حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530409997

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570448843/1445
رقم الحكم:4530409997
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570448843 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530409997 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٤٨٨٤٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي ونصها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (....) للمقاولات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٤م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (حوالات بنكية من حساب الشركة بغير وجه حق الى حسابه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٤م، مما تسبب بـ(تحويل المبالغ المستحقة لشركة(.....) الى المدعى عليه) وقيمته (٤,٦٢٩,٧٠٣.٠٠) أربعة ملايين وست مئة وتسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة ريال سعودي، استناداً على(الحوالات)وتعويضي بمبلغ قدره(٤,٦٢٩,٧٠٣.٠٠) أربعة ملايين وست مئة وتسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٤,٦٢٩,٧٠٣.٠٠) أربعة ملايين وست مئة وتسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٢٣-٠٤-١٤٤٥هـ، وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (......) في حين لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٨١٦٥٢٨٤)، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه قدم مذكرة نصها: (أفيد فضيلتكم بأنه سبق وأن أقيمت دعوى من شركة(.....) سجل تجاري (...) ضد المدعى عليه(.....) رقم الدعوى ٤٥٧٠٠٨٧٢٩٥ المقيدة لدى الدائرة الأولى في المحكمة التجارية بالرياض، وقد تم التنازل عن الدعوى من المدعى عليه، كون المدعى عليه يملك الصلاحية للدخول على حساب الشركة عبر منصة ناجز وغيرها من الحسابات الحكومية للشركة دون موكلي رغم ان موكلي مديراً للشركة إلى جانب المدعى عليه، وتقدم المدعى عليه بطلب ترك خصومة في النظام مرفق١الطلب المقدم في النظام، وبما أن الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرون من نظام الشركات أجازت للشريك إقامة دعوى المسؤولية المقررة للشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها وحيث أن موكلي شريك بنسبة ٥٠ في المائة من شركة واقع التأثير للمقاولات، فإنه مخول نظاماً برفع هذه الدعوى. وعليه يتقدم موكلي بهذه الدعوى ضد راكان الهويريني وذلك على النحو الآتي أنه بتاريخ ٠٥ـ١٢ـ١٤٤٢هـ الموافق ١٥ـ٠٧ـ٢٠٢١م، تأسست شركة(......) ذات مسؤولية محدودة بموجب سجل تجاري (...) والرقم الموحد للمنشأة ٧٠٢٤٠٣٦٨٦٠ مرفق٢السجل التجاري وقد كان المدعى عليه هو المدير الوحيد للشركة بحسب عقد التأسيس المؤرخ بتاريخ ١٥ـ٠٧ـ٢٠٢١م وهو تاريخ تأسيس الشركة مرفق٣ عقد التأسيس الأول، إلى تاريخ ٢٥ـ٠٣ـ٢٠٢٢م ثم أضيف للشركة مدير آخر في عقد التأسيس وهو موكلي واستمر المدعى عليه بإدارة الشركة فعلياً بشكل منفرد وذلك لكون عقد التأسيس نص على أن تكون قرارات المديرين مجتمعين أو منفردين، وعليه كان المدعى عليه يقوم بأخذ القرارات بشكل منفرد مرفق٤ عقد التأسيس بعد إضافة موكلي كمدير للشركة، وقد قام المدعى عليه بتحويل مبالغ من حساب الشركة الى حسابه الشخصي دون وجه حق، وذلك بصفته مدير الشركة والمتصرف في حسابها البنكي وفقاً لما نص عليه عقد تأسيس الشركة وما يملك المدعى عليه من صلاحيات منها صلاحية الدخول على الحساب البنكي للشركة والسحب والايداع والتحويل الخ..، فقد تم رصد حوالات من حساب الشركة الى حساب المدعى عليه الشخصي بمبلغ قدره ٤.٦٢٩.٧٠٣ ريال أربعة ملايين وستمائة وتسعة وعشرون الف وسبعمائة وثلاث ريالات يوضح ذلك تقرير المحاسب القانوني مرفق٥ تقرير المحاسب وكشف الحساب البنكي للشركة سيتم تزويد الدائرة بالكشف عبر البريد الالكتروني لتعذر ارفاق الملف عبر ناجز لكبر حجم الملف حيث أن اجمالي المبالغ المحولة والمذكورة أعلاه تخص الفترة من ٢٤ـ٠٨ـ٢٠٢١م الى تاريخ ٠٦ـ٠٥ـ٢٠٢٣م. وعليه، نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ ٤.٦٢٩.٧٠٣ ريال أربعة ملايين وستمائة وتسعة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة ريالات الى حساب شركة واقع التأثير للمقاولات)، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى –حسب ما ذكر في صحيفة الدعوى- هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره أربعة ملايين وستمائة وتسعة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة ريالات، وذلك تعويضا عن التصرفات التي قام بها المدعى عليه بصفته مديرا لشركة واقع التأثير للمقاولات، وبناء على ما قرره المدعي وكالة من تغيير طلب موكله إلى إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره أربعة ملايين وستمائة وتسعة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة ريالات إلى حساب شركة واقع التأثير للمقاولات، وبناء على اختلاف الطلب العارض عن الطلب الأصلي الوارد في صحيفة الدعوى، وبناء على الفقرة الثانية من المادة الثالثة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعيّن رفضه)، وبما أن الدعوى تتعلق بمحاسبة مدير شركة ذات مسؤولية محدودة، وبما أن نظام الشركات اشترط في مادته التاسعة والعشرون إخطار مدير الشركة برفع دعوى المسؤولية قبل أربعة عشر يوما، وبما أن المدعي لم يثبت إخطاره للمدعى عليه بإقامة الدعوى، واكتفى بإرفاق خطاب موجه للمدعى عليه دون أن يرفق ما يثبت استلام المدعى عليه للخطاب، مما رأت معه الدائرة عدم وجاهة دعوى المدعي، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث