حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4570068618
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570068618/1445
رقم الحكم:4570068618
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570068618 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4570068618 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٨٦١٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: الشركة (...) لتحويل الورق المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (منتجات ورقية) بثمن إجمالي قدره (٤٨٨,٣٥٩.٨٨) أربع مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي و ثمانية وثمانون هللة سدد منه (٣٢١,٩٠٠.٠٠) ثلاث مئة وواحد وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٦,٤٥٩.٨٨) مائة وستة وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٥/٣/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية ((...)) بالوكالة رقم: ((...))، كما حضر وكيل المدعى عليه ((...)) بالوكالة رقم: ((...))، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضرون أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: لقد أودعت جوابي على الدعوى، وبرجوع الدائرة إلى الطلبات على القضية في النظام وجدت مذكرة جوابية من المدعى عليه وكالة تضمنت إنكار دعوى المدعية والدفع بأن المستحق لها هو فقط: (١٠٢٦٨) عشرة آلاف ومائتين وثمانية وستون ريال فقط، وأنه يوجد اتفاقية بين موكله والمدعية تنص على أن المتبقي من قيمة أصل التعامل في ذمة موكلتي مبلغ اجمالي قدره (١٤٣,٧٠٩,٨٨) مائة وثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وتسعة ريال وثمانية وثمانون هللة، ثم بعد الاتفاقية المذكورة باعت المدعية لموكلته بضاعة قيمتها (١٨٨,٤٥٩) مائة وثمانية وثمانون ألف وأربعمائة وتسعة وخمسون ريال، ليكون إجمالي قيمة البضاعة المباعة لموكلته وبذمتها مبلغ (٣٣٢,١٦٨,٨٨) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف ومائة وثمانية وستون ريال وثمانية وثمانون هللة، سددت منه مبلغ قدره(٣٢١,٩٠٠) ثلاثمائة وواحد وعشرون ألف وتسعمائة ريال ويكون المتبقي بذمتها للمدعية مبلغ قدره (١٠,٢٦٨,٨٨) عشرة آلاف ومائتان وثمانية وستون ريال وثمانية وثمانون هللة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: لقد أودعت جوابي على ذلك، وبرجوع الدائرة إلى الطلبات في النظام وجدت مذكرة جوابية تضمنت إنكار دفوع المدعى عليها وكالة وأن المبالغ التي قامت بسدادها المدعى عليها لصالح موكلته بعد تاريخ المطابقة المذكورة سلفاً هو مبلغ وقدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال وذلك عن طريق حوالتين بنكية الأولى كانت بتاريخ: ٢١يونيو٢٠١٧م بمبلغ وقدره ١٨,٠٠٠ ريال والأخرى كانت بتاريخ: ١٨فبراير٢٠١٨م بمبلغ وقدره ٥٠٠٠ ريال فقط وهو الثابت بجدول الفواتير المشار إليه من قبل المدعى عليها، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن ذلك مفصلا، فأجابته الدائرة لطلبه وقررت رفع الجلسة لذلك، ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية تضمنت إنكار التوقيع والختم المثبت على كشف الحساب (المطابقة)، ثم قدم المدعي وكالة مذكرة جوابية تضمنت إنكار ما دفع به، ثم قدمت عدة مذكرات لا مزيد فيها وتحيل إليها الدائرة منعا للإطالة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية ((...)) بالوكالة رقم: ((...))، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: ((...))، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة قائلا: هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية ((...)) بالوكالة رقم: ((...))، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: ((...))، وفي هذه الجلسة قرر المدعى عليه وكالة قائلا: ندفع بالتزوير وذلك بخصوص كشف الحساب، أو المطابقة المرفقة، ثم سألته الدائرة هل أنت تنكر هذا الكشف (المطابقة) أم تدفع بتزويره فقرر قائلا: أدفع بتزويرها وأطلب إحالتها للأدلة الجنائية، ثم سألته الدائرة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت، عليه وحيث لم يبين المدعي شواهد التزوير وبينته على ذلك وحيث نصت المادة (٥٥/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن يبين في الدفع بالتزوير شواهده ولم يبين ذلك، ولما نصت عليه المادة (٥٥/٢) من ذات اللائحة على عدم قبول ما خالف ذلك؛ لذا فإن الدائرة تنتهي عدم قبول الادعاء بالتزوير؛ كما رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٦,٤٥٩.٨٨) مائة وستة وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي و ثمانية وثمانون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه بإنكار مبلغ المطالبة وأن المستحق فقط هو عشرة آلاف ريال وأنه تم سداد بقية المبالغ، كما دفع بتزوير كشف الحساب المرفق من المدعية وانتهت الدائرة إلى عدم قبوله لعدم التزامه بما نص عليه نظام الاثبات وأدلته الإجرائية، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولما جاء في كشف الحساب المرفق والذي تضمن توقيعا وختما منسوبا للمدعى عليه وحيث لم يثبت المدعى عليه التزوير المدعى به، بل ولم تقبل الدائرة دفعه بالتزوير كما بين أعلاه، ولما نصت عليه المادة التاسعة والثلاثين من نظام الاثبات: ١.يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي. ٢.على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرَّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه. ؛ عليه وحيث الأمر ما تقرر فإن الأصل صحة المحرر، خصوصا وأن التوقيع المثبت في كشف الحساب مطابقٌ تماما للتوقيع المثبت في الاتفاقية التي يقر بها المدعى عليه مما يجعل وجدان الدائرة مطمئنا لصحة هذا المحرر؛ لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به، ولا ينال من ذلك دفعه بالسداد حيث أن تاريخ الحوالات المدعى به سابقة لتاريخ كشف الحساب سوى حوالتين أقرت بها المدعية وسبق أن قامت بخصمها وليست من ضمن مبلغ المطالبة لذا فإن الدائرة تشيح بنظرها عن جميع الدفوع التي دفع به المدعى وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية الشركة (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٦٦,٤٥٩.٨٨) مائة وستة وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي وثمانية وثمانون هللة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530566059 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٨٦١٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: الشركة (...) لتحويل الورق المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجاره الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٦,٤٥٩.٨٨) مائة وستة وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي و ثمانية وثمانون هللة، تمثل المتبقي من قيمة توريد منتجات ورقية للمدعى عليه. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة أصدرت حكمها بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٥ه القاضي بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية الشركة (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٦٦,٤٥٩.٨٨) مائة وستة وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي وثمانية وثمانون هللة. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مسبباً اعتراضه إجمالاً وعلى تفصيل في اللائحة كالتالي: ١: الغموض واللبس مما أدى إلى تفسير المحكمة له على شكل خاطئ حيث أن المدعي وكالة دفع بأن المبلغ المستحق للمدعى عليها ليس الوارد بالمطالبة ولكن المبلغ المستحق للمدعية طبقا للحسابات والفواتير الموجودة لدى المدعى عليه (مرفق كشف حساب صادر من المدعى عليه) هي مبلغ وقدره ٣٣٢١٦٨.٨٩ ألف ريال سدد منها ٣٢١٩٠٠ إلف ريال ليصبح المتبقي لصالح المدعية ١٠٢٦٨.٨٩ عشرة ألاف ومائتان وثمانية وستون ريال وتسع وثمانون هلله أي أن وكيل المدعية لم يقر بصحة المبلغ الذي أدعت به المدعى عليها ولم يدفع بالسداد عن المبلغ الذي ادعت به بل دفع بان المبلغ الذي ادعت به غير صحيح وبالتالي فتفسير المحكمة لهذا الدفع على نحو غير سليم اثر في حكمها. ٢: المدعى عليها ذكرت للدائرة ان التوقيع الموجود على كشف الحساب غير عائد لها ومزور عليه ومن شواهده ان التوقيع الوارد على كشف الحساب الذي استندت عليها الدائرة والتي قالت انه مطابق للتوقيع الوارد بالاتفاقية ولو أن الدائرة الموقرة امعنت النظر لوجدت انا لتوقيع الوارد على الاتفاقية عائد للمدعو: (...) وليس عائد للمدعى عليه (...) مالك المؤسسة المدعى عليها (مرفق صورة الاتفاقية) وبالتالي فهذا من شواهد التزوير حيث ان التوقيع الموضوع على كشف الحساب يشابه التوقيع الوارد على الاتفاقية وكان هذا يكفي ليكون من شواهد التزوير واحالة الى الأدلة الجنائية لإثبات انه غير عائد لمالك المؤسسة المدعى عليها وخصوصا أن المدعية طوال التقاضي لم تقل بأن التوقيع الوارد على كشف الحساب قام به المدعو: (...) بل نسبته الى المدعى عليها. ٣: ذكرنا أن التوقيع الوارد على الاتفاقية هو توقيع المدعو: (...) وهو كان مفوضا على التوقيع على الاتفاقية، والدائرة نصبت نفسها خبيرا وقالت ان التوقيع مطابق وهذا الامر الذي يحتاج الى اجراء مضاهاة بواسطه مختصين وبالتالي فلا يمكن قبول ان تقرر الدائرة صحة التوقيع، وبفرض ان الدائرة رأت ان التوقيع مطابق او مشابه للتوقيع الوارد على الاتفاقية وهذا التوقيع منسوب الى المدعو: (...) فلماذا لم تقم الدائرة بإدخاله في الدعوى لتتأكد من صحة ما نسب إليه من التوقيع على كشف الحساب من عدمه. ثم ختم اللائحة بطلب رد دعوى المدعية فيما أدعت به، ولا مانع لدى موكلته من سداد المبلغ المستحق عليها ١٠٢٦٨,٨٩ ريال. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها (مرافعة، تدقيقاً) بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٥ه، ولصلاحية الفصل فيها وبحضور الطرفين، تم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وما قدمه المستأنف غير مؤثر على نتيجة الحكم إذ تضمنت أسباب الحكم الإجابة على ما أورده المستأنف، والدائرة مصدرة الحكم لم تشر في أسبابها إلى أن التوقيع المثبت في كشف الحساب والاتفاقية عائد إلى المدعى عليه، وإنما استصحبت إقرار المدعى عليه على الاتفاقية مع وجود التوقيع، وهو ذات التوقيع المثبت في كشف الحساب محل الانكار من المدعى عليه، مما يعد قرينة على صحة المطالبة، في ظل عدم إثبات المدعى عليه لدعوى التزوير، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٤/٠٤/١٤٤٥هـ القاضي بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية الشركة (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٦٦,٤٥٩.٨٨) مائة وستة وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي وثمانية وثمانون هللة، والله الموفق.