حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530439597

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471173831/1444
رقم الحكم:4530439597
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471173831 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530439597 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٣٨٣١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٣٩هـ الموافق ٣١/٠٥/٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد خدمات عمالية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٦/٠٩/١٤٣٩هـ الموافق ٣١/٠٥/٢٠١٨م بثمن إجمالي قدره (٥١٥,٥٥٠.٧٠) خمس مئة وخمسة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي و سبعون هلله سدد منه (٢٦٦,٨٧٤.٧٠) مئتان وستة وستون ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و سبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد-الفواتير-كشف الحساب).وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٨,٦٧٦.٠٩) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وست مئة وستة وسبعون ريال سعودي و تسعة هلله، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ٢٩/١٢/١٤٤٤ه عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر المدعي وكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على المدعى عليه وكالة ذكر بأن المدعية قامت بسحب عاملين دون الرجوع لموكلته ثم سحبت جميع العمالة واجبرت المدعى عليها بكتابة سند امر لصالح المدعية وطالبت المدعية من المدعى عليها سداد كامل التكاليف الحكومية رغم قيام الأخيرة بسداد جزء من تلك التكاليف طالبا تزويد بالبيانات الخاصة للعمالة ليتمكن من تحديد المبالغ المستحقة للمدعية أو المستحقة لموكلته وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر بأن المدعى عليه وكالة لم يبين تاريخ سحب العمالة كما أنه لم يقدم ما يثبت سحب العمالة الوراد في دفعه مشيرا في ان الأصل بقاء العمالة في يده وصحة المبالغ الواردة في لائحته طالبا تحرير تاريخ السحب بشكل مفصل مع تحرير المبالغ محل اعتراض المدعى عليه ذاكرا بأنه سبق وان تم تزويد المدعى عليها بكافة الأوراق والمستندات المثبتة في الدعوى وان الأصل هي صحة تلك الفواتير ثم افهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه على ان يضمن اجابته كافة الدفوع مفصلة ما يعضها وافهمت المدعي وكالة بتزويد المدعى عليه بكافة الأوراق والمستندات المثبتة بدعواه خلال يومين من تاريخه ويكون له عقد الرد في التبادل بعد امهال المدعى عليه لمدة أسبوع بمدة مماثلة ففهم الطرفان ذلك واستعدا به.،وفي ١٣/٠١/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعى عليه/(...) عبر النظام مذكرة بين فيها ١- المبالغ المرفوضة مرفقة مع جدول تفصيلي موضحا فيه سحب العمالة وكم المقدار الذي تم الالتزام به في العقد وعليه فلا يمكن أن يتم تحميل الشركة رسوم العمال التي لا تلزمها الا ببقاء العامل معها كامل المدة في حين ذلك غير متحقق على أرض الواقع. ٢- الإيميلات التي تمت بين الطرفين بخصوص سحب العمالة. وفي ١٥/٠١/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدائرة إلى أنها احالت طرفي النزاع لتبادل المذكرات في الجلسة السابقة وقد ورد للدائرة مذكرة رد واحدة من المدعى عليها كما ورد للدائرة مذكرتي رد من المدعية وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته طلب المدعى عليها وكالة مهلة للإجابة على مذكرة المدعية الأخيرة فأفهمت الدائرة بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه بواقع تبادل واحد لكل طرف ومدة كل تبادل خمسة أيام فأستعد الطرفان لإتمام ذلك. وفي ١٥/٠١/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعية مذكرة عبر النظام تضمنت: أولا: بناء على مصادقة المقدمة من المدعى عليها بموجب خطاب مالك المؤسسة المؤرخ بتاريخ ٢٠٣/٢٠١٩ والمرفق ترجمته بين (مرفق ١) والذي يصادق فيه على مبلغ ١٩٦,٩٢٥,٨٦ والذي يقر فيه بانه مستحق للسداد للفواتير حتى تاريخ ٣١/١/٢٠١٩ ويطلب فيه تقسيط المبلغ على دفعات وذلك بسبب مرورهم بضائقة مالية. ثانياً: نجيب على ما ادعاه من قيامنا بسحب العمالة بالتالي: استفاد المدعى عليه من توريد سبع عمالة ٧ حسب الفواتير وكشوف الحضور والانصراف حتى بداية شهر ٤/٢٠١٩ ولم يدعي خلاف ذلك، في بداية شهر ٤ قام اثنين من العمال الموردين بالانسحاب من العمل والذهاب الى السفارة الفلبينية وتقديم شكوى لعدم استلامهم أجور الساعات الإضافية المكلفين بها من قبل المدعى عليه مرفق لفضيلتكم شكواهم لدى السفارة وأنهاء خدماتهم من قبل الشركة بناء على خطاب السفارة وما يثبت خروجهم من البلاد.(مرفق ٢) في الشهر التالي وبناء على المادة ٣,٣ (اعداد الرواتب) بالعقد سند العلاقة والتي تنص على ؛ ساعات العمل الإضافية سيتم احتسابها ودفعها عن طريق العميل مباشرة الى الموظف بناء على كشف ساعات العمل ، وبناء على المادة ٢,٨ (الاستبدال) بالفقرة هـ التي تنص على يسقط حق العميل في مطالبة (...) المدعية باستبدال الموظف اذا ثبت انتهاكه لأي حكم من أحكام نظام العمل تجاه الموظف بما في ذلك ساعات العمل أو ظروف العمل وأي نظام ساري متعلق بالتوظيف ومعايير العمل مرفق لفضيلتكم نص المواد من العقد، استنادا الى المواد المذكورة قامت المدعية بتسفير العمالة وإصدار فاتورة شهر ٤/٢٠١٩ غير مشتملة على أجور الموظفين المنسحبين من نفس الشهر ومقتصرة على أجور العاملين الحاضرين الخمسة ٥ بالإضافة إلى قيمة تذاكر السفر الخاصة بالموظفين الذين تم تسفيرهم بناء على شكواهم كما هو منصوص عليه في العقد. مرفق لفضيلتكم الفاتورة المشار لها والموضح فيها تفاصيل المبالغ وكشف الحضور والانصراف الذي يوضح عدم احتساب أجور العاملين المنسحبين، عليه وكما يتضح لفضيلتكم أن المدعية لم تقم باحتساب أي مبالغ غير مستحقة بناء على العقد وعلى ما تم تقديمه من خدمة كما هو مثبت بالمستندات. قام المدعى عليه بالتحجج بانسحاب العاملين وذلك للتخلي عن التزاماته التعاقدية مع إقراره بها واستفادته من الخدمة حيث أن المتبقي من العمال لم يتم سحبهم حتى نهاية شهر ٩/٢٠١٩ من نفس العام أي بعد خمسة أشهر من توقف المدعى عليه عن السداد مع استمرار استفادته من الخدمة، وهذا ما كلف المدعية الكثير من الأعباء المالية دون مقابل. ثالثا:قامت المدعى عليها بإرفاق كشف حساب في ردها الأخير والذي تقر بالطبع بصحته كونه مقدم ومعد من قبلها والمنصوص فيه كما هو محدد لفضيلتكم بالمرفق ٥ وهو صورة من المستند المقدم من المدعى عليه في الصفحة الثانية تحت بند Balance (رصيد الحساب(٢٤٨,٦٧٦,٠٩، أي أن كشوفات حساب المدعى عليها مطابقة تماما لكشوف حسابات المدعية. بناء على ذلك بالإضافة إلى المصادقة الحسابية المقدمة المدعى عليها والمرفقة التي تبين وجود مديونيات متراكمة تفوق ١٩٠ ألف حتى نهاية شهر واحد من عام ٢٠١٩ نأمل من فضيلتكم أخذ المدعى عليها بإقرارها والزامها بالسداد مبلغ المطالبة، وفي ٢٠/٠١/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة عبر النظام تضمنت: المدعية اخلت ببنود العقود وقامت بسحب العمالة دونً سابق انذار ودون توضيح الأسباب.ولم يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام العمل في هذا الخصوص المدعية تتعنت في تنفيذ بنود العقد ويتضح ذلك في مطالبتها بسداد قيمة خدمات لم تقدم للمدعى عليها وذلك بالرغم من تنفيذ المدعية كامل بنود العقد الفواتير المقدمة من المدعية لا تعتبر دليل على صحة المطالبة لأنها من صنع المدعية ولم يتم قبولها من المدعى عليها سحب العمالة مؤثر بشكل كبير ولا يمكن تجزئة العقد بان يتم سحب البعض واستمرار البعض الاخر ولم يتم الموافقة على ذلك من قبل الطرفين. علما بان المصادقة المقدمة ليست نهائية للاستناد اليها في المطالبة ويوضح ذلك كشف الحساب المقدم من قبل المدعى عليها وهي قابلة للتعديل حسب تنفيذ بنود العقد سواء بالزيادة او النقصان وفي ٢٢/٠١/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعي مذكرة عبر النظام، تضمنت: أولا: أفاد وكيل المدعى عليها بأن ما جاء في مذكرة ردنا مغالطات فنقول بأننا استندنا الى بنود العقد المبرم بيننا والى مواد نظام العمل ونقلناها بالنص في جوابنا وأرفقنا صور منها؛ بينما لم يذكر وكيل المدعى عليها بند واحد يستند عليه من العقد يدعم حجته وجاء بكلام مرسل بلا سند يناقض بعضه بعضا فيقول بالسطر الأول بان المدعية اخلت ببنود العقد وفي السطر الثاني الذي يليه يقول بأن المدعية نفذت كامل بنود العقد،، فأقر بنفسه بان المدعية نفذت كامل بنود العقد. ثانيا: ذكر وكيل المدعى عليها بأن المدعية قامت بسحب العمالة دون سابق انذار واخلت ببنود العقد فنرد عليه فنقول: لقد تعثرت المدعى عليها في سداد فواتير وتكاليف خمسة أشهر متتالية في حين استفادتها من العمالة لديها وقد تم أرسال ثلاث اخطارات بالسداد موضح فيها بأن المدعية ستقوم بتفعيل بنود العقد ٣.٥.٢ والبند ٥.٣ وستقوم بسحب العمالة وقد تم امهال المدعى عليها خمسة أشهر بينما العقد ينص في المادة ٥ بند ٥.٣.١ و بند ٥.٣.٢ ما نصه: انهاء العقد من قبل شركة (...): يجوز لشركة (...)المدعية أنهاء هذا العقد وبشكل فوري بعد اشعار العميل عند حدوث أي من الحالات الآتية: اذا لم يقم العميل بسداد المبالغ المستحقة لصالح لشركة (...) المدعية خلال (١٠) أيام من تاريخ استلام اشعار السداد من (...) المدعية كما ستقوم بسحب الموظفين من مقر العميل بشكل فوري وقد تم أرسال ثلاث اشعارات للمدعية بالسداد مرفقة لكمال اخطار الأول: في تاريخ ٢٤/٠٢/٢٠١٩الاخطار الثاني: في تاريخ ٢٢/٠٤/٢٠١٩ الاخطار الثالث: ٢٠/٠٨/٢٠١٩جميعها تنذر بتفعيل بنود العقد المشار لها بالأعلى في حال عدم السداد وقد تم امهاله لأكثر من ٥ اشهر بقيت العمالة لديه مستفيدا من الخدمة دون تسديد الفواتير الشهرية المرسلة اليه الغير معترض عليها من قبله في حينها. ثالثا: أما قوله: بان المدعية تتعنت في تنفيذ بنود العقد ويتضح ذلك في مطالبتها بسداد قيمة خدمات لم تقدم للمدعى عليها فغير صحيح وتجاوزا كونه لم يبين ويذكر بنود العقد تحديدا التي لم يتم تنفيذها فالمدعية تطالب بقيمة العمالة التي بقيت لديه واستفاد منها وغير صحيح ما ذكر يؤيد ذلك ايميلات المدعى عليها بطلب الجدولة اقرارا منها بصحة المديونية وكشف الحساب المقدم من المدعى عليها المطابق لكشف حسابنا الذي سبق الإشارة اليه. رابعا: ردا على ما ذكر بان الفواتير غير صحيحة ومن صنع المدعية ولم يتم قبولها من المدعى عليها فنقول: استنادا ورجوعا للعقد المبرم بيننا سند العلاقة وحاكمها فقد جاء في المادة ٣ البند ٣.٥.٥ ما نصه: في حال وجود اعتراض لدى العميل المدعى عليها بشأن مبلغ الفاتورة (مصاريف حكومية، رواتب، توظيف، مستحقات) يلتزم العميل بسداد قيمة الفاتورة لشركة (...)والاستمرار بالتقيد بكافة الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا العقد ويقدم اعتراضه لتسويته وفقا لأحكام هذا العقد ولم يقم وكيل المدعى عليها بتحرير وتبيين المبالغ المعترض عليها على وجه الدقة في دفعه وعلى النقيض قام بتأييد مبلغ مطالبتنا بإرسال كشف حساب من قبله مطابق المبلغ المستحق على موكلته لكشف الحساب الذي لدينا بنفس المبلغ ٢٤٨,٦٧٦.٠٩ فكونه يعترض على صحة كشوفاتنا وفواتيرنا فقد قام بإرفاق كشف حساب من قبله مطابق لها فها هو يناقض ما قدم من قبله. خامسا: فقد أشرنا في مذكرتنا السابقة لمسألة عودة ومغادرة العاملين لمكتب سفارتهم وكونها بسبب يعود للعميل بأخلاله تجاههم فنحيل اليها ولم ينكر ما جاء فيها من اخلال موكلته، عليه يكون اقرارا ضمنيا منه بما جاء فيها بعدم انكارها ودفعها. سادسا: فغير صحيح ما ذكر بان المصادقة غير نهائية وقابلة للتعديل ولم يبين أيضا البنود التي استند عليها فهو يستند على كلمة بنود بشكل مرسل دون تحديدها وتحديد ارقامها بالعقد على الرغم من ارسال صور العقد للوكيل عدة مرات..وفي ٢٧/٠١/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، في الجلسة أفاد أطراف الدعوى بتبادل مذكراتهم عن طريق الطلبات على القضية وتوقف الترافع عند مذكرة وكيل المدعية بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٥هـ وعند ذلك أفاد وكيل المدعى عليها بجوابه الختامي ونصه (أولا/أما ما ذكره المدعي بخصوص المصادقة المقدمة بموجب خطاب مالك المؤسسة والمؤرخ بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠١٩ وما يحتوي عليه فان موكلتي تتمسك بالمستند المقدم مسبقاً ثانيا/أما ما ذكره المدعي من انسحاب اثنين من الموظفين فصحيح، أما كونهم لم يستلموا أجورهم الإضافية، فـ (غير صحيح) وقد تم تسفيرهم وانسحابهم ولم يتم الرجوع للشركة ومناقشتها في ثبوت صحة الشكوى، فلو سلمنا أن العمالة توجهوا للسفارة دون الرجوع للشركة المدعية، فإن النص الخاص المشار إليه في العقد (٢,٨) فقرة (ه) والخاص بسقوط حق العميل في الاستبدال لا ينطبق على موكلتي حيث لم يثبت عليها ذلك، ولم تتم مناقشة المشكلة والتحقق منها، واعتمدت الشركة المدعية على شكوى العمالة دون التحقق والمناقشة كما تم النص على ذلك في المذكرة المقدمة من المدعية!! فالعقد نص على عدم حق موكلتي في الاستبدال عند ثبوت وقوع مخالفة لا على مجرد الشكوى. أما ما ذكره من صدور فاتورة شهر ٠٤/٢٠١٩غير مشتملة على أجور الموظفين المنسحبين من نفس الشهر ومقتصرة على أجور العاملين الحاضرين الخمسة بالإضافة إلى قيمة تذاكر السفر الخاصة بالموظفين الذين تم تسفيرهم بناء على شكواهم فإن موكلتي تتمسك بما ورد في الكشف المقدم والذي سبق إرفاقه! ثالثا/اتهم المدعي موكلتي بالتحجج بانسحاب العاملين للتخلي عن التزاماته التعاقدية مع اقراره بالاستفادة منها! وهذا في غاية العجب، حيث انسحاب العمالة، وتسفيرهم بناء على شكواهم دون ثبوت المخالفة، بناء على نصوص العقد المبرم بين الأطراف هو تخلي عن الالتزامات التعاقدية! فالتوقف عن الالتزام إلى حين تحقيق الطرف الثاني لالتزاماته ليس أمرا يمكن أن تلام عليه موكلتي. رابعا/أما ما ذكرته المدعية من تناقض في العبارة حيث ذكرت في ردي في السطر الأول أن المدعية أخلت ببنود العقد وفي السطر الثاني ما يظهر خلاف ذلك، فكان السياق شديد الوضوح في أن المقصود أن المدعى عليها (موكلتي) هي من نفذت جميع بنود العقد، وليس المدعية كما وقع النص خطأ. وهذا التصيد غير مقبول في مقام تطلب الحق. بناء على ما سبق فإني أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية جملة وتفصيلاً. واكتفى أطراف الدعوى بما سبق وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وفي ٠٥/٠٢/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وفي الجلسة عرضت الدائرة الصلح لأطراف الدعوى فتعذر الصلح وعند ذلك قررت الدائرة ندب خبير محاسبي لدراسة النزاع بين الطرفين بأتعاب يتحملها المدعي ابتداء ويتحملها الخاسر في نهاية الدعوى فوافق الطرفان على ذلك ولأجل ذلك تم رفع الجلسة وفي ٢١/٠٢/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه،في الجلسة أفادت الدائرة بأن حالة تقرير الخبرة لازالت تحت الاعداد وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة وفي ١٠/٠٣/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر المشار اليه بعالية، في الجلسة أفادت الدائرة بأن حالة طلب الخبير لا زالت بمسمى اعداد التقرير عليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي ١٧/٠٣/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، وفي الجلسة أفادت الدائرة بأن حالة طلب ندب الخبير لا زال تحت اعداد التقرير وعليه تم تأجيل الجلسة. وفي ٠٤/٠٤/١٤٤٥هـ قدم الخبير تقريره النهائي والذي تضمن: خلاصة الحقائق المكتشفة بالإشارة إلى أن قراءة هذا الملخص لا تغني عن قراءة تقريرنا بالكامل فمن جماع ما تقدم وبعد الدراسة المتأنية والاعتماد على معايير المراجعة المعتمدة التطبيق بالمملكة العربية السعودية ذات العلاقة عند تكوين تلخيص الحقائق المكتشفة ومن خلال الإجراءات المنفذة التي قمنا بها والاطلاع ودراسة المستندات المقدمة لنا من أطراف القضية والأدلة والقرائن السابق ذكرها والنتائج والمكتشفات التي توصلنا إليها وفي حالة صحة المستندات المقدمة إلينا من أطراف الدعوى وعدم وجود مستندات أخرى لم تقدم إلينا من شأنها تغيير نتائج التقرير يثبت لنا ما يلي: من خلال الفقرة (١) من ملخص النتائج والمكتشفات يكون المبلغ المستحق السداد على المدعى عليها مبلغ وقدرة (١٧٣٢٧٦) فقط مائة وثلاثة وسبعون ألف ومائتان وستة وسبعون ريال لا غير. ثالثاً: الرأي: بما أن هذه الإجراءات المذكورة أعلاه لا تمثل أعمال مراجعة أو فحص وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية أو المعيار الدولي الخاص بارتباطات الفحص المعتمد في المملكة العربية السعودية، فإننا لا نبدي رأي مراجعة أو فحص. وفيما لو قمنا بإجراءات إضافية أو قمنا بأعمال مراجعة وفحص فقد ينمو إلى علمنا أمور أخرى يتعين علينا التقرير لكم عنها. رابعاً: القيد على التوزيع والاستخدام - إن الغرض من هذا التقرير هو ما تم إيضاحه في فقرة نطاق العمل من هذا التقرير وهو لاستخدام الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام وكذلك أطراف القضية، بالإضافة إلى ذلك وكما ورد في خطاب تكليفنا فإننا لا نتحمل أي مسؤولية على النتائج المترتبة عن مشاركة هذا التقرير مع أطراف أخرى غير الأطراف المرسل إليهم هذا التقرير، وعليه فإننا لن نتحمل أي مسؤولية عن أي أضرار أو تعويض عن أي رسوم أو نفقات أخرى قد يتكبدها الطرفين نتيجة لاستخدام تقريرنا هذا. خامساً: لفت انتباه - تم إعداد هذا التقرير طبقاً لما تم الاطلاع عليه من بيانات ومستندات ومرفقات مؤيدة لها، والمقدمة لنا من طرفي الدعوى دون التطرق إلى أمور أخرى لم تدعم بالمستندات المؤيدة لها، كما أن جميع البيانات والمستندات وكذلك الإفصاحات المقدمة لنا هي مسؤولية الطرف المقدم لها. ٢تقتصر مسؤوليتنا على إظهار الحقائق المكتشفة بناءً على الإجراءات التي قمنا بها وعلى تأكيد فيما إذا كانت البيانات والمستندات تؤدي إلى المبلغ المستحق للمدعية..وفي ٠٩/٠٤/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وأفادت الدائرة بأن حالة طلب الخبير تحت مراجعة اطراف الدعوى وعليه تم رفع الجلسة.وفي ٣٠/٠٤/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وفي الجلسة أفادت الدائرة بورود تقرير الخبير ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٤٨,٦٧٦.٠٩) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وست مئة وستة وسبعون ريال سعودي و تسعة هلله، بناء على الدعوى الواردة في الوقائع، وحيث إن المدعى عليها أقرت بالتعاقد والتعامل مع المدعية وأنكرت استحقاق المدعية لما تدعيه، وذلك لكون المدعية سحبت عددا من العمال، كما إن المدعى عليها سددت عددا من المبالغ، وتخصم عددا من المبالغ مقابل سحب العمالة، ثم قدّمت المدعية مصادقة من المدعى عليها وكشف حساب وقدمت المدعى عليها كشف حساب واختلف أطراف الدعوى في حساباتهم وما بني عليها من مستندات محاسبية، مما احتاجت معه الدائرة إلى ندب خبير محاسبي لدراسة النزاع والمستندات، بناء على المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.)، وحيث إن الدائرة ندبته بأتعاب تدفعها المدعية ابتداءً ويتحملها الخاسر انتهاءً، وحيث إن الخبير بعد دراسته للمستندات المقدمة من أطراف الدعوى وسماع أقوالهم انتهى في تقريره إلى (المبلغ المستحق السداد على المدعى عليها مبلغ وقدرة (١٧٣.٢٧٦) فقط مائة وثلاثة وسبعون ألف ومائتان وستة وسبعون ريال لا غير)، وبعد اطلاع الدائرة على التقرير وعلى نتيجته وما بني عليه من أسباب، وحيث إن الدائرة وجدته وجيها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور للمدعية. وحيث إن المدعية دفعت لأتعاب الخبرة مبلغا قدره (١١٥٠٠) ريال، وبناء على المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.) وحيث إن المدعى عليها هي الخاسرة في هذه الدعوى، إلا إن ذلك كان نسبيا بناء على أن مبلغ المطالبة كان (٢٤٨,٦٧٦.٠٩) ريال وتبين بعد التقرير أن المستحق للمدعية (١٧٣.٢٧٦) ريال فقط، في حين أن المدعى عليها كانت تطلب رد الدعوى بالجملة، ما تنتهي معه الدائرة إلى تكليف المدعية بربع أتعاب الخبير – والذي دُفع سلفا-، وتتحمل المدعى عليها باقي الأتعاب وفق المنطوق بالحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...)ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٧٣٢٧٦ ريال، ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ٨٦٢٥ ريال قيمة المستحق عليها من تكاليف ندب الخبير، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث