حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630242878
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670075098/1446
رقم الحكم:4630242878
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670075098 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630242878 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٥٠٩٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: الوكالة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من (...) بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢١م المصدقة بـ(...) المنصوص عليه في اتفاقية لاهاي ١٩٦١م التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعية تقدمت بطلب تسجيل علامة تجارية برقم (...) وتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٥هـ والتي وصفها (كلمة (...) بحروف عربية ولاتينية مميز باللون البني بتدرجاته) على الفئة (٤)، ومنتجاتها وخدماتها: زيوت وشحوم صناعية، مزلقات، مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار، وقد صدر قرار إدارة العلامات التجارية بـ (رفض تسجيل العلامة التجارية بسبب احتوائها على كلمة (...)، والتي تعد اسم جغرافي لا يمكن تسجيله كعلامة تجارية استناداً على المادة ٣/٦ من النظام)، وقد تم التظلم أمام لجنة التظلمات بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٥هـ، فأصدرت اللجنة قرارها رقم (٢٢٣٠٤) وتاريخ ٠٦/١١/١٤٤٥هـ بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية حيث اشتملت العلامة على اسم/ بيان جغرافي (...) مما يسبب لبساً لدى المستهلك عن مصدر السلع/ الخدمات، واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (١٤/ت/٢٠٢٣ وتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٥هـ المقرر لضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في المملكة كعلامة تجارية، وسبب اعتراضها هو كون الشركة طالبة التسجيل شريكة منذ خمس سنوات مع الهيئة الملكية لمحافظة (...) لتحويل منطقة (...) إلى وجهة ثقافية وسياحية عالمية، كذلك وجود موافقة من الرئيس التنفيذ المكلف للهيئة الملكية لمحافظة (...) بتسجيل العلامة، كما توجد تسجيلات سابقة لعلامات تجارية تحمل مقطع (...) منفرداً، وهي المقطع الجوهري، وختم صحيفته بطلب: (الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وبقبول تسجيل العلامة التجارية (...) رقم (...)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ١٥/٠٣/١٤٤٦هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها، وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها قررت التمسك بما ورد في القرار محل الدعوى، وبناء عليه فقد قررت قفل باب المرافعة وبعد المداولة أصدرت حكمها: الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية ـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعي المقيدة برقم: (...) بالفئة: (٤) لأسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها:(١-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٠٦/١١/١٤٤٥هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٦هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً فإنه وباطلاع الدائرة على قرار الإدارة المختصة في الجهة المدعى عليها في العلامة المسجلة برقم: (...) المملوكة للمدعية (وسبب الرفض لاحتوائها على كلمة (...)، والتي تعد اسم جغرافي لا يمكن تسجيله كعلامة تجارية استناداً على المادة ٣/٦ من النظام.) تبين لها تحقق مناط هذه المادة في تسبيب القرار، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات ورفض دعوى المدعية. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من أن المدعى عليها سجلت علامة تجارية أخرى بلفظ (...) إذ أن رقابة المحكمة تنحصر على صحة القرار محل الطعن من عدمه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.