حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570434515

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570434515/1445
رقم الحكم:4570434515
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570434515 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570434515 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٣٤٥١٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لصناعة المرطبات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨م أتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد كيماويات وهي السايتريت ثلاثي الصوديوم وحمض الستريك انسانن وبنزوات الصوديوم) بثمن إجمالي قدره (٥٢٣,٤٨٠) خمسمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالاً، سدد منه (٢٢٧,٧٠٠) مائتان وسبعة وعشرون ألفًا وسبعمائة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وترتب على هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا طالب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٩٥,٧٨٠) مائتان وخمسة وتسعون ألفًا وسبعمائة وثمانون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: فواتير بعدد (٨) على مطبوعات المدعية المتضمنة بيع المدعية مواد كيماويات وهي السايتريت ثلاثي الصوديوم وحمض الستريك انسانن وبنزوات الصوديوم للمدعى عليها ومذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها باستلام المبيع. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٢٣هـ وفيها: حضر ممثل المدعية، كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن الدعوى، أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من ممثل المدعى عليها، أجاب بأن موكلته تقر بمبلغ المطالبة (٢٩٥,٧٨٠) مائتان وخمسة وتسعون ألفًا وسبعمائة وثمانون ريالاً، ثم حصر ممثل المدعية دعواه فيما أقر به، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٩٥,٧٨٠) مائتان وخمسة وتسعون ألفًا وسبعمائة وثمانون ريالاً. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: أقر بمبلغ المطالبة. وبما أن العلاقة بين طرفي الدعوى تتعلق بعقد تجاري فلذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بالمبلغ محل المطالبة، ولما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قاطعة في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات التي تنص: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليها بموجبه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) لصناعة المرطبات المحدوده سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ:شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٩٥,٧٨٠) مائتان وخمسة وتسعون ألفًا وسبعمائة وثمانون ريالاً ؛لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث