حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530411694

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570452944/1445
رقم الحكم:4530411694
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570452944 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530411694 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570452944 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه تقدم بدعوى مستعجلة لدى المحكمة التجارية بجدة وبقيدها وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضر المدعي أصالة ووكيله، ووكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال لما ورد بلائحته ونصها: إشارة إلى الطلب المستعجل المقدم من المدعي: (...)، ضد المدعى عليها: (...)، والمقيدة لدى فضيلتكم برقم (4570452944) وتاريخ 17/04/1445هـ، ونختصر لفضيلتكم طلبنا المستعجل وفقًا لما يلي: أولًا: صدر حكم ابتدائي ضد شركة (...) الطبية شركة ذات شخص واحد بدفع مبلغ (300,000 ريال) مقابل مبالغ بيع حصص مستحقة. وإجمالي المبلغ المتبقي من بيع الحصص (4,250,000 ريال) وسدادها يكون بدفعات شهرية بقيمة (50,000 ريال) حتى تاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٣م. والمدعى عليها هي مديرة الشركة والمالكة لجميع حصصها. ثانيًا: عملاً بالمادة (٢٠٨) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للــخطر أو يؤخر أداءه. وبناءً على المادة الفقرة (٢) من المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث أن المدعى عليها هي المديرة والمالكة لجميع حصص شركة (...)، هي مستثمرة أجنبية غير سعودية، ومن المحتمل سفرها خارج المملكة مما يعرض حق موكلي للخطر وتأخر استلامه مقابل بيعه لحصصه. ولذلك كله فإننا نطلب من فضيلتكم منع المدعى عليها من السفر. ، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ولما كان طلب المدعي ينحصر في منع المدعى عليها من السفر، وبما أن المتعين على الدائرة قبل الفصل في الطلب المستعجل التحقق من استيفائه لشروط قبوله، ومنها ما نصت عليه المادة (الثالثة عشر بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ ونصها: يجب أن يرافق طلب المنع من السفر تقديم ضمان نقدي لا يقل عن ٢% من قيمة المطالبة الأصلية، وللمحكمة -عند الاقتضاء- طلب تقديم ضمان إضافي ولكون المدعي لم يرفق مع طلبه منع السفر ضماناً نقدياً فقد انتفى شرط من شروط النظر في الطلب مما يتعين معه عدم قبوله، فضلاً على ذلك أن ما أبداءه من أسباب وما أرفقه من مستندات لم يظهر منها ما يسند طلبه ويستدعي معه الاستجابة له، كما أنه لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، أو ما يثبت عزم المدعى عليها مغادرة البلاد، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث