حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630298498

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670338761/1446
رقم الحكم:4630298498
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670338761 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630298498 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٣٨٧٦١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٦٢٢٦٢١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢١هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثالثة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (عقد توريد منتجات غذائية (عسل (...) وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (٥,٤٧٩.٤٦) خمسة آلاف وأربعمائة وتسعة وسبعون ريال وستة وأربعون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمة: بإلزام شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) ذات السجل (...) مبلغا قدره (٥,٩٦٩.١٩) خمسة آلاف وتسعمائة وتسعة وستون ريال وتسعة عشر هللة لقاء التعامل محل الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٦٤٨١٢٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١١هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٩٥.٣٨) ثمانمائة وخمسة وتسعون ريال وثمانية وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٣٠٦٤٨١٢٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١١هـ، متضمن حكمه لصالح المدعي. ٢-عقد أتعاب لتحصيل حقوق مالية مبرم بين المدعي ومكتب (...) لتحصيل الديون ومذيل بختم الأطراف. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٠٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية فأحال لطلبه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى فستند على ما تم تقديمه في مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن محل المنازعة قرر إن محل المنازعة يتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية في الحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في بـإلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٨٩٥.٣٨) ثمانمائة وخمسة وتسعون ريال وثمانية وثلاثون هللة، ونكلت المدعى عليها عن الجواب وفق حكم المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي قدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثلة في صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٣٠٦٤٨١٢٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١١هـ، متضمن حكمه لصالح المدعي. وعقد أتعاب لتحصيل حقوق مالية مبرم بين المدعي ومكتب (...) لتحصيل الديون ومذيل بختم الأطراف، وبما أن المدعي قدم ما يثبت تحمله لمصاريف التقاضي ممثلة بأتعاب المحاماة في الدعوى الأصلية كما أن المدعى عليها في الدعوى الأصلية نكل ممثلها عن الجواب وتخلف عن الحضور دون عذر رغم تبلغ المدعى عليها مما أثبت المطل والضرر للمدعي، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعي لإقامة الدعوى في سبيل الحصول على حقه وحيث ثبت أنه له حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي ممثلة بأتعاب المحاماة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) صاحب السجل المدني رقم (...) مبلغ قدره (٨٩٥.٣٨) ثمان مئة وخمسة وتسعون ريال وثمانية وثلاثون هللة لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث