حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530394632

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570082447/1445
رقم الحكم:4530394632
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570082447 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530394632 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570082447 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للكيماويات مساهمة مقفلة المدعى عليه: صنع (...) للصناعه الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد كيميائية، بثمن إجمالي قدره (١٨,١٨٦.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ومائة وستة وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,١٨٦.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ومائة وستة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها من تاريخ 2021/01/01م إلى 2021/01/18م، بمبلغ وقدره (١٨,١٨٦.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ومائة وستة وثمانون ريال. وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/04/17هـ: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن مزيد بينة قرر وكيل المدعية بأن لديه مزيد بينة تتمثل في فواتير وكشف كساب دون اعتماد من المدعى عليها بمبلغ المطالبة وبعرضه على وكيل المدعى عليها أنكر صحته وأنه لا يحتوي على اعتماد من المدعى عليها وبسؤاله عن طلب يمين المدعى عليها قرر قبوله يمين المدعى عليها وحضر المدعى عليه أصالة وبسؤاله عن الدعوى أنكر ما جاء فيها جملة وتفصيلاً وبعد صياغة اليمين ورضى وكيل المدعية بها وتحذير المدعى عليه أصالة من مغبة اليمين الفاجرة حلف بعد الإذن له قائلاً (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إن الدعوى غير صحيحة وأنني لم اتعاقد مع المدعية ولا يوجد أي مستحق على المصنع المدعى عليه للمدعية والله العظيم) هكذا حلف وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,١٨٦.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ومائة وستة وثمانون ريال. ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، لما كانت مطالبة المدعية مبلغ مالي ناشئ عن ادعائها بتوريدها بضاعة للمدعى عليها، ولما لم تثبت المدعية دعواها بأي بينات ظاهرة سوى كشف حساب عادي لا يصح الاستدلال به مجرداً. وحيث أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنه ليس له إلا يمين خصمه وقد طلبها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (92/2) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه). وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة دعواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث