حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530404044

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570302952/1445
رقم الحكم:4530404044
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570302952 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530404044 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٠٢٩٥٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع مواد طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٥٣,٠٦٨.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وثمانية وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع، ومدة العقد سنتين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب وفواتير). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها في سداد المبلغ مما اضطر موكلتي للجوء لمحامي مما أدى إلى (دفع أتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٣٠٠.٠٠) خمسة آلاف وثلاث مئة ريال سعودي وختم بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٣,٠٦٨.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وثمانية وستون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٣٠٠.٠٠) خمسة آلاف وثلاث مئة ريال وفي جلسة ١/٤/١٤٤٥ بواسطة الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى وأفاد الطرفان بأنهما في طور بحث الصلح بينهما وأفادا بجديتهما في هذا الصلح ويستمهلان لمدة أسبوعين لإتمامه وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه سيقوم بالسداد للمدعية خلال هذين الأسبوعين فأمهلتهما الدائرة لذلك.وفي جلسة ١٦/٤/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى السابق حضورهما وبسؤال طرفي الدعوى هل تم الصلح وأفاد وكيل المدعى عليها بانه حول المبلغ ٤٠.٠٠٠ريال وأفادت وكيلة المدعية انه لم تتأكد لحد الان من وصول المبلغ واستمهل الطرفان للبت في انهاء النزاع صلحا وفي جلسة ٢٢/٤/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وبسؤال الطرفين عن الصلح أفادت وكيلة المدعية عن وصول حوالة المبلغ ٤٠.٠٠٠ريال وبسؤال الطرفين عن الصلح أفادت وكيلة المدعية انها تطلب انقضاء الدعوى لأنه تم الصلح على مبلغ ريال ٤٠.٠٠٠ وقد سدد المدعى عليه ٤٠.٠٠٠ريال بما تخولها وكالتها من حق الإقرار والتنازل وقرر الطرفان الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: بعد سماع الدعوى والاجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعية ينحصر في إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٣,٠٦٨) ثلاثة وخمسون ألفًا وثمانية وستون ريال قيمة (بيع مواد طبية). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٣٠٠) خمسة آلاف وثلاث مئة ريال ؛ وحيث أفادت وكيلة المدعية انها تطلب انقضاء الدعوى لأنه تم الصلح على مبلغ ريال ٤٠.٠٠٠ وقد سدد المدعى عليه ٤٠.٠٠٠ريال بما تخولها وكالتها من حق الإقرار والتنازل وترغب الحكم بانقضاء الدعوى تجاه المدعى عليها؛ وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليه إما بالوفاء أو بالإبراء نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث