حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530407146
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570245685/1445
رقم الحكم:4530407146
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570245685 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530407146 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570245685 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد شاحنة مع سائق) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (اصدار فاتورة شهرية والدفع بعد ١٥ يوم من استلام فاتورة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م -تقريباً-, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد وفواتير). وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٥٣٠.٠٠) ثلاثة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال وفي جلسة 17/3/1445هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عن البينات احالت على مرفقات القضية وذكرت انه يوجد مطابقة رصيد وقدمته في الطلبات اليوم واستسفرت الدائرة من وكيلة المدعية عن الأسماء في المستندات وكشف الحساب في الطلبات ما علاقتها بالأطراف اجابت أجاب ان (...)هو صاحب شركة المدعية و(...) ممثل نظامي للشركة المدعى عليها وسألتها الدائرة التعامل بين من ومن ؟ أجابت ان التعامل بين الشركات اطراف الدعوى واستمهلت لإضافة المستندات وبيان طبيعة الدعوى وفي جلسة 8/4/1445هـ، حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤاله عن اجابتها على استفسار الدائرة اجابت انها قدمتها في تاريخ 7/4/1445 مفادها للرد على ما جاء في الجلسة من استفسارات افيد فضيلتكم ان المدعى عليها عند التعاقد معها كانت مؤسسة كما هو ثابت بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين حيث نص فيها على مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، وقد تبين لنا عند رفع القضية ان المدعى عليها قد قامت بتغير اسم المنشأة شركة (...) كما انها قد قامت بتحويلها من مؤسسة فردية الى شركة بنفس رقم السجل التجاري ارفق لفضيلتكم السجل التجاري القديم ومستخرج تجاري كما وان موكلتي المدعية قد كانت مؤسسة فردية باسم (...) وتم تحويلها الي شركة وتغير اسمها لتصبح (...) للنقليات، بنفس الرقم السجل التجاري المدون بالاتفاقية ثانياً: تم ارسال بريد الإلكتروني من المدعى عليها ومرفق به كشف حساب على أوراق المدعى عليها بتاريخ 3م وتم الرد بنفس التاريخ علي تأكيد الرصيد وتحويل المبلغ المتأخر هذا وبسؤالها هل تكتفي ؟ أجابت بنعم عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 23/4/1445هـ، حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن مبلغ المطالبة اذ الصحيفة مبلغ المطالبة (٩٣,٥٣٠.٠٠) ثلاثة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال بينما كشف حساب المدعى عليها (93,529.78) ثلاثة وتسعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريالا وثمانية وسبعون هللة فأجابت بحصرها على هذا المبلغ الأخير عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (93,529.78) ثلاثة وتسعون ألفاً وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالاً وثمانية وسبعون هللة. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15 هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدمت وكيلة المدعية بيناتها التي تثبت صحة مطالبتها والتي تتمثل في كشف حساب، صادر من مؤسسة (...) للمقاولات الذي هو المدعى عليها الحالية، والمتضمن المبالغ المستحقة بذمته لدى المدعية وقدرها (93,529.78) ثلاثة وتسعون ألفاً وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالاً وثمانية وسبعون هللة وعقد الاتفاقية، ومجموعة من الفواتير الصادرة من مؤسسة (...) للمقاولات (المدعية حالية)، والمتضمنة عمليات التوريد، ممهورة بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة (...) للمقاولات (المدعى عليها حاليا). وحيث أقرت وكيلة المدعية بأن الهاشم هو صاحب شركة المدعية و(...) ممثل نظامي للشركة المدعى عليها، وأن التعامل بين الشركات أطراف الدعوى وحيث تأكدت الدائرة ان ارقام السجلات تعود لذات الأطراف وتغير الاسم فقط. وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (93,529.78)ثلاثة وتسعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريالا وثمانية وسبعون هللة.