حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530405357

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530405357

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570389318 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530405357 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٣٨٩٣١٨لعام ١٤٤٥ هـ المدعى : (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (تقوم المدعى عليها بتوريد المصعد الكهربائي وتركيبه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٢م بثمن إجمالي قدره (٤٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٢م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (المدعى عليها لم تقم بتوريد المصعد الكهربائي ولم تقم بتركيبه). ٢- تسليم كامل من الثمن وقدره (٤٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا ريال سعودي٣- أضرار تقاضي متمثلة بالمدعى عليها لم تقم بتنفيذ التزامها مما أدى إلى (اضطرت المدعية لتوكيل محامي للمطالبة بمستحقاتها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي .وختم بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). ٢-رد الثمن المسلم وقدره (٤٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا ريال سعودي. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي وفي جلسة ٢٢/٤/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وحيث تم افتتاح الجلسة بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى أحال على تحرير الدعوى في الطلبات مفادها تحرير الدعوى المقامة من (...) ضد المدعى عليه شركة (...) رقم ٤٥٧٠٣٨٩٣١٨ والمنظورة لدى فضيلتكم اتفقا أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها على مؤسسة المدعي مصعد كهربائي وتقوم المدعى عليها بتوريده وتركيبه في مشروع مؤسسة المدعي بموجب العقد المؤرخ في ١٢.٢.٢٠٢٣م مرفق رقم ١ بقيمة قدرها ٤٨٠٠٠ ثمان واربعون ألف ريال وأصدرت المدعى عليها فاتورة بذلك مرفق الفاتورة مرفق٢وعليه قام المدعي بتسليم المدعى عليها كامل مبلغ المبيع بحوالة بنكية مؤرخة في ١٢.٢.٢٠٢٣م لحساب المدعى عليها بكامل الثمن نرفق لفضيلتكم سند الحوالة مرفق رقم٣ وعليه قامت المدعى عليها بتحرير سند قبض على مطبوعاتها موقع وممهور بختمها استلام المبلغ ونرفق لفضيلتكم سند القبض مرفق رقم ٤ الا ان المدعى عليها لم تلزم بالاتفاق ولم تقم بتوريد المصعد رغم المطالبات المتكررة، مما حدا المدعي للجوء لمحامي للمطالبة المدعى عليها بإعادة المبلغ ونرفق لفضيلتكم عقد اتعاب المحاماة مرفق رقم ٥ وسند حوالة اتعاب المحاماة مرفق ٦وعليه ولما قدمنا ولما يظهر لفضيلتكم جئنا نطلب١.فسخ العقد المبرم بين أطراف الدعوى. ٢.إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم لها وقدره ٤٨٠٠٠ ثمان واربعون ألف ريال. ٣.إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدرة ٣٠٠٠ثلاث آلاف ريال وبسؤاله عن البينات أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها نطلب١.فسخ العقد المبرم بين أطراف الدعوى ببيع المدعى عليها للمدعي مصعد كهربائي. ٢.إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم لها مقابل البيع وقدره ٤٨٠٠٠ ثمان واربعون ألف ريال. ٣.إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدرة ٣٠٠٠ثلاث آلاف ريال وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعي المتضمنة العقد المبرم بين الطرفين وفاتورة صادرة من المدعى عليها على مبلغ ٤٨٠٠٠ريال وسند قبض المدعى عليها من المدعي مبلغ قدره ٤٨٠٠٠ريال وحوالة المدعي الى المدعى عليها لمبلغ ٤٨٠٠٠ريال وعقد اتعاب محاماة بين المحامي والمدعي ممهور بتوقيعهما وكشف حساب يثبت سداد الاتعاب قدرها ٣٠٠٠ ريال ، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين وصحة الدعوى ، واستحقاق المدعي في فسخ العقد واسترداد مبلغ المصعد الذي دفعه لكونه ثبت التزام المدعي بدفع مبلغ المصعد وعدم ثبوت استلامه للمصعد بعد السداد ، ولما قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. كما ان عدم حضور المدعى عليه يعد نكولا مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه بفسخ العقد والزام المدعى عليها برد مبلغ ٤٨٠٠٠ ريال المسلم لها من المدعي اما بشأن اتعاب المحاماة وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شك عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق . ولكون ان وكيل المدعي قدم عقد الاتعاب وما يثبت سداد الاتعاب ولكون الدائرة حكمت للمدعي بالفسخ واسترداد المبلغ ولما كان من المقرر فقهاً : أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر ولكون ثبت للدائرة صحة ما يدعيه المدعي وثبت وجود مماطلة من المدعى عليها في عدم تسليم المصعد للمدعي وحصل بسبب المدعى عليها إلجاء المدعي الى الحصول على حقه بالشكاية ولكون اكتملت اركان المسؤولية التقصيرية من ضرر وقع على المدعي من تحمله وخسارته وتكبده لأتعاب المحاماة وهذا الضرر بسبب خطأ المدعى عليها في عدم تسليم المصعد قبل رفع الدعوى والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هي المدعى عليها وأيضا؛ ولنكول المدعى عليها عن الحضور والاجابة في هذه القضية ؛ فتحكم الدائرة بالأتعاب نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بما يلي أولا/ فسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها المؤرخ في ١٢/٢/٢٠٢٣م ثانيا /إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم لها الى المدعي وقدره ٤٨٠٠٠ ثمانية واربعون الف ريال ثالثا/ الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ اتعاب محاماة قدره ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث