حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4570376654

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570376654/1445
رقم الحكم:4570376654
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570376654 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570376654 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570376654 لعام 1445هـ المدعي: الشركه ........ المدعى عليه: شركة ...... الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بلائحة دعوى ذكر فيها: اتفقت على تورد للمدعى عليها (أنابيب صلب) بثمن إجمالي قدره (1,359,413.31) مليون وثلاث مئة وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال و واحد وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة الرصيد) وأضرار تقاضي متمثلة بأتعاب محاماة، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (1,359,413.31) مليون وثلاث مئة وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال و واحد وثلاثون هلله والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (136,000.00) مائة وستة وثلاثون ألفًا ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/04/15هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الختم هل يعود للشركة المدعى عليها أجاب قائلا: نعم ولم يتم توقيع المخالصة من المخول بالمصادقة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة، ثم عقدت جلسة أخرة بتاريخ 1445/04/22هـ وفيها تم النطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وتأمل المستندات المقدمة في الدعوى، وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (1,359,413.31) مليون وثلاث مئة وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال و واحد وثلاثون هلله والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (136,000.00) مائة وستة وثلاثون ألفًا ريال، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة الختم، ودفع بأنه لم يتم توقيع المخالصة من المخول بالمصادقة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وأما عن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي، وبما أن المقرر وقوع حق المدعي من أتعاب نتيجة اللجوء لتعيين محامٍ، وبما أن الدائرة ترى من حيث الأصل استحقاق المدعي لهذه المطالبة، وأن المدعى عليه ألجأه للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية للدائرة ناظرة القضية؛ وفقا لما نصت عليه في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن الدائرة وبصفتها الخبير الأول تقدر مبلغ الأتعاب المناسب لمثل هذه القضية أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وموقف الأطراف منها وعدد الجلسات وحجم الجهد المبذول، ولأن المدعى عليها من أحوج المدعية لتعيين محامٍ، الأمر الذي تنتهي مع الدائرة إلى إقرار أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال وقبول الطلب جزئيا. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة...... سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركه السعوديه......تجاري رقم (...) مبلغا قدره 1,409,414,31 مليون وأربعمئة وتسعة آلاف وأربعمئة وأربعة عشر ريالا وإحدى وثلاثون هلله. لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530607241 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4570376654 لعام 1445هـ ا لمدعي: الشركه ...... المدعى عليه: شركة...... الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، و وجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (1,359,413.31) مليون وثلاث مئة وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال و واحد وثلاثون هلله قيمة توريد أنابيب صلب للمدعى عليها والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (136,000.00) مائة وستة وثلاثون ألفًا ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السادسة عشرة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن: إلزام المدعى عليها شركة .....سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركه...... سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 1,409,414,31 مليون وأربعمئة وتسعة آلاف وأربعمئة وأربعة عشر ريالا وإحدى وثلاثون هلله، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي تلخص في: حيث ان الحكم محل الاعتراض لم يبذل مصدري الحكم العناية الكافية للتأكد من صحة مبلغ المطالبة او التأكد من الفواتير بين طرفي الدعوى وان المبلغ الذي بذمة المستأنف للمدعية المستأنف ضدها مبلغ وقدرة مليون ومائتان وتسعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر ريالاً سعودياً وإحدى وثلاثون هللة فقط وما جاء بالحكم محل الاعتراض غير صحيح لذا وبناء على ما تقدم بيانه بالنقاط أعلاه يتضح جلياً ان الحكم محل الاعتراض غير صحيح، وانتهى إلى طلبه نقض الحكم وفتح باب المرافعة موضوعا، وبعد ورورد القضية إلى هذه الدائرة نظرتها واطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وذكر وكيل المستأنف ضده بعد اطلاعه على الاعتراض أن المصادقة المرفقة من المستأنف بالاعتراض الصادرة بتاريخ:2023/10/05م، بمبلغ (1.289.413) ريالاً صحيحة، حيث إن المدعى عليها قامت بتسديد بعض المبالغ بعد إصدار المصادقة المقدمة في الدعوى، وعليه فلا مانع لدى موكلته من تعديل مبلغ المطالبة إلى المبلغ المذكور إضافة إلى أتعاب المحاماة المحكوم بها في الحكم الابتدائي، وعليه أكد المستأنف على ما جاء في اعتراضه وطلباته الواردة فيه، وتبين صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: و بإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قُـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً. وأما عن الموضوع: فالمدعي عليها المستأنفة قدمت مستخلص بتاريخ متأخر عن تاريخ المستخلص المذكور في الدعوى وتضمن سداد جزء من المبلغ المذكور في الدعوى وصادق وكيل المدعية على ذلك وفق ماورد في الوقائع ماتنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه مع تعديل المنطوق بعد خصم المبلغ المتفق على سداده وفق المستخلص النهائي ليصبح وفق المنطوق التالي نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع، بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530402960) وتاريخ: 25/04/1445 من الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (4570376654) مع تعديل منطوقه ليكون: بإلزام المدعى عليها شركة ........سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة ......سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (1.339.413/31) مليون وثلاثمئة وتسعة وثلاثون ألفاً وأربعمئة وثلاثة عشر ريالاً وإحدى وثلاثون هللة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث