حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530408226

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570427858/1445
رقم الحكم:4530408226
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570427858 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530408226 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٢٧٨٥٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/ شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها على المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، وعقدت لنظرها جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٢هـ، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...). وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه شاحنة لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية، وقيمة الأجرة (٩,٥٠٠) تسعة آلاف وخمس مائة ريال. بثمن إجمالي قدره (٥٠,١٤٩.٩١) خمسون ألفًا ومائة وتسعة وأربعون ريالاً وواحد وتسعون هللة، على أن يكون السداد على دفعات منها: الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٢٣,٧٦٠.٩٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مائة وستون ريالاُ وتسعون هللة. الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ، والمبالغ حالة السداد هي (٢٣,٧٦٠.٩٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مائة وستون ريالاً وتسعون هللة، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م حتى ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٣,٧٦٠.٩٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مائة وستون ريالاً وتسعون هللة، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م إلى ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، علماً بأنه تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة منصة تراضي. هذه دعواي. وبسؤال المدعي وكالة عن بيناته؟ أجاب بأنها أمر الشراء والفواتير المرفقة في الدعوى الموقعة والمختومة بختم مؤسسة المدعى عليه وكشف الحساب. وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة ذكر بأن ما ذكرته المدعية في دعواها صحيح، كما أن المدعية لديها حقوق في ذمتي، ولكن بسبب أن هناك فواتير سبق وأن سددت، وأنا لم أطلع على الفواتير المرفقة في النظام، عليه أطلب المهلة للاطلاع عليها وبيان اللازم. بناء عليه قررت الدائرة إمهاله يومين من تاريخ الجلسة للرد. وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٤/٢٣هـ، حضر المشار إليهم بعاليه، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة أجاب بأنه بعد مراجعته للفواتير يقر بصحة مطالبة المدعية واستحقاقها لما تدعي به. بناء عليه، ولصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية من قيمة تأجير موكلته المدعية للمدعى عليه شاحنة وقدرها (٢٣,٧٦٠.٩٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مائة وستون ريالاً وتسعون هللة، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م إلى ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، مستنداً في ذلك إلى أمر الشراء والفواتير الموقعة والمختومة بختم مؤسسة المدعى عليه وكشف الحساب. وحيث تمثلت إجابة المدعى في إقراره بصحة ما تدعيه المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، وبحسبان ما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات على أن: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، والمادة الثامنة عشرة من ذات النظام: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ؛ الأمر الذي يتبين معه للدائرة أن ذمة المدعى عليه مشغولة بمبلغ المطالبة وقدره (٢٣,٧٦٠.٩٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مائة وستون ريالاً وتسعون هللة، وبه تحكم وتقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٢٣,٧٦٠.٩٠) ثلاثة وعشرون ألفاً وسبع مائة وستون ريالاً وتسعون هللة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث