليه في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولًا: إلزام شركة (...) للتجارة والزراعة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: شركة (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (413,694) أربعمئة وثلاثة عشر ألفًا وستمئة وأربعة وتسعون ريال. ثانيًا: إلزام شركة (...) والزراعة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: شركة (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال؛ لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي.