حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530374134

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570403836/1445
رقم الحكم:4530374134
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570403836 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530374134 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٠٣٨٣٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة العامة المدعى عليه: شركة (...) للصناعات الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أن موكلتها تتقدم بصفتها موزع حصري بـوكالة تجارية في المملكة العربية السعودية مع شركة (...) للتجارة العامة، وموطن الموكل الكويت، مسجل لدى وزارة التجارة برقم (...)، وتاريخ ١٤٤١/٠١/١١هـ، بنسبة عمولة (٥٠ %)، وقد وقعت الـمدعية مع الـمدعى عليها اتفاقية وكالة تجارية لتصبح الـمدعى عليها الوكيل التجاري لتوزيع وتسويق وبيع منتجات الـمدعية من العسل والنحل تحت العلامة (...) سجلت الـمدعى عليها الوكالة التجارية بسجل الوكلاء التجاريين بوزارة التجارة لـمدة خمس سنوات فشلت الـمدعى عليها في الوفاء بالتزاماتها الواردة باتفاقية الوكالة التجارية، إذ أخلت بالتزامها بخصوص كمية البضائع الـمسحوبة بموجب الاتفاق وتخلفت عن موعد سداد الفواتير ولم تقم بتخزين الـمنتجات في الـمخازن الـمناسبة والـمكيفة ولم توزعها في سيارات مكيفة، وبدأت باستعمال العلامة على منتجات من مصادر خلاف الـمدعية، مما يعد انتهاكا صريحاً للعقد وإضرار بمصالح الـمدعية ومنافسة غيـر مشروعة لها من وكيلها التجاري، كما أقدمت الـمدعى عليها على شراء منتجات من النحل بدون مشاورة وموافقة الـمدعية في سلوك من الـمدعى عليها، وخلصت إلى طلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد بسبب الغش وعدم التنفيذ والتعويض بمبلغ إجمالي قدره مئة ألف ريال والتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ قدره خمسون ألفًا ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية فيها مرئية عن بعد بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٥هـ وفيها حضر المشار لهما بمحضرها المدعية وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) والمدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى والبينات فيها كما أحالت كذلك في طلباتها إلى ما جاء فيها من طلبات وهي ١-فسخ العقد المبرم. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره مئة ألف ريال. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي مبلغ قدره خمسون ألف ريال سعودي. وأضافت طلبا وهو شطب الوكالة المنشأة بناء على العقد بين الطرفين والمسجلة لدى وزارة التجارة، وبعرض مساعي الصلح عليها أشارت لتعذر تمامها وطلبت استمرار السير في الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة وطلب حصر دفوعه وما يسندها وطلباته دفع شكلا بعدم اختصاص المحاكم بالمملكة العربية السعودية بنظر الدعوى لاختصاص المحاكم بدولة الكويت بنظرها وفق البند الحادي عشر من العقد، وبعرضه على المدعية ذكرت بأنه ليس لديها جواب عن ذلك، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق وحيث حصرت ممثلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بفسخ العقد بسبب الغش وعدم التنفيذ والتعويض بمبلغ إجمالي قدره مئة ألف ريال والتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ قدره خمسون ألفًا ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار إذا كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بأن الاختصاص لمحاكم الكويت وفق البند الحادي عشر من العقد المبرم بين الطرفين، وحيث أن الاختصاص الدولي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، في مادتها السابعة عشرة نصت على ما يلي: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه...)، والظاهر اتفاق الطرفين على تحديد اختصاص دولي في نظر النزاعات الناشئة عن التعاقد بينهما وفق ما أشير له، كما دفع به المدعى عليه وكالة قبل أي دفع فيها، وعليه فإن محاكم المملكة لا تختص بنظر دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم في المملكة العربية السعودية دوليا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث