حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630307619

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670230902/1446
رقم الحكم:4630307619
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670230902 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630307619 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670230902 لعام 1446هـ المدعي: الشركة (...) للبناء والتطوير (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركه (...) للمشاريع الخاصه المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إن المدعى عليها هي مقاول رئيسي لتنفيذ مشروع مسمى بـ (ADOBE PROCESSING) في الجبيلية وقام بالاتفاق مع موكلتنا كمقاول من الباطن لتنفيذ المشروع المشار إليه بناء على عقد مسمى بعقد اتفاق الأعمال الخرسانية مشروع (ADOBE PROCESSING) – الجبيلية وذلك بتاريخ 18/02/1444هـ. قامت المدعية بتنفيذ جميع الالتزامات المتعاقد عليها وقامت بتسليم المشروع للمدعى عليها وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (1،320561.07) مليون وثلاثمائة وعشرون ألفاً وخمسمائة وواحد وستون ريالاً سعودياً وسبع هللات، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (116,680) مائة وستة عشر ألفاً وستمائة وثمانون ريالاً، لم تقم بسدادها للمدعية حتى حينه. لذا طالبت بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (116,680) مائة وستة عشر ألفاً وستمائة وثمانون ريالاً، للمدعية. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد اتفاق لأعمال خرسانة ممهوراً بتوقيع طرفي الدعوى، بتاريخ 18/02/1444هـ. 2- محرر عادي متمثل في مستخلص(غير مترجم). وقد عقدت المحكمة جلسة في 08/03/1446هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن دعواه قدم مذكرة تتضمن وفق ما ورد بصحيفة الدعوى بعاليه، وبسؤالها عن بيناتها فقالت: بيناتي أرفقتها ومنها المستخلص ولم تجده المحكمة وقامت المدعية وكالة بإرفاقه عبر الدردشة وتبين بأنه باللغة الانجليزية فطلبت المحكمة من المدعية وكالة ترجمة المستخلص وإرفاقه عبر الطلبات وفي حال واجهتها مشكلة إرساله عبر بريد المحكمة فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 06/04/1446هـ وفيها: ثم سألت المحكمة وكيلة المدعية عن سبب اختلاف الرقم المدون في المستخلص عن رقم العقد أجابت قائلة: بأنه لا يوجد بيننا وبين المدعى عليها سوى عقد واحد والتاريخ هو نفس التاريخ الموجود بالعقد. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (116,680) مائة وستة عشر ألفاً وستمائة وثمانون ريالاً. ولأن المدعية تذكر تعاقدها مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال خرسانية، ولم تسلم المدعى عليها باقي الثمن، وذلك طبقا لما جاء في المستخلص والمصادق عليه من المدعى عليها والمرفق في ملف القضية، وانتهت المدعية إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (116,680) مائة وستة عشر ألفاً وستمائة وثمانون ريالاً، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وهذا إسقاط منها لحقها في المرافعة والمدافعة، وتشير المحكمة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعد حضوراً استناداً للمادة (2/30) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعية قد قدمت العقد والمستخلص والممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وهذه الاسانيد هي من قبيل المحرر العادي، والأصل صحتها وسلامتها من العيوب، واستنادا للمادة التاسعة والعشرين في فقرتها الأولى من نظام الإثبات، وعليه فإن الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمة المدعى عليها؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/شركه (...) للمشاريع الخاصه المحدوده (...) بأن تسلم للمدعية/الشركة (...) للبناء والتطوير شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (116,680.00) مائة وستة عشر ألف وستمائة وثمانين ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث