حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530367719
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570410204/1445
رقم الحكم:4530367719
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570410204 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530367719 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570410204 لعام 1445 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٨٩٧٣٣٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١هـ والمنظورة لدى (الخامسة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتنفيذ اعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ اعمال الردم الانشائي لمشروع منازل(...))، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة إلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) أن تدفع للمدعية (...) صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٤٨٧،٠٠٤.٧٩) اربعمائة وسبعة وثمانون الفا وأربعة ريال وتسعة وسبعون هلله) وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بمماطلة المدعى عليها بسداد مستحقات المدعية مما أدى إلى توكيل محامي للشكاية)، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٨,٠٠٦) ثمانية وأربعون ألفًا وستة ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية اتعاب المحاماة على مطبوعات المحامي (...) بتاريخ 22/03/2023م 2- صك صادر من المحكمة التجارية بالرياض من الدائرة الخامسة والعشرون رقم (٤٤٣٠٨١٤١٨٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ، ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى: إن التعويض عن أتعاب المحاماة عن القضية لا وجاهه له علاوة أن المبلغ التي تطالب به عالي جدًا، وقد عقدت الدائرة جلسة في 14/04/1445هـ: حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما جاء في ملف القضية والى البينات و الاسانيد فيها، و بعرض الدعوى على المدعى عليها قدمت جواباً نصه :(فضيلتكم إن التعويض عن أتعاب المحاماة عن القضية رقم: 4470897339 لا وجاهه له علاوة أن المبلغ التي تطالب به عالي جدًا للأسباب الآتية: أولًا: أن موكلتي تلقت جزائها من التكاليف القضائية والتنفيذية. ثانيًا إن القضية رقم: 4470897339 من القضايا التي لا تتطلب للترافع بها حسب المادة الثالثة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. ثانيًا: إن المدعية في القضية رقم: 4470897339 استوفت حقها من الجلسة الأولى دون أي مماطلة من موكلتي، بإقرار صريح. بل قد عرضنا الصلح عليها وقامت برفضه. وبهذا تكون اتعابها من 1% وبحد أقصى 2% . ثالثًا: إن اجمالي اتعاب المحاماة حسب العقد المقدم بقدر (٤٨,٠٠٦) ثمانية وأربعون ألفًا وستة ريال ، شامل الدفعة المقدمة التي استلمها وكيل المدعية، فعلى أي أساس يتم الرجوع علينا بالمبلغ كامل ؟ نطلب من فضيلتكم مراعاة ما سبق في تقدير الأتعاب بمراعاة عدد الجلسات - إن كان للأتعاب وجاهه - أساسا). وبعرض ذلك على المدعي قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٨,٠٠٦) ثمانية وأربعون ألفًا وستة ريال، تعويضاً عن مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة التي تحملتها موكلته والصادر بها حكم هذه الدائرة ، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبدراسة الدائرة لأوراق المعاملة وبما أنه ظهر للدائرة جدية الدعوى واستحقاقها لطلبها مع وضوح الحق وعدم التباسه ومماطلة المدعى عليها في عدم الوفاء وألجأت المدعية لانتزاع حقها أمام القضاء لا سيما و أن المدعية عقدت جلسات مصالحة قبل قيد الدعوى ولم تقم المدعى عليها بالوفاء وإنهاء النزاع وعليه فإن أركان التعويض متحققة ، فإن الدائرة قدرت بما لها من سلطة تقديرية وفق ظروف الدعوى واستناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية استحقاق المدعية للمبلغ الوارد بمنطوقه كأتعاب تقاضي، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغ وقدره (12,350) اثنا عشر ألف و ثلاث مائة و خمسون ريالاً للمدعية (...) هوية رقم (...).