حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530423183

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570204703/1445
رقم الحكم:4530423183
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570204703 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530423183 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٤٧٠٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (مواد غذائية)، بثمن إجمالي قدره (٧,٥٨١) سبعة آلاف وخمسمائة وواحد وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن قدره (٧,٥٨١) سبعة آلاف وخمسمائة وواحد وثمانون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-الفواتير. ٢-الإخطار. ٣-فاتورة أتعاب المحاماة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢٨هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: العقد صحيح، وينكر تسليم البضاعة، وما يخص كشف الحساب فليس عليه أي توقيع أو ختم منسوب للمؤسسة، والتعهد صادر من أحد العمالة، وليس مفوضاً ولا مخولا بالاستلام، عن المدعى عليها وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلاً: يطلب مهلة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٠٣هـ وفيها: وأفهمت المحكمة المدعي وكالة بأن ليس له سوى يمين المدعى عليها وطلب يمين المدعى عليها وبسؤال المدعى عليه وكالة عن استعداد موكلته لأداء اليمين أبدا استعداد موكلته. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٠٣هـ وفيها: حضرت المدعى عليها أصاله وبعد صياغة اليمين ورضا وكيل المدعي بها حلفت المدعى عليها أصالة بعد الإذن لها قائلة: (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنني لم اخول العمال (...) بالتعاقد أو استلام البضاعة محل الدعوى وأن البضاعة لا تخص المطعم التابعي لي والله العظيم)، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، وبما أنّ وكيل المدعي وكالة حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن قدره (٧,٥٨١) سبعة آلاف وخمسمائة وواحد وثمانون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وبما أن محل الدعوى عقد توريد، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وعن الموضوع: وبما أنّ المدعى عليه وكالة قدم إجابته في أن العقد صحيح، وأنه لا يوجد مستحقات للمدعي وينكر تسليم البضاعة، وبما أنّ الدائرة اطلعت على مستند المدعي وبما أنّ الإقرار منسوب لأحد العاملين لدى المدعى عليها وبما أنّ المدعي لم يثبت تفويض المدعى عليها بالاستلام أو التعامل، وحيث أنّ المحكمة أفهمت المدعي وكالة بأن ليس له سوى يمين المدعى عليها وطلب يمين المدعى عليها، وقامت المدعى عليها ببذلها وفق ما هو مدون أعلاه، وبناء على المادة (٩٣) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث