حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530346391

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570367392/1445
رقم الحكم:4530346391
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570367392 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530346391 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4570367392 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 2022/12/25م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (مواد غذائية عبارة عن روبيان -سالمون) بثمن إجمالي قدره (65,083.27) خمسة وستون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال و سبعة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (65,083.27) خمسة وستون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال وسبعة وعشرون هلله، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد على مطبوعات مؤسسة المدعي لك انت التجارية بتاريخ 31/12/2022م بمبلغ المطالبة مذيل بختم منسوب للمدعى عليها 2- عدد 5 فواتير على مطبوعات المدعية مذيلة بختم منسوب للمدعى عليها 3- طلب فتح حساب آجل على مطبوعات المدعية بتاريخ 25/12/2022م مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة في 08/04/1445هـ: حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة لوكيلة المدعي عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها البينة ذكرت بأنها تتمثل في طلب فتح حساب بالآجل على مطبوعات المدعية المختوم من المدعى عليها ومن الغرفة التجارية، كما ان بينتها تتمثل في عدد خمس فواتير بقيمة إجمالية قدرها (65,083.27) خمسة وستون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال وسبعة وعشرون هلله وكلها مختومة من المدعى عليها، كما ان بينتها تتمثل في مطابقة الرصيد بتاريخ 31/12/2022م بمبلغ (65,083.27) خمسة وستون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال وسبعة وعشرون هلله مختومة بالاستلام من المدعى عليها، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعية وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (65,083.27) خمسة وستون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال وسبعة وعشرون هلله، وبما أن محل الدعوى عقد توريد تجاري بين تاجرين، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (30/2،1) من نظام المحاكم التجارية: (1-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2-إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً.)، ولما قدمته وكيلة المدعي من مطابقة رصيد وفواتير مذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 65.083.27 ريال خمسة وستون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال وسبعة وعشرون هللة والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث