حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530360906

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530360906

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4471069504 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530360906 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم4471069504 لعام 1444ه المدعي : شركة (...) للتجارة المدعى عليه : مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 23/11/1444هـ، حضر فيها وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبترخيص رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبترخيص رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه قرر قائلاً: أني قدمتها محررة في طلب إلكتروني برقم (4411413003) بتاريخ 1444/11/23هـ(تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ 14 / 09 / 2021 م على أ ن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال تشطيب وتجهيز ( ، لمدة ) 90 ( تسعون يوم، وتم دفع مبلغ و قدرٌه 979,846,00 على أن يتم تسليم البنود المدفوعة خلال مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ العقد، ثانيا: وبما أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها الجوهرية و قد تضررت موكلتي حيال هذا الإخلال و التأخير الذي تم من قبل المدعى عليها و بناء على ذلك تم الاتفاق على عمل تصفية نهائية وديا بين الطرفين , حيث أنه تم ندب مكتب هندسي متفق عليه قرر تقييم الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها بقيمة وقدرها 757,658,00 وتم الاتفاق على أن تكون التصفية بناء على هذا التقرير، ثالثا: وبذلك يكون الفرق بين المبلغ الذي تم تحويلة على حساب المدعى عليها والبنود المنفذة من قبلهم تُقدر بمبلغ 222,188 ولاستحقاق المدعى عليها المبالغ الإضافية مبلغ 51,221 يكون الإجمالي المتبقي المستحق لموكلي 170,967,00 وعليه تم الاتفاق على تصفية الحسابات واسترداد المبالغ الزائدة لحساب موكلتي، رابعا: وبناء على ما تم الاتفاق عليه وتصفية الحسابات بين الطرفين تم التحويل من قبل المدعى عليها مبلغ قدره 70,000,00 بتاريخ 30 / 01 / 2023 و من ثم تم التحويل مبلغ قدره 20,000,00 19 / 04 / 2023 لحساب موكلتي ويتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره 80,967,00 ولم يتم التحويل حتى الان، خامسا: ونفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها مماطلة حيث أنه تم إشعارها بتاريخ 09 / 01 / 2023 بتصفية الحسابات وسداد المستحقات علما أن الاتفاق الودي تم على أن يكون التحويل مباشر في ذات اليوم التي تم الإشعار فيه , و لا يخفى على فضيلتكم أن موكلتي تضررت من هذا العقد حيث أنه لم يتم تسليم المشروع بعد 90 يوم على ما تم الاتفاق عليه بل تم بعد مدة تتجاوز السنه مما سبب ذلك خسائر و أضرار فادحه , وحيث أن موكلتي رغبت بالحل الودي بين الطرفين إلا أن المدعى عليها لم تكن على حسن نية و لم تكن ملتزمة أولًا و أخيرًا، وبناء على ما تم ذكره فأننا نطلب من فضيلتكم الاتي / 1 - إلزام المدعى عليها بدفع 80,967,00 ثمانون ألف وتسعمائة وسبعه وستون ريال المتبقي بذمة المدعى عليها 2 - إلزام المدعى عليها بدفع 20,000,00 عشرون ألف ريال أتعاب محاماة و أضرار تقاضي) وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: إخطار المدعى عليه، والعقد، وصور الحوالات. هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق عقد مقاولة. هكذا قرر، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين و اصطلح الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا على أن تلتزم المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم ( (...) )لمالكها (...) سجل مدني رقم ( (...) ) بدفع مبلغ وقدره65000 خمس وستون ألفا للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) هكذا اصطلحا ولصلاحية القضية للفصل فيها، وفي تاريخ 9/04/1445هـ، تشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة طلب تفسير الحكم بالطلب رقم (4510371683) وتاريخ 1 /3 / 1445هـ وتبين بأن الحكم السابق الصادر برقم(4431000701)وتاريخ 4 /12 /1444هـ لم يظهر فيه وقائع دعوى الشركة المدعية وكذلك أن الحكم صدر بشكل خاطئ من ناظرين بصفتي رئيسا للدائرة وكذلك فضيلة الشيخ (...) لذلك قررت الدائرة اصدار حكم جديد بديل عن الحكم السابق الصادر برقم(4431000701)وتاريخ 4 /12 /1444هـ ببيان وقائع دعوى الشركة المدعية وكذلك اصدار الحكم من ناظر واحد للقضية ولصلاحية القضية للفصل فيها الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وتأسيسًا لما سبق؛ ولمّا كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ولما أن الصلح من المسائل التي حثت عليها الشريعة ولقوله تعالى (والصلح خير) - سورة النساء آية 128 – وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما)، وكما ورد في المادة الـ 70 من نظام المرافعات الشرعية ونصها (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ونصت الفقرة الثانية من المادة الـ 29 من نظام المحاكم التجارية على (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك). إذ أنه قد توافقت إرادة الطرفين على حل هذا النزاع صُلحًا على النحو الوارد تفصيله وفق الاتفاق الذي حرره الطرفان وأثبتته الدائرة في محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ1444/11/24هـ، وطلبا من الدائرة إجراء مضمونه، واعتباره مُلزمًا لهما ومُنهيًا للخصومة بينهما في هذه القضية، وبما أن الدائرة اطلعت على هذا الصلح، ولم تجد في ظاهره ما يعارض أمرًا شرعيًا أو مصلحةً مرعيةً، وباطلاع الدائرة على وكالة الحاضرين وجدت بأنها مشتملة على حق الصلح والإقرار، ومستوفية للشروط والأركان اللازمة، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته وإجراء مضمونه واعتباره مُلزِمًا للطرفين، ومُنهِيًا للخُصُومَةِ بينهما في هذهِ القَضِية؛ فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى ما هو واردٌ في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي وهذا الحكم بديل عن الحكم السابق الصادر برقم(4431000701)وتاريخ 4 /12 /1444هـ نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت الدَّائرة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (70/3) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وبهذا انتهت الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث