حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530604225
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570438641/1445
رقم الحكم:4530604225
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570438641 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530604225 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٣٨٦٤١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلته سبق لها إقامة دعوى ضد المدعى عليها للمطالبة بمبلغ وقدره سبعة وعشرون مليوناً وأربعمائة وخمسة وتسعون الفاً وسبعمائة وسبعة وستون ريالاً واثنين وثمانون هللة، وقد قيدت برقم (٤٤٧٠١٧٦٦٨٣) ونظرت أمام هذه الدائرة، وقد صدر فيها حكم لصالح موكله، وفقا لما جاء في صك الحكم رقم (٤٤٣٠٦٤٢٩٠٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٠ه وطلب وكيل المدعية في ختام صحيفته إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلته والبالغة (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ٢٣/٤/١٤٤٥هـ التحضيرية المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة بأنها قد تحققت من المسائل الأولية لنظر هذه الدعوى من حيث الاختصاص والقبول الشكلي وقررت الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما في صحيفة الدعوى الإلكترونية وقرر أن بينات موكلته العقد المرفق مع صحيفة الدعوى وكذلك الشيكات المرفقة معها، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بأنه لا يوجد مماطلات من موكلته وذكر بأن موكلته اضطرت إلى التنازل عن ٨٥% من نصيب الشركاء لسداد مطالبة المدعية في الدعوى الأصلية، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بأن الدين حال من سنوات والمدعى عليها لم تقم بالسداد إلا بعد تنفيذ الحكم في الدعوى الأصلية، ثم عقب المدعى عليه وكالة أن الدين قد حل في ظروف صعبة كما أن موكلته متضررة كما أن مبلغ المطالبة في الأصلية كبير وليس بالسهل سداده، كما أن موكلته قد تواصلت مع المدعية على جدولة مبلغ المطالبة، ثم طلب محامي الشركة المدعية جدولة أتعاب المحاماة من ضمن المطالبة الأصلية، ثم عقب المدعي وكالة بأن المطالبة حالة وأن موكلته جلست قرابة سنة حتى تصل لحل ودي دون طرح أي أتعاب، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فإن الدائرة تقرر قفل باب المرافعة والنطق بالحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة البالغة (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٩) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكونها من جملة دعاوى التعويض، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي وكالة قدم ما يسند مطالبة موكله بأتعاب المحاماة من خلال العقد المبرم بين المدعية وبين مكتب المحامي (...) للمحاماة المرفق مع ملف القضية، وبما أن نصوص الشريعة وما قرره فقهاؤها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تضافرت في تحمل خسائر الدعوى وما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة إلى غير ذلك من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) والقاعدة الفقهية (الضرر يزال) كما جاء في منتهى الإرادات مع شرحه ما نصه (وما غرم رب الدين بسببه أي: بسبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه فعلى مماطل لتسببه في غرمه) وبما أن الدائرة أصدرت حكمها في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره سبعة وعشرون مليون وأربعمائة وخمسة وتسعون ألف وسبعمائة وسبعة وستون ريالا واثنان وثمانون هللة والمؤيد من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض، وعليه فإن مطالبة المدعي للمدعى عليها بأتعاب المحاماة له وجاهته، إلا أن الدائرة -بما لها من سلطة تقديرية- لا تحكم للمدعي بالأتعاب التي يطالب بها، بل لابد أن تكون الأتعاب في حدود المعقول مع مراعاة جسامة الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة، وهذا ما أكدته المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولذلك فإن الدائرة تقدر الأتعاب بما يعادل (٢.٥%) من المبلغ المحكوم للمدعية ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه، أما عن دفوع المدعى عليه وكالة التي قدمها فإن الدائرة لا تلتفت لها فالأصل وجود مماطلة من المدعى عليها وكان الواجب سداد مستحقاتها، فما دام أن المدعى عليها ألجأت المدعية للقضاء للحصول على حقها، فإنه لا تثريب على الدائرة في الحكم بتعويض المدعية عن أتعاب المحاماة التي قدرتها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٨٧.٣٩٤) ستمائة وسبعة وثمانون ألف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك المبلغ وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530604225 التاريخ: ٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٣٨٦٤١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى مطالبة وكيل المدعية بأتعاب محاماة عن القضية رقم: (٤٤٧٠١٧٦٦٨٣) حيث قد صدر فيها حكم لصالح موكلته، وطلب عن ذلك مبلغًا قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـ: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٦٨٧.٣٩٤) ستمائة وسبعة وثمانون ألف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريالًا ورفض ما زاد عن ذلك المبلغ . وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: (أولًا: بررت الدائرة الحكم للمدعية بتعويضها بمبلغ قدره (٦٨٧.٣٩٤) ريال فقط وعدم الحكم بكامل قيمة التعويض المطالب بها، بأن تقدير الأتعاب خاضع لسلطة المحكمة التقديرية وبأن تكون في حدود المعقول مع مراعاة جسامة الضرر؛ وتجاهلت الدائرة بأن جميع العناصر المذكورة في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنطبق على واقع الدعوى؛ حيث إن المدعى عليها ماطلت في دفع المبلغ المستحق للمدعية مدة ثلاثة أعوام، وقد قدمت المدعية ما يعضد دعواها من مستندات تثبت تكبدها لخسائر في سبيل الحصول على حقها، وطالبت بما نسبته ٥% من المبلغ المحكوم به. مطالبًا بنقض الحكم المعترض عليه والحكم للمدعية بكامل طلبها). وبإحالة أوراق القضية للدائرة جرى تحديد جلسة يوم الأربعاء الموافق ١٤/٠٦/١٤٤٥هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاستئناف المقدم ولصلاحية الفصل في القضية؛ خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ٢٥/٤/١٤٤٥هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٨٧.٣٩٤) ستمائة وسبعة وثمانون ألف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك المبلغ محمولا على أسبابه وبالله التوفيق.