حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530401971

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471092627/1444
رقم الحكم:4530401971
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471092627 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530401971 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٢٦٢٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١هـ وفيها حضر وكيل المدعى عليها فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعية ولا من يمثلها بوكالة شرعية عليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى في حال مضي ثلاثين يوم دون طرف استكمالها فستعتبر الدعوى كأن لم تكن. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٠هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى والمتضمنة ما نصه (/صاحب الفضيلة/ رئيس المحكمة التجارية في مدينة الدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المدعية: شركة (...) المحدودة، رقم السجل التجاري (...)، عنوانها بواسطة مكتبنا. المدعى عليها: مؤسسة (...) لتجارة، رقم السجل التجاري (...)، الجبيل (...)، ص.ب (...). الموضوع: لائحة دعوى أتقدم إلى مقام محكمتكم الموقرة بهذه الدعوى وبموجب وكالتنا الشرعية من المدعية برقم (...)وتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٤هـ الصادرة من كتابة العدل بمحافظة الجبيل، كالتالي: أولاً: ارتبطت موكلتي بالمدعى عليها بعلاقة تجارية باتفاقية باسم (اتفاق العقد من الباطن) وتم ابرام هذه الاتفاقية في تاريخ ٥/٥/١٤٤٣ه الموافق ٩/١٢/٢٠٢١م حيث كان الاتفاق مبني على أن تقوم المدعى عليها باستخدام كافة إمكاناتها لتنفيذ مشروع (إصلاح الأسقف المقاومة للماء بي أتش ٠٤ الموجودة في المحطات الفرعية) وذلك بمقابل مالي يتم سداده من قبل موكلتي علماً بأن اطراف العقد كان بين موكلتي والتي يمثلها قانوناً السيد / (...) بصفتها المقاول وبين المدعى عليها بصفتها مقاول من الباطن والتي يمثلها السيد / (...)، حيث كانت العلاقة قائمة بين الطرفين بعقد مذيل بختم وتوقيع الطرفين. [مرفق مستند رقم (١)] ثانيا: نطاق اعمال المدعى عليها وفقا لشروط وأحكام اتفاقية العقد من الباطن المذكورة أعلاه، أن تنفذ وتكمل العمل وفقا لمرجع عرض الأسعار رقم ١١٢٧، بتاريخ ٨ ديسمبر ٢٠٢١، في مدينة غاز الجبيل الصناعية وأي متطلبات عرضية أخرى، بالمواصفات والرسومات، والتفاصيل، بحيث تتكفل المدعى عليها بتوفير جميع العمالة والأدوات وأشكال الأعمال والمعدات وأي موارد أخرى ضرورية لأداء الأعمال وإنجازها في حين قد اكدت المدعى عليها بموافقها لتنفيذ الأعمال الموضحة ادناه ووافقت على عرض الأسعار من قبل موكلتي لتنفيذ الأعمال والتفاصيل كالاتي: (بتروكيميا - إزالة الحماة الكيميائية والتخلص منها). ١.١: رقم تسلسلي (اس ١) التعبئة والتفريغ المتطلبات العامة على سبيل المثال لا الحصر: مثل التعبئة، والتسريح، والتصاريح، والتفتيش والتقديمات، والامتثال لخطة ضمان الجودة / راقبة الجودة وبرامج السلامة، والمرافق المؤقتة بما في ذلك، القوى العاملة في مجال السلامة ومستقبل التصاريح ومعدات انفجار الرمال والسقالات وما إلى ذلك. ١,٢: رقم تسلسلي (أس ٢) أعمال الموقع: التنظيف وإزالة الصدأ، تنظيف السقف الحالي وإزالة الركام القديم وإزالة الصفيحة الموجودة واستبدالها بمواد جديدة، والتخلص منها في التخطي، حاجز صلب حول منطقة العمل ومنطقة عمل التدبير المنزلي كل يوم، إصلاح الكراك، توريد المواد المناسبة وتطبيقها لإصلاح صدع، طريقة العزل فقط التركيب، ختم مؤكد أسود غير مقوی بغشاء مقاوم للماء أي، سمك ١.٥٢ مم فوق الخرسانة الرغوية خفيفة، تم ذكر تفاصيل الاعمال في الاتفاقية المذكورة أعلاه المرفقة لكم. المبلغ الإجمالي للأعمال المذكورة بمبلغ وقدرة (١٨٣,٨١٦) مائة وثلاثة وثمانون ألف وثمانمائة وستة عشر ريالاً ثالثا: أود افادة فضيلتكم بوجود أعمال إضافية على العقد الأساسي بما يتعلق باتفاقية العقد من الباطن الموضوع، تسعيرة ١١٢٧، بتاريخ ٧ مارس ٢٠٢٢ لتركيب الأنابيب النحاسية في الغاز، على النحو التالي: رقم تسلسلي (١) تركيب انابيب نحاسية بطول ١٢ متر مع استبدال ٣ مكثف تيار كمية مقطوعة متردد ب ٣٠ طن مع تعبئة غاز الفرن بمبلغ وقدرة (٢٧,٧٣٠) سبعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وثلاثون ريال سعودي بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة بنسبة (١٥%) مبلغ وقدرة (٤١٥٩) أربعة الاف ومائة وتسعة وخمسون ريال سعودي. لتصبح التكلفة الكلية بمبلغ وقدرة (٣١,٨٨٩) واحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة وتسعة وثمانون ريال سعودي. رابعاً: وأخيرا قامت موكلتي بتنفيذ التزاماتها تجاه المدعى عليها على سداد المقابل المالي وتم تحويل المبالغ للمدعى عليها لكن دون جدوى حيث لم تقم المدعى عليها بتنفيذ الالتزام الذي كان على عاتقها وهذا يعد مخالفة لقوله تعالى (الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بما ترتب عليها من إخلال ما في ذمتها من مستحقات ناتجة عن عدم تنفيذ الاعمال، حيث بلغت المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها بمبلغ وقدرة (١٨٣,٨١٦) مائة وثلاثة وثمانون ألف وثمانمائة وستة عشر ريالاً، بالإضافة الى مبلغ وقدرة (٣١,٨٨٩) واحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة وتسعة وثمانون ريال سعودي، لتكون اجمالي مطالبة قيمة العقد الأساسية بمبلغ وقدرة (٢١٥,٧٠٥) مائتان وخمسة عشر ألف وسبعمائة وخمسة ريالات، وتعويض بنسبة (١٠%) من قيمة العقد التي سبق وتم توضيحها في الفقرة ١٤ من البند الأول في الاتفاقية المذكورة أعلاه حيث تبلغ قيمة التعويضات مبلغ وقدرة (٢١,٥٧٠) واحد وعشرون ألف وخمسمائة وسبعون ريال، مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه يوجد لدينا حوالات بنكية تثبت العلاقة التعاقدية (مرفق مستند ٢). الأسانيد: الاتفاقية المصدقة حوالات بنكية. الطلبات: وبناءً على ما تقدم، نلتمس من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (٢١٥,٧٠٥) مائتان وخمسة عشر ألف وسبعمائة وخمسة ريالات سعودي. إلزام المدعى عليها بقيمة التعويضات مبلغ وقدرة (٢١,٥٧٠) واحد وعشرون ألف وخمسمائة وسبعون ريال سعودي. والله يحفظكم ويرعاكم، وكيل المدعية (...)) وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٨هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه (أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء الدائرة الموقرة أيدكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ أولا / فيما يخص ما جاء في لائحة الدعوى من تعاقد موكلتي مع المدعية شركة (...)في تنفيذ وتوريد العزل المائي فصحيح وقد استلمت موكلتي المبالغ التي أوردها وكيل المدعية في دعواه ثانيا/ أما فيما يخص ادعاؤه عدم قيام موكلتي بإنجاز العمل فهذا غير صحيح، حيث قامت موكلتي بإنهاء كافة الأعمال، وقدمت فواتير تم اعتمادها من المدعية وفق التعاقد حيث نص التعاقد ألا تدفع الفواتير الابعد اعتمادها من مدير المشروع وختمها وهذا ما تم فعلا (وفق المادة ٢ من شروط الدفع) في التعاقد التي نصت أن الفواتير لا تقدم إلا وفقا للكميات المنفذة، وتم اعتمادها (وفق المادة ٥ من شروط الدفع) بأنه تم التحقق منها من قبل مدير المشروع وتم الختم عليها وأحيلت للصرف. مما يؤكد عدم صحة ما ادعى به وكيل المدعية كما جرى العرف التجاري أن الدفعات المرحلية لا تدفع إلا بعد إنجاز العمل واعتماد الفواتير من مدير المشروع، وهذا ما نص عليه صريح التعاقد مع المدعية، وموكلتي لها تعاقدات عديدة مع المدعية منذ ثمان سنوات وتعمل وفق هذه العادة والعرف وتكتفي باعتماد الفاتورة والختم عليها ليتم صرفها. لما سبق كله اطلب من فضيلتكم ما يلي أولا / الحكم برد دعوى المدعية وإخلاء سبيل موكلتي. ثانيا / إلزام المدعية بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠ مصاريف المحاماة. ملحوظة / مرفق الفواتير التي تم صرفها واعتمدت من مدير المشروع التابع للمدعية وتم الختم عليها)، وقد ارفق المدعى عليه عدد من الفواتير الصادرة من المدعية والممهورة بختم أطراف الدعوى إلا أنها غير مترجمة وأفهم بترجمتها وإحضارها وبعرض إجابة المدعى عليه وكالة على المدعي وكالة طلب المهلة للإجابة فأجيب لذلك على أن يودع إجابته خلال خمسة أيام من تاريخ انعقاد هذه الجلسة كم أفهم المدعى عليه وكالة بتقديم إجابته خلال خمسة أيام من تاريخ إرسال المدعي وكالة إجابته ففهما ذلك ورفعت الجلسة.. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠١هـ عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضر المدعية (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) ولعارض صحي طرأ على ناظر القضية حال دون حديثه مع اطراف الدعوى عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لحين تمكن ناظر القضية من الحديث بوضوح مع أطراف الدعوى ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٢هـ عقدت الجلسة الخامسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار اليهم بعاليه وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من اجله قدم شهادة إكمال العمل الصادرة على مطبوعات المدعى عليها المتضمنة إكمال العمل والمهام المسندة للمدعى عليها ممهورة بختم طرفي الدعوى كما قدم المدعى وكالة اجابته المتضمنة ما نصه(أولاً العبرة بما جاء في العقد ١ ١ نصت المادة ٨ على شروط الدفع وجاء في الفقرة الأولى منها ٣٠ بالمائة دفعة مقدمة يدفع المقاول ٣٠بالمائة دفعة مقدمة عند التوقيع على اتفاقية العقد من الباطن وعليه أجيب فضيلتكم بخصوص ما ذكره وكيل المدعى عليها من المبالغ المسلمة لهم ومقدارها ٨٠ ١٤٤ ٥٥ خمسة وخمسون ألف ومائة وأربعة واربعون ريال وثمانون هللة عبارة عن دفعة مقدمة إلا أن المدعية لم تنفذ العمل المطلوب منها وتخلفت عنه ٢ ١ جاء في المادة ٨ الفقرة الثالثة يتعين أن يتم دعم كل فاتورة تقدم من قبل المقاول من الباطن بمستندات احتياطية ذات صلة مثل ملخص تقييم التقدم وفقاً للكميات المنفذة فعلياً في الموقع وبتمعن فضيلتكم في بينات المدعي فإنكم تجدونها خليه من أي مستند يثبت عمل المدعية بالمشروع وهذا مما يؤكد صحة دفع موكلتي بعدم إنجاز المدعية للأعمال المطلوبة منها ويتضح لفضيلتكم أن هذا البند المتفق عليه نص صراحةً على وجوب تقديم المستندات الداعمة والمؤيدة لتنفيذ الأعمال من اشعار التسليم وملخص تقييم الإنجاز الذي تبنى عليه الفاتورةً أولا ويتم استحقاقها بموجبه ومن ثم أخيراً شهادة إكمال العمل والمدعية استندت في أصل دعواها على أمرين رئيسين الا وهما ١ المبلغ المسلم لهم و٢ شهادة إكمال العمل وبيان ذلك كالتالي اما بالنسبة للمبلغ المسلم لهم فقد تم الرد عليه بأنه مبلغ عبارة عن دفعة أولى عند توقيع العقد وعليه فهو مبلغ غير مستحق لكونه لم يتم تنفيذ الأعمال واما المبالغ الأخرى فما هي الا دعم من موكلتي لإنجاز العمل كونها متأخرة وتتحجج بنقص السيولة وما تم إيراده من كونه مبلغ مستحق ما هو إلا تضليل للدائرة وتم الرد عليه بما نص عليه العقد في المادة رقم ٨ الفقرة الثالثة اما بالنسبة لشهادة الإنجاز المزعومة والتي تدعي بموجبه المدعية إكمالها للأعمال فإنها غير صحيحة ولا أثر لها وهو مستند لا قيمة ولا أثر له ما لم يتم دعمة بالمستندات الداعمة من اشعارات تسليم وملخص لتقييم الإنجاز حسب ما هو متفق عليه بين الطرفين ولا يخفى على فضيلتكم أن العقد المبرم بين الطرفين هو الحاكم فيما بينهما فيما يثور من نزاع وخصومة كون العقد اشتمل على آلية محددة وواضحة لبيان الأعمال وآلية تسليمها واستحقاقها وهو العقد الذي امضاه الطرفان بإرادتهما المنفردة لما تضمنه من التزامات يتعين الوفاء بها عيناً وقضاءً نهوضهاً على قاعدة احترام العقود ولزوم الوفاء بها كما أنه من المقرر أن مقاطع الحقوق عند الشروط وتأسيساً على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهذه الشروط لازمة للطرفين ويتعين الالتزام بها أخيراً ولكل ما تقدم تلتمس موكلتي من محكمتكم الموقرة ما يلي الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة ٢١٥،٧٠٥ مئتان وخمسة عشر ألف وسبعمائة وخمسة ريالات سعودي إلزام المدعى عليها بقيمة التعويضات بمبلغ وقدره ٢١،٥٧٠ واحد وعشرون ألف وخمسمائة وسبعون ريال سعودي ونحتفظ بحقنا في إضافة أي لوائح تفصيلية أو إلحاقيه أو طلبات عارضة أو احتياطية إضافية خلال فترة نظر الدعوى) وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا اكتفي بما قدمت سابقا ثم طلب المدعي وكالة إضافة ما نصه (بالنسبة لشهادة اكمال العمل فإنني أوضح لفضيلتكم بإن الشهادة صادرة من المقاول من الباطن وهي غير صحيحة والعرف ان تكون الشهادة صادرة من المقاول الرئيسي وهو موكلتي، هذا أولا.. بالإضافة الى أن الختم عليها هو ختم استلام ولا يوجد أي اعتماد) هكذا أجاب وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة ادعى التعامل الوارد في الدعوى وبناء عليه طلب إلزام المدعى عليها بسداد ما ذكر أنها مستحقات لموكلته وحيث قدم المدعى عليه وكالة فواتير وشهادة إنجاز العمل وإكماله ممهورا بختم المدعية ولأن ما دفع به المدعي وكالة من كون الختم للاستلام فقط لا يعفي موكلته من مؤدى هذا الختم وما يترتب عليه لا سيما إذا انضاف إليه قول المدعي وكالة (اما بالنسبة للمبلغ المسلم لهم فقد تم الرد عليه بأنه مبلغ عبارة عن دفعة أولى عند توقيع العقد وعليه فهو مبلغ غير مستحق لكونه لم يتم تنفيذ الأعمال واما المبالغ الأخرى فما هي الا دعم من موكلتي لإنجاز العمل) إذ ما معنى أن يؤكد المدعي وكالة عدم استحقاق المدعي عليها للدفعة الأولى ثم يقر بتسليمها مبالغ أخرى معللا ذلك بأنها كانت مجرد دعم من موكلته لإنجاز الأعمال فهو غير وجيه إذ كيف تقبل المدعية على فرض صحة ما دفع به وكيلها من دعم المدعى عليها مبالغ غير الدفعة الأولى مع كونها غير مستحقة للدفعة الأولى أصلا الأمر الذي استبانت معه ضعف حجة المدعية وقوة جانب المدعى عليها لاسيما إذ انضاف مع ذلك بينة الأخيرة المتمثلة في شهادة إنجاز وإكمال العمل الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برد دعوى المدعية / شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ضد صاحب المؤسسة المدعى عليها / (...)سجل مدني رقم (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعية حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث