حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530549869

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570244485/1445
رقم الحكم:4530549869
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570244485 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530549869 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٤٤٤٨٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفله الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ورد فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٦٠٠،٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (إنشاء الكلية (...) وتسجيل شراكة المدعي أصالة)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٨%)، ونشاط الشراكة إقامة كلية أهلية في مدينة (...) لطب الاسنان والصيدلة، وقد بدأت الشراكة في ٢١/٠٢/١٤٢٨ هـ، الموافق ١١/٠٣/٢٠٠٧ م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (الدعوة إلى المساهمة وسداد لمبلغ مقداره ستمائة ألف ريال)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٢/٢١هـ الموافق ١١/٠٣/٢٠٠٧ م، وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٤٣٠٨٠٦٢٤١) وتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٤ هـ، في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٢٧٨٧٦٨) في محكمة (المحكمة العامة بالرياض)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات شراكتي مع المدعى عليه بنسبة (١٢٠٠٠%) اثنا عشر ألفًا في المئة، في (الأسهم) ، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها، وفي تاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٥ هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: إشارة إلى دعوى المدعي في مواجهة المدعى عليها شركة جامعة (...)، ولعدم صحة ما جاء فيها فإني أرغب أن أوضح لفضيلتكم ما يلي: أولاً: ندفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى في مواجهة موكلتي المدعى عليها شركة جامعة (...) كونها دعوى متعلقة بطلب إثبات الشراكة في شركة قائمة، وبما أن صاحب الصفة في دعاوى إثبات الشراكة هم كافة الشركاء المؤسسين، وليست الشركة محل إثبات الشريك، وعليه فإن(الشركة) لا صفة لها بالدعوى، ثانياً: المدعي خالف نص المادة ١٩ بفقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية على وجوب قيام المدعي بإخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى، ونوضح أن الإخطار المرفق في ملف القضية يخالف موضوع الدعوى التي تم قيدها بمواجهة موكلتي، فإن دعواه يطالب فيها بإثبات الشراكة، والإخطار المرفق يطلب الميزانيات وكشوفات الأرباح! مما يكون الدعوى غير مقبولة شكلا، ثالثاً: ما جاء في دعوى المدعي من شراكته في الشركة فغير صحيح جملة وتفصيلاً وحقيقة الوقائع وغاية ما في الأمر أنه وبعد تأسيس شركة جامعة (...) (كلية (...)) كشركة عائلية في تاريخ ٢٥/٠٤/١٤٢٣ هـ، وممارستها لنشاطها، رغب الشريك السابق في موكلتي الدكتور (...) باستثمار أموال المدعي في التشغيل بناء على رغبته الشخصية والذي كان في ذلك الوقت هو السمة الغالبة في التجارة وتسليمهم أرباح التشغيل دون تملك في الحصص والأصول عبر صندوق خاص له دون تدخل الشركاء في الشركة، وهو ما تم الاستمرار عليه ويعضد هذا الأدلة والبينات التي سنوردها في هذه المذكرة، منها استلام المبلغ من المدعي و تسليم المدعي للعوائد من حساباته الخاصة أو من أفراد بمعرفته وحسبته دون تدخل من الشركة.، علماً بأن المدعي قد استلم مبلغه الذي دفعة كاملاً من طريق الدكتور (...) ورضي به دون معارضة ونحوه مما يدل على عدم صحة دعواه، رابعاً: الشركة التي يدعي المدعي الشراكة فيها هي شركة عائلية ذات مسؤولية محدودة منذ تأسيسها وشراكته التي يدعيها لا أساس لها، وادعاء شراكته مخالف للقواعد الشرعية ولعدد من الأنظمة، حيث أن لانعقاد الشراكة شروط وأركان شرعية ونظامية يجب توفرها عند انعقاد الشراكة منها ما يلي: أ/فالشرعية منها تحديد رأس المال المتفق عليه وموافقة جميع الشركاء فيما بينهم ووجود النية والإرادة (الإيجاب والقبول) ومعرفة محل الشراكة ومدتها، والنظامية منها وجوب موافقة جميع الشركاء على بيع الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشهرها، إلخ من الشروط الشرعية والنظامية في انعقاد الشراكة ب/مخالفة المادة الثانية من لائحة الجامعات والكليات الأهلية الصادرة من مجلس الوزراء والتي نصت الفقرة (ب٢)على أنه (لا يجوز دخول شركاء جدد ولا أن يبيع أو يتنازل أحد من الشركاء عن حصته في الشركة لأحد الشركاء أو شريك جديد إلا بعد موافقة وزارة التعليم العالي) وهو نص آمر دل على الوجوب ومخالفته يؤدي إلى بطلان الفعل مما يدل على عدم صحة الشراكة وبطلانها فيما لو وجدت، ت/مخالفة المادة الثالثة عشرة من نظام الشركات حيث نصت على أنه(يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوباً وكذلك كل ما يطرأ عليه من تعديل، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً، وعليه ولعدم تحقق الشروط والأركان، ولمخالفة نص المادتين سابقة الذكر فإنه (لو صح ما يدعيه)من اتفاق على الشراكة فهو باطل بموجب النص النظامي واجب الإعمال، خامساً: لم يقدم المدعي أي إثبات على دعواه، وما قدمه من أوراق غير صحيحة وغير موصلة، فما قدمه المدعي أوراقاً بمسمى(مشروع إنشاء جامعة (...)) غير موقعة وغير مختومة وغير صادرة من موكلتي وهي والعدم سواء ونحن ننكرها ولا نقرها وليست بينة لإثبات شراكته كما أن المدعي وفي سبيل إثبات دعواه ذكر بأنه قام بدفع مبلغ واستلم عوائد، وهذا في حقيقته ليس دليلاً على إثبات شراكته وأنه شريك في موكلتي كما يدعي، وبيان ذلك أن مجرد دفع المبلغ لا يدل على الشراكة، ويجب عليه تقديم البينة الكافية (للاتفاق على الشراكة)كما أن استلام(عوائد)المبلغ المدفوع لا ثبت شراكة، فاستلام المدعي لعوائد مالية(أرباح)مبلغه الذي دفعه لا يثبت دعواه(بإثبات الشراكة)حيث إن من السائد في تلك الفترة هو قيام الأفراد والشركات بـ(تشغيل واستثمار والعمل)بأموال غير الشركاء دون دخولهم في(الشراكة وتملك الأصول)وهي بديلاً عن القروض البنكية في ذلك الوقت لصعوبتها من جهة وعدم شرعيتها من جهة أخرى، فتقوم الشركات والأفراد بأخذ الأموال واستثمارها بالتشغيل وإعطاء أصحابها(عوائد، فوائد، أرباح) أموالهم وإرجاعها لهم متى ما طلبوا ذلك وهذا بخلاف رأس المال وعدم إدخالهم بالشركة أو ممارستهم لحقوق الشركاء، وهو الواقع في هذه القضية وهذا النزاع، ومما يؤكد على ذلك أموراً عديدة وظواهر الحال تدل عليه ومنها (عدم إدخاله في عقد التأسيس، وعدم مشاركته لأعمال الشركاء من الفحص والمراقبة والجمعية إلخ، وسكوته لمدة طويله مع حصول وقائع تخالف دعواه كتحويل الشركة ودخول وخروج شركاء، واستلام (العوائد , الأرباح) من جهات متعددة متفرقة طيلة (١٦) سنة دون سؤال أو استفسار، وعدم وجود أي محرر يدل على تملكه ودخوله كشريك، وعدم الاتفاق مع الشركاء في الشركة على شراء جزء من الحصص أو بيعه،و عدم الالتزام بما على الشركاء في الشركة من زيادة رأس المال ونحوه وتحمل المسؤولية.) كل ذلك وغيره يدل على عدم وجود شراكة وعدم صحة دعوى المدعي، سادساً: صدور عدة أحكام نهائية ومؤيدة من العليا بنفس مطالبة المدعي وذلك من أطراف أخرى يدعون الشراكة وقد حكمت الدوائر بالمحكمة برفض طلب إثبات الشراكة للأسباب التي ذكرناها سادساً: صدور عدة أحكام نهائية ومؤيدة من العليا بنفس مطالبة المدعي وذلك من أطراف أخرى يدعون الشراكة وقد حكمت الدوائر بالمحكمة برفض طلب إثبات الشراكة للأسباب التي ذكرناها وعليه فإننا نطلب رفض هذه الدعوى ا. هـ. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٥ هـ، وفيها افتتحت الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضرت وكيلة المدعى عليها: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي بتعذر الصلح، وأجابت وكيلة المدعى عليها: بتعذر ذلك، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنت لائحة الدعوى المقدمة ونصها كما يلي: (أولا: من حيث شكل الدعوى: حيث وجه موكلنا للمدعى عليهم ابتداء إخطار عبر نظام الاخطار الإلكترونية بموقع وزارة العدل بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢٣ م، وقبل قيد الدعوى عبر نظام ناجز بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٥ هـ، وقد تضمن إشعار بالمطالبة استناداً للمادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٧) و (٧٢) من اللائحة التنفيذية لذات النظام بالنص الآتي: (بوكالتنا عن/(...)، أنه منذ بدء الدعوى للمساهمة في المشروع للاستثمار في مجال التعليم الصحي العالي في عام ١٤٢٥ هـ وسداد موكلي مبلغ مقداره (٦٠٠،٠٠٠) ستمائة ألف ريال بواقع (١٢،٠٠٠) اثنا عشر ألف سهم فإن موكلنا يطالبكم بتقديم الشركة كافة مستندات الشراكة وكذلك الميزانيات المعتمدة وبيان الأصول والأرباح المتحققة، وتسجيل شراكته بالسجل التجاري المعتمد وبعقد التأسيس كشريك بموجب حصة مقدارها اثنا عشر ألف سهم، فإننا ندعوكم مجدداً إلى تقديم كافة التقارير المطلوبة أعلاه عن السنوات المالية المنقضية منذ بدء سداد قيمة الاستثمار دون عناء اللجوء إلى القضاء وتحملكم أتعاب المحاماة والتقاضي، واستنادا للمادة (١٦٤) من نظام المحاكم التجارية واستنادا للمادة (١٩) من النظام فإننا ندعوكم للتجاوب خلال (١٥) يوما من وصول هذا الاشعار). كذلك نشير إلى سبق قيد الدعوى لدى المحكمة العامة بالرياض بالقضية رقم (٤٤٧٠٢٧٨٧٦٨) وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤ هـ، وصدر بها حكماً بتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٤ هـ، برقم الصك (٤٤٣٠٨٠٦٢٤١)، يقضي بعدم الاختصاص وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية، بالرغم من إشارتنا في تلك القضية أمام المحكمة العامة بالرياض إلى أن المنشاة المدعى عليها من الإنشاءات التعليمية ولا تعتبر ذات صبغة تجارية وفقاً لأحكام سابقة صدرت من مقام المحكمة العليا ووفق أنها لا تختص بنظر قضاياها المحاكم التجارية أصلاً إلا أن تقييد ذلك الحكم الصادر من المحكمة العامة لنا بقيدها لدى القضاء التجاري بناء على أن موضوع الدعوى هو إثبات شراكة المدعي. ثانياً: من حيث موضوع الدعوى: فنقدم تحريراً لدعوى موكلنا (...) موضوعاً، أنه بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٢٥ هـ، ومنذ بدء الدعوة (مرفقة) من المدعى عليهم للمساهمة في تأسيس مشروع للاستثمار بمجال التعليم الصحي العالي في عام ١٤٢٥ هـ، وكان مسماها آنذاك كلية (...) لطب الأسنان والصيدلة، وسداد موكلي مبلغ مقداره (٦٠٠،٠٠٠) ستمائة ألف ريال، على دفعات متفرقة (مرفق سندات الحوالات) وحدد له نسبة مساهمته من جهة المدعى عليهم جامعة (...) الأهلية بواقع (١٢،٠٠٠) اثنا عشر ألف سهم من اصل أربعة ملايين سهم. وقد توجه موكلي للمدعى عليهم وسؤالهم قبل إقامة الدعوى عن عدم مبادرة تسجيل مساهمة المدعي رسمياً بعقد التأسيس المعتمد أو تضمين مساهمته برأس المال المحدد بموجب عقد التأسيس فلم يتلق منهم إجابة واضحة محددة في ذلك الشأن وقد أنكروا مساهمته (وفق الأسانيد المعروضة المرفقة بالدعوى). فإن موكلنا ولأجل إثبات شراكته وقيدها بالسجلات الرسمية لدى الجهات المختصة يقدم هذه الدعوى يطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بتسليمه لكافة مستندات مساهمته الأصلية في المشروع التعليمي وكذلك تسليمه نسخاً من الميزانيات المعتمدة وبيان لكافة الأصول المالية المتحققة طوال تلك الفترة منذ عام ١٤٢٥ هـ، وحتى إقامة الدعوى الماثلة، ثالثا: وقد قدم المدعى عليه وكالة مذكرته عبر نظام تبادل المذكرات برقم الطلب (٤٥١٠٤٠٣٠٦١) بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٥ هـ، قبل بدء أولى جلسات القضية بجلسة اليوم ١٢/٠٣/١٤٤٥ هـ، وتقديم تحرير دعوانا ابتداء وبالاطلاع على مذكرته ظهر بأنه قدم دفوعاً شكلية بوصف أن النزاع في دعوى بطلب موكلي إثبات الشراكة في شركة قائمة وأن موكلته بذلك لا صفة لها، وكذلك ما يشير به إلى أن تقديم الدعوى الماثلة مخالف للمادة (١٩)، وإذا ننفي ذلك كله جميعاً ونرفق لاطلاع فضيلتكم صور الإخطارات النظامية الإليكترونية بالدعوى وفق أنظمة المحكمة التجارية والتجاري، عن موعد إخطار المدعى عليهم وقبل قيد الدعوى الماثلة (مرفق)، كما ونشير إلى أن موكلنا قد عرض من خلال (مرفقات الدعوى) نسخاً من الخطابات المتضمنة مساهمته في المشروع منذ عام ١٤٢٥ هـ بصفته من ضمن المؤسسين وما عرضنا في بداية تحرير دعوانا بما تم تدوينه على مطبوعات كلية (...) لطب الأسنان والصيدلة والمذيلة بتوقيع/(...) بصفته مسئول المساهمين وكذلك مخاطبته لموكلنا على أوراق المدعى عليهم بوصف كامل لما ساهم به بالمشروع وما آل إليه بعد ذلك من تنميته، وبالتالي فإن دفع المدعى عليه وكالة بإقامة الدعوى على غير صفة غير متحققاً لكون الدعوى مقامة على الجهة المعروضة بالمطبوعات بمسمى كلية (...) لطلب الأسنان والصيدلة والتي تغير مسماها في ما بعد إلى جامعة (...)، ومن ثم جرى الاطلاع على تحولاتها وإنشاء سجل شركة باسم شركة جامعة (...) الاهلية دون أن يتم تضمين أسم موكلي من ضمن الشركاء، وظهر احتيال المدعى عليهم في وصف أن من استلم مبالغ المساهمة المدعو/(...) بصفته الشخصية، ونرد على ذلك بأن كافة المبالغ المسلمة للمدعى عليهم وفق سندات الحوالات المصرفية كانت باسم كلية (...) لطب الأسنان والصيدلة وليس باسم أشخاص مطلقاً. (نرفق صور التحويلات بنفس وصف مسمى الكليات)، وبالتالي فإن نفي المدعى عليه وكالة بأن الدعوى مقامة على غير ذي صفة ظهر في غير محله كذلك حيث أن مسمى تلك الكليات قد تم تغييره عقب ذلك لمسمى المدعى عليهم اصالة شركة جامعة (...) الاهلية، أخيراً: بشأن ما جحده المدعى عليه وكالة في عدم شراكة موكلي ضمن باقي المساهمين فاستنادنا بصحة ما ادعينا به (وتثبته الأوراق المرفقة ضمن مرفقات الدعوى)، وأن ما توجهت به المنشأة المدعى عليهم بتبرير زيفها وتزيفها في شأن إهدار حقوق المساهمين بأموالهم في إنشاء تلك الكليات وبدعوى أن عقود التأسيس المنشاة من المدعى عليهم لم يتم تضمين أسماءهم بها، وذلك ما نشير إلى أنه من صنع المدعى عليهم ورغبتهم مسبقاً في أكل أموال الناس بالباطل وأن كامل أوراقنا المرفقة تثبت بالبينة هو شراكة موكلنا الأصلية في ذلك المشروع منذ تأسيسه وفق العرض المقدم له منذ عام ١٤٢٥ هـ، وعلى أوراق المنشأة. صاحب الفضيلة ولما تقدم أطلب الحكم في الدعوى بطلبات المدعي أصالة بإلزام المدعى عليهم بإثبات شراكته في الشركة المدعى عليها وبتقديم كافة مستندات الشراكة في المشروع وكشوفاتها المحاسبية منذ الفترة ١٤٢٥ هـ، وحتى الآن، لأجل التقدم للجهة المختصة بقيد شراكته وفق النظام. والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته) هذه دعواي، وبسؤاله دعواه في مواجهة من وتحديد وبيان طلبه فأفاد قائلاً: (المدعى عليها كانت شركة ذات مسئولية محدودة باسم (...) لطب الأسنان والصيدلة ثم تحولت إلى شركة (...) الأهلية مساهمة مقفلة وأطلب إثبات الشراكة بعد تقديمهم مشروع كلية طب الأسنان والصيدلة وتم إرسال مبلغ المساهمة باسم كلية طب الأسنان بمبلغ (٦٠٠،٠٠٠) ستمائة ألف ريال، وحيث أن عدد الأسهم الخاصة بموكلي هي (١٢،٠٠٠) اثنا عشر ألف سهم من أصل (٤،٠٠٠،٠٠٠) أربعة ملايين سهم) هكذا أجاب، وبتكرار السؤال عليه في بيان طلبه بإثبات الشراكة وهل هو يطلب فقط إثبات الشراكة في المدعى عليها بهذه العبارة فأجاب قائلا: (أطلب فقط إثبات الشراكة) هكذا قال، وعليه جرى إفهامه بأن طلبه يحتاج إلى مزيد تحرير لبيان مقدار نسبة أسهم المدعي في المدعى عليها وتحديد طلبه فيها فأجاب قائلاً: (أطلب إثبات شراكة موكلي في المدعى عليها بمقدار (١٢،٠٠٠) اثنا عشر ألف سهم وأحصر مطالبتي في ذلك) هكذا أجاب، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: أصل الحوالات، ومستند على مطبوعات كلية (...) لطب الأسنان مبين فيها عدد أسهم موكلي هكذا قال، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيلة المدعى عليها بمذكرة الدفاع عبر النظام بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٥ هـ، وبعرضها على وكيل المدعي أفاد بالجواب عنها في المذكرة المقدمة عبر النظام بتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٥ هـ، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد فجرى إفهام الأطراف بتبادل المذكرات ابتداء من وكيلة المدعى عليها لمدة خمسة أيام ولوكيل المدعي ذات المهلة للرد ففهما ذلك وعليه أقفل المحضر، وبتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٥ هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: بالإشارة إلى طلب فضيلتكم بالرد على دعوى المدعي، ولعدم صحة ما جاء فيها فإننا نرغب أن نوضح لفضيلتكم ما يلي: أولاً: نؤكد على المذكرة المقدمة من قبلنا بمنصة ناجز برقم: (٤٥١٠٤٠٣٠٦١) وتاريخ: ٠٥/٠٣/١٤٤٥ هـ، ونحيل على جميع بنودها ونحيل إليها لعدم التكرار، ثانياً: نؤكد على عدم صحة صفة موكلتي شركة (...) في هذه الدعوى، كون الشركة هي محل الدعوى، ومحل الشراكة، والدعاوى في إثبات الشراكة تقام على الشركاء لا على الشركة، وهذا ما تؤيده الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن، والمؤيدة من محكمة الاستئناف، ثالثاً: نشير لفضيلتكم أن العلاقة بين المدعي والدكتور (...) وحده وهو الذي كان يتولى متابعة استثمار المدعي كاستثمار وليس تملكاً للأصل، بدليل أن مبلغ استثماره قد سُلِمَ للمدعي عن طريق حوالة بنكية من قبل الدكتور (...) بموافقة ورضى من المدعي، رابعاً: حصَر المدعي بيناته على إثبات دعواه في أصل الحوالات، ومستند على مطبوعات كليات (...) لطب الأسنان فنرد عليها كالتالي: ١/إنّ ما قدمه من بينات في الدعوى ليست بينة موصلة، فمجرد الحوالات البنكية، ودفع المبالغ لا يدل على الشراكة، فالشركة عقد لازم يحمل شروط شكلية وموضوعية، كونها شركة ذات مسؤولية محدودة منذ تأسيسها، وادعاء الشراكة غير صحيح، لمخالفته الأركان الشرعية والنظامية، ومن أهمها موافقة جميع الشركاء وبيع حصصهم ومعرفة رأس المال وتقيد الخروج والدخول وتوثيقه لدى كاتب العدل إلخ ولا يوجد من هذا كله مما يؤكد عدم صحة البينات المقدمة، ٢/بخصوص المستند المقدم من وكيل المدعي، فلم يقم المدعي بتحديده؟ حيث أنه قد أرفق مستندين على مطبوعات كليات (...) لطب الأسنان وليس مستنداً واحداً، وعلى كل فإننا نجيب عليهما بما يلي: أ/المستند الأول الذي يوجد به توقيع دكتور (...) دون توجيه، فإنه لا يخص المدعي ولا علاقة له به بدليل أنه لم يكتب اسمه أو بياناته في أعلى المستند فهو مستند خالي من الاسم ولا بينة أنه موجه للمدعي ولا يرتقي لإثبات الشراكة، ب/المستند الثاني فهو غير صحيح وبعرضه على الدكتور (...) ينكره ولا يقره، وموكلتي بدورها تنكره وهو ليس حجة عليها فهو ليس بصادر منها ولا من ممثلها النظامي الدكتور (...)، ولا ينال من ذلك أنه صادر على مطبوعات موكلتي كون موكلتي جامعة وبها أساتذة وطلاب والمطبوعات متوفرة في جميع مقراتها فالجميع يستطيع الحصول على مطبوعات أي جامعة في المملكة ولا يعني أن جميع ما يدون فيها بعلم ورضى الجامعة/وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم برفض هذه الدعوى ا. هـ.، وبتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٥ هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: أعرض على نظر فضيلتكم رداً على المذكرة المعروضة عبر خانة تبادل المذكرات من المدعى عليها شركة جامعة (...) الاهلية برقم (٤٥١٠٤٧٥٠١٣) وتاريخ ١٨ ربيع الأول١٤٤٥ هـ، والمقدمة وفق ما اشير إليه بضبط الجلسة بتاريخ ١٢ربيع الأول ١٤٤٥ هـ، وأن على المدعي ووكلاؤه الرد عليها في غضون مهلة خمسة أيام تالية لتاريخ عرض مذكرة المدعى عليها، ونوالي الرد وفقاً للآتي: أولا: نتمسك بصحة ما قدم بتحرير دعوانا المعروض بالجلسة التي انعقدت بتاريخ ١٢ ربيع الأول١٤٤٥ هـ، وكذلك بكافة الأسانيد المعروضة في شأن إثبات الشراكة ضمن المرفقات وقد أوجزناها في مستندين نرفقهم كذلك بردنا الماثل ونشير إليهم، ثانيا: في شأن ما عرضه المدعى عليه وكالة بمذكرته من أن العلاقة بين المدعي (...) مقتصرة على علاقة تواصل مع المدعو (...) لاستثمار المبلغ المودع بالحسابات المصرفية لكلية (...) لطب الأسنان والصيدلة عام ٢٠٠٧ م، ذلك ما ننفي صحته أو واقعه، وأن الواقع الصحيح، هو ما عرض بالمستندين الملحقين بالمذكرة الماثلة وفيه أولهما دعوى لمسمى مساهمين ووصف الدعوة بالمساهمة وإذ لم تكن باسم محدد إلا أن تحمل وصفاً جليا بمحتواها بأنها لإنشاء مساهمة مغلقة وليست وفق ما يزيف به وكيل المدعى عليه بأن بمثابة قرض شخصي قد تسلمه المدعو (...) في عام ١٤٢٥ هـ، وحتى عام ١٤٤١ هـ، وبأن قد رده عبر تحويل شخصي للمدعي برضاه، وذلك لم يكن سوى أقوال مرسلة دون دليل أو وجود عقد يثبته به مرابحة أو ما شابه من شركات الفقه وإنما قد ظهر المدعو (...) وفق تصرفه الأخير دون موافقة أو طلب لرأس المال من أي من المساهمين بأن يسبغ عليه الصفة والمشروعية ويخفي بذلك احتياله وبما أظهر الشبهة النظامية المعاقب عليها وفق أنظمة الدولة في تأسيس مساهمات بأموال المساهمين والتي قد جمعتها المدعى عليها لسنوات طويلة ومن ثم تواجه بجحدهم، والشرع الحكيم قد جعل القول في ذلك هو قول الباذل واستناداً إلى مستند صحيح قد جحده المدعى عليه بصورة زائفة الوصف واستطاعتنا الدلالة على صحته بأبسط الأساليب، حتى لا تنطلي الحيل على أحد في حالة وجود ذلك المستند الثاني وهو الذي يحمل الأثر الصحيح القائم لدعوى المدعي في إثبات الشراكة ولا يؤثر عليه ما يجحده المدعى عليهم بعدم صحة الورقة وإذ لدينا بينات إضافية وشهادة شهود تحسم صحة تلك الورقة ونستعد بتقديمهم للمجلس القضائي حال موافقة الدائرة على تلك الوسيلة في الاثبات، ثالثاً: قد حملت تلك الورقة المدعى بعدم صحتها تضليلاً للقضاء وإذ لا مبرر لجحدها بصورة سافرة منهم حال أنها قد اتسمت بصبغة رقم الفاكس المرسل منه تلك الورقة برقم (...) وكذلك مسمى الفاكس المرسل باللاتيني ويقارن باسم (...) وهو يخصها وبكل ذلك كلياً تنتفي حالة تزيف المدعى عليهم بالأقوال بأن السند غير صحيح ولكونه السند ذي الأثر الصحيح في إثبات الشراكة للمدعي بوصف عدد الأسهم التي استحقها وكذلك العائد الذي تلقاه بصفة سنوية منذ بداية المساهمة، وكل ذلك على أوراق مراسلات كلية (...) لطلب الأسنان والصيدلة وهي حالياً جامعة (...)، ولدينا زيادة البينة على صحة ما عرضه المدعى عليهم ومن ضمنهم الكثيرين من أصحاب المهن الطبية في تلك المساهمة ووصفها لهم في نفس الدعوة بالمساهمة المغلقة ولا أدل من ذلك سوى ما عرضه المدعى عليه وكالة بمذكرته من أن العديد من القضايا قد أقيمت تجاه تلك المنشأة ولنفس الأسباب إلا أن أصحابها حال عرضها على القضاء كان ينقصهم المستند والدليل الظاهر على إثبات تلك الشراكة، رابعاً: إن حالة دفع المدعى عليهم بأن موضوع الشركة الحالي بوصف مساهمة مغلقة ولا تسمح بإضافة مساهمين آخرين فهو وصف غير صحيح على النظر الشرعي أو النظامي إذ أن إنشاء ذلك المسمى بشركة مساهمة مغلقة لم يكن ينشأ سوء في عام ١٤٣٩ هـ، وعلى سبيل التزييف بالحقائق وعقب أن ردوا بعض أموال المساهمين ومنذ بداية تأسيس شركة مساهمة مغلقة قد اقتصروا بها على أن المساهمين فيها (...) وابناءه، وعقب أن استحوذوا على أموال المساهمين ردح من الزمان ومن ثم يستأثرون بالإنشاء لأنفسهم وابناءهم بأموال المساهمين طوال تلك المدة الطويلة التي قاربت ثلاثة وعشرين سنة ميلادية نرفق لاطلاع فضيلتكم نسخة من مستخرج عقد التأسيس الذي يتبين إنشاءه في عام ١٤٣٩ هـ، صاحب الفضيلة: ولما تقدم ووفقاً لمطالبة المدعي بإثبات شراكته، نطلب الحكم بثبوت شراكة المدعي (...) بتلك الشركة وما يراه النظر الصائب في إحالة المدعى عليهم للنيابة العامة وجهات الاختصاص في نظر المساهمات بالطرق المشبوهة التي تم الاحتيال على المساهمين بها لدى وزارة التجارة لجنة معالجة قضايا توظيف الأموال المشبوهة والمساهمات العقارية ا. هـ. وفي جلسة بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٥ هـ، حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقاً، وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) المشار له بعاليه، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرته عبر النظام بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٥هـ وتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٥هـ، كما تقدم وكيل المدعي بمذكرته عبر النظام بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٥ هـ، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، قدم مذكرته عبر الاتصال المرئي ونصها كما يلي: (أولاً: أشار وكيل المدعي أننا ذكرنا بأن المبلغ الذي دفعه للدكتور (...) عبارة عن قرض شخصي وهذا غير صحيح فلم نشر في مذكرتنا أنه قرض، بل ذكرنا أن العلاقة بين المدعي والدكتور (...) وليس بين موكلتي والمدعي وذكرنا أنه قام المدعي بالاستثمار مع الدكتور (...) وتشغيل المبلغ دون ادخال المدعي في الشركة أو في تملك الأصول وهذا واضح جلي في دفعنا فلم يكن المدعي يوما من الأيام شريكا في موكلتي كما أن الدكتور (...) لا يملك حق إدخاله كشريك ونحيل إلى ما ذكرناه في مذكرتينا المقدمة لفضيلتكم وفيها ما يكفي للرد على مزاعم المدعي، ثانياً: يستند المدعي في دعواه على المستندين ويناقشهما على مبدأ صحتهما وقد تم الرد عليها وأن المستند الأول لا يثبت شراكة ولا علاقة له فيه وأن المستند الثاني غير صحيح ولا نقره، علماً أن المدعي قدم مرفقاً في مذكرته ما يثبت عدم صحة دعواه وهو عقد التأسيس لموكلتي والمثبت لدى كاتب العدل ونجد أن المدعي غير مذكور فيه مما يدل على عدم صحة دعواه، ثالثاً: حصر المدعي بيناته على دعواه وتم الرد عليها وقد أثار ان لديه بينه جديدة وهي شهادة الشهود وهو أمر غير مقبول حيث أنه خالف اقراره بحصر بيناته ولأن شهادة الشهود لا يجوز لها معارضة الأصل المستقر وغير مقبولة في مثل هذه الدعاوى، رابعاً: نؤكد على عدم صحة دعوى المدعي في طلب اثبات شراكته في شركة نظامية لتخلف أركان وشروط العقد (عقد الشراكة النظامي والشرعي) من وجود الايجاب والقبول وموافقة جميع الشركاء واثبات دخول المدعي شريك لدى كاتب العدل وجوباً إلى آخره من الشروط الشكلية والنظامية التي نص عليها النظام، وقد صدرت الأحكام المتتالية من هذه المحكمة والمؤيدة من محكمة الاستئناف برفض طلبات اثبات الشراكة في شركة نظامية لعدم توفر تلك الشروط وعدم موافقة جميع الشركاء على دخول المدعي في الشركة ولهذا فإننا مازلنا على طلباتنا برفض الدعوى) ا. هـ. وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهلة للاطلاع والرد فجرى إفهامه بتقديم مذكرته عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخه، ولوكيل المدعى عليها ذات المهلة للرد وعليه رفعت الجلسة، وبتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٥ هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: أولاً: بالإشارة إلى مذكرة الرد المقدمة من الجهة المدعى عليها عبر خانة تبادل المذكرات برقم (٤٥١٠٥٠١٤٥٨) بتاريخ ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ هـ، رداً على مذكرتنا المعروضة بتاريخ ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٥ هـ، وبالاطلاع عليها فإننا لم نجد بها وقائع جديدة سوى ما تكرر منهم في شأن الإشارة منهم بأن العلاقة بين المدعي (...) والمدعو (...) فقط وليس بين المنشأة وإذ ننفي وصف الأولى بشأن علاقة مباشرة على سبيل شخصي ونؤكد على علاقة بكونه مسئول المساهمين للدعوى إلى المساهمة لإنشاء جامعة (...) وبرهانا وبينة لذلك في أن كافة مبالغ التحويلات المصرفية المرفقة صورها ضمن مرفقات القضية والتي بذلها موكلي (...) قد توجهت إلى حسابات المنشأة كلية (...) لطلب الأسنان والصيدلة وليس إلى حساب شخصي يخص المذكور (...)، والقول في ذلك وفق منهاج الشرع هو قول الباذل للمال ومقدما ببينته تثبت ذلك التوجه للبذل. أما عن حالة المبلغ فهو إشارة لما دون بالمرفق الثاني على أوراق كلية (...) لطلب الأسنان والصيدلة مخاطبين المدعي بما عليه حالة المساهمة المقدمة منه لإنشاء الجامعة وعدد الأسهم التي خصصت له من المشروع بوصف اثنا عشر ألف سهم ووفق وصف المشروع بملحقاته عبر الدعوى للمساهمة وآليتها المرفقة ضمن مرفقات القضية، ثانياً: في شأن ما جحده المدعى عليه بالنسبة للسند الموقع عليه من مسئول المساهمين فنطلب تأكيده عبر مناظرته لدى الأدلة الجنائية في حالة مواصلة إنكارهم صحته أما عن عقد التأسيس الذي تم إنشاءه احتيالاً على كافة المساهمين بالمشروع فلم ينشأ إلا في عام ١٤٣٩ هـ وفق ما قدمناه من صورته الرسمية وبذلك يثبت استحلال من عرضت أسمائهم بتأسيس شركة مساهمة مغلقة في عام ١٤٣٩ هـ لأموال المساهمين الأصليين ونسبة المساهمة في الانشاء لأنفسهم وأكلاً لأموال الناس بالباطل ومكرهم في تعرض المدعو (...) في المواجهة مع المساهمين كافة، ثالثاً: أما عما ينعون به مجددا بعدم نظامية اثبات شراكة المدعي عبر عقد التأسيس الذي تم إنشاءه بتاريخ ١٤٣٩ هـ احتيالاً على كافة المساهمين فإنه ليس من الشرع أو النظام ذلك الاحتيال وذلك القول من جهتهم مؤداه من الناحية النظامية إحالة القائمين على ذلك العقد إلى النيابة العامة باعتبارها من المساهمات المشبوهة التي قامت على سلب مساهمات المواطنين واقتصار جامعي الأموال على تلك المساهمات لأنفسهم، والقرار للدائرة الموقرة وفق الأنظمة والتعليمات المرعية ولأجل إبطال عقد التأسيس، هذه إجابتنا ا. هـ. وبتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤٥ هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: بالإشارة إلى مذكرة وكيل المدعي والمقدمة بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٥ هـ، ولعدم صحة ما جاء فيها فإننا نرغب أن نوضح لفضيلتكم ما يلي: أولاً: لم يقم المدعي بالجواب عن المستند البنكي الواضح والصريح في استلامه المبلغ الذي دفعه من قبل الدكتور (...) والذي كتب أنه تصفيه لمبلغه الذي دفعه كاملاً، وقد قبل المدعي هذا المبلغ وأبقاه لديه ولم يعترض عليه، مثله مثل باقي المبالغ السابقة والتي استلمها من قبل الدكتور (...) وأخرين كل ذلك بتوجيه ومعرفة الدكتور (...) كون العلاقة بينه وبين المدعي وذلك على مطبوعات بنك (...) والمحول من الدكتور (...) للمستفيد (...) بمبلغ ستمائة وستة وثلاثون ألف ريال، والمدون بها غرض التحويل عن كامل الحقوق المترتبة على مبلغ الاستثمار مع الأرباح، وهذا يؤكد أمرين مهمين الأول أن العلاقة مع الدكتور (...) والثاني أن المدعي استلم (كامل حقوقه من الدكتور (...) على مبلغه الذي استثمره معه دون تملكه في شيء من الأصول، ثانياً: إن تحويل المبالغ الذي ذكرها المدعي بمذكرته لحساب كليات (...)، لا يرتقي لتوصيف أن التعامل مع الكلية، كما أن مجرد الحوالات البنكية، ودفع المبالغ لا يدل على الشراكة، فالشركة عقد لازم يحمل شروط شكلية وموضوعية، كونها شركة ذات مسؤولية محدودة منذ تأسيسها، وادعاء الشراكة غير صحيح، لمخالفته الأركان الشرعية والنظامية، ومن أهمها موافقة جميع الشركاء وبيع حصصهم ومعرفة رأس المال وتقيد الخروج والدخول وتوثيقه لدى كاتب العدل إلخ ولا يوجد من هذا كله مما يؤكد عدم صحة البينات المقدمة، ونحيل بتفصيل ذلك لمذكراتنا الثلاثة السابقة المؤرخة في: ٠٢/٠٣/١٤٤٥ هـ، و ١٧/٠٣/١٤٤٥ هـ، و ٢٣/٠٣/١٤٤٥ هـ، ثالثاً: ما ذكره المدعي بشأن تأسيس الشركة ونشأتها غير صحيح، والصحيح أن شركة موكلتي قد تم إنشاؤها بتاريخ: ٢٥/٠٤/١٤٢٣ هـ، كشركة ذات مسؤولية محدودة ومقيدة نظاماً قبل دفع المدعي لمبلغه الذي اتفق مع الدكتور علي عليه، وليس فيها أسهم أو سجلات مساهمين للمدعي أو لغيره سوى من تضمنت أسمائهم في عقد التأسيس، ثم تحولت لشركة مساهمة مقفلة بعام: ١٤٣٩هـ بنفس الشركاء (عدا الدكتور (...) والذي تخارج من الشركة)، وإن فصلنا في هذا الدفع بتاريخه المشار له بالمذكرة فهو تاريخ تحولها لجامعة (...)، ونؤكد بهذا انعدام دخول المدعي كشريك في عقود التأسيس لموكلتي وتعديلاته، أو تملكه أصولاً كما سبق ذكره، وأن شراكته التي يدعيها لا أساس لها من الصحة الشرعية والنظامية، فأصبح دخول الشركاء أو خروجهم مرتبطاً بتوفر الشروط النظامية والشرعية للشركات النظامية والتي تم ذكرها في مجمل مذكراتنا، وبها صدرت الأحكام القضائية النهائية والتي صدرت من هذه المحكمة برفض طلبات (أمثال المدعي) في طلب إثبات شراكتهم لتخلف الشروط الشرعية للشراكة وتخلف الإجراءات النظامية مما تنعدم معه دعوى المدعي، رابعاً: نؤكد على ما تم ذكره في مذكراتنا الثلاثة السابقة المؤرخة في: ٠٢/٠٣/١٤٤٥ هـ، و ١٧/٠٣/١٤٤٥ هـ، و ٢٣/٠٣/١٤٤٥ هـ، ونحيل إليها لعدم التكرار ا. هـ.، وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى المشار إليهم بعاليه، وتشير الدائرة إلى تبادل الأطراف للمذكرات عبر النظام وبعد الاطلاع عليها جرى سؤال وكيل المدعي عن الحوالة البنكية الصادرة من (...) للمستفيد (...) بمبلغ قدره (٦٣٦،٠٠٠) ستمائة وستة وثلاثون ألف ريال والمضمن فيها ما نصه: (كامل الحقوق المترتبة على مبلغ الاستثمار مع أرباح ٢٠١٩ م، لكلية الأسنان والصيدلة الأهلية) فأجاب وكيل المدعي قائلاً: (بالنسبة للمبلغ المذكور فهو يخص مبلغ المساهمة بقيمة (١٢،٠٠٠) ألف سهم، ومبلغ (٦٠٠،٠٠٠) ستمائة ألف ريال وهو مبلغ المساهمة الصادر من موكلي لحساب كلية (...) لطب الأسنان والصيدلة، وقد تم إخراج موكلي من المساهمة بموجب الحوالة الصادرة من (...) لموكلي بمبلغ قدره (٦٣٦،٠٠٠) ستمائة وستة وثلاثون ألف ريال دون علم موكلي بذلك، علما أن موكلي يستند إلى المستند الأول وهو دعوة المساهمين ووصف الدعوى بالمساهمة، وأما المستند الثاني في إثبات الشراكة وتخصيص (١٢،٠٠٠) سهم بمبلغ الحوالة) هكذا قال، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء بما قدم سابقاً، وعليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أنه صدر الصك رقم (٤٤٣٠٨٠٦٢٤١) وتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٤هـ للقضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٢٧٨٧٦٨) وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤هـ لدى الدائرة العامة الثانية والأربعون بالمحكمة العامة بالرياض والمنتهي إلى لذا فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي في مواجهة المدعى عليها لعدم الاختصاص، وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية وبه حكمت ، مما تختص على إثره هذه المحكمة بنظر الدعوى استناداً للمادة (ب/١/٧٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وبما أن وكيل المدعي أقام دعواه ويهدف منها إلى إثبات شراكة موكله في المدعى عليها بمقدار (١٢.٠٠٠) اثنا عشر ألف سهم وحصر مطالبته في ذلك، وحيث جاء جواب وكيل المدعى عليها بالدفع بعدم صفة المدعى عليها وأن الدعوى تقام على الشركاء المؤسسين، ومن الجانب الموضوعي فجاء جواب وكيل المدعى عليها بإنكار وجود الشراكة جملة وتفصيلاً، وأن حقيقة الوقائع وغاية ما في الأمر أنه وبعد تأسيس شركة جامعة (...) كشركة عائلية في تاريخ ٢٥. ٠٤. ١٤٢٣ هـ وممارستها لنشاطها، رغب الشريك السابق في المدعى عليها (...) باستثمار أموال المدعي في التشغيل بناء على رغبته الشخصية، وأن المدعي لم يقدم أي إثبات على دعواه، ثم انتهى في مذكرته إلى المطالبة برفض الدعوى، وبعد تفحص الدائرة لملف القضية وما قدم من مستندات، وبما أن المدعي يدعي تملك عدد اثنا عشر ألف سهم في المدعى عليها وهي شركة مساهمة مقفلة، وبما أن دعوى الشراكة جوبهت بالإنكار من قبل المدعى عليها، وبما أن الأصل براءة الذمة، قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ على أن: على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. ا. هـ. فتلزم البينة على ما يدعيه المدعي، وحيث تمثلت بينة المدعي بعدد من الحوالات البنكية في عام ١٤٢٥هـ بلغت في مجموعها مبلغاً قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، ومنشور عام بعنوان مشروع إنشاء جامعة (...) الأهلية لا يحمل أي توقيع أو أختام لأي من الطرفين، وقدم نسخة من خطاب على مطبوعات المدعى عليها تضمن دعوة للاستثمار في مجال التعليم العالي والممهور بتوقيع منسوب لـ(...)، وقدم أيضا بينته والتي تمثلت بالخطاب المؤرخ في ١١/٠٣/٢٠٠٧م والممهور بتوقيع منسوب لـ(...) والموجه للمدعي والذي تضمن أن عدد الأسهم الخاص بالمدعي هي (١٢٠٠٠) اثنا عشر ألف سهم، وبعد تفحص الدائرة لهذه المستندات، فإن ما قدمه المدعي من الحوالات البنكية لا يثبت تملكه لعدد اثنا عشر ألف سهم في المدعى عليها أو شراكته فيها؛ ذلك أن مجرد الحوالة البنكية من المدعي ليس كافياً لإثبات قيام الشراكة، إذ لابد من توفر أركانها وشروطها المقررة شرعاً ونظاماً، وأما ما قدمه وكيل المدعي من المنشور بعنوان مشروع إنشاء جامعة (...) الأهلية ، وخطاب على مطبوعات المدعى عليها تضمن دعوة للاستثمار في مجال التعليم العالي، فلم تجد فيها الدائرة أي بينة تثبت دعوى المدعي ولم تتضمن أي تصريح أو إشارة إلى المدعي وتعلقها بما يدعيه، وأما ما قدمه وكيل المدعي من الخطاب المؤرخ في ١١/٠٣/٢٠٠٧م والممهور بتوقيع منسوب لـ(...) والموجه للمدعي والذي تضمن أن عدد الأسهم الخاص بالمدعي هي (١٢٠٠٠) اثنا عشر ألف سهم، فكما هو ملاحظ فتاريخ الخطاب في ١١/٠٣/٢٠٠٧م وقيام الشركة المدعى عليها كشركة مساهمة بعدد معين من الأسهم والتي تمثل رأس مالها كان بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٣٩هـ الموافق ٢٩/٠٥/٢٠١٨م، أي كيف للمدعي أن يتملك أسهماً في شركة مساهمة مقفلة (المدعى عليها) قبل نشوئها بما يزيد عن العشر سنوات، ولذا فإن المتأمل لواقعات الحال وذلك أن المدعى عليها نشأت ابتداءً كشركة ذات مسؤولية محدودة في تاريخ ٢٥/٠٤/١٤٢٣هـ بحصص مملوكة للشركاء المؤسسين، ثم تحولت إلى شركة مساهمة بتاريخ/٠٩/١٤٣٩هـ الموافق ٢٩/٠٥/٢٠١٨م بأسهم تمثل رأس المال حسب المدون في النظام الأساس، وما قدمه المدعي من مستندات على مطبوعات المدعى عليها بتواريخها هي تثبت أن المدعي في حقيقته مستثمر استثمر أمواله لدى المدعى عليها، لا أنه شريك داخلي فيها سواء في عقد التأسيس حينما كانت ذات مسؤولية محدودة أو نظامها الأساسي عندما تحولت إلى شركة مساهمة مقفلة، وما أيد ذلك ما قدمه وكيل المدعى عليها من الحوالة البنكية الصادرة من (...) للمستفيد المدعي (...) بمبلغ قدره (٦٣٦.٠٠٠) ستمائة وستة وثلاثون ألف ريال والمضمن فيها ما نصه: (كامل الحقوق المترتبة على مبلغ الاستثمار مع أرباح ٢٠١٩ لكلية الأسنان والصيدلة الأهلية)، ولذا فإن الواجب حمل ما ورد من عبارات في مستندات المدعي من الاستثمار والمساهمين ونحوه على سياقها الذي اقتضته مع الأخذ بالاعتبار عامل الزمن فيها، إذ العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، كما أن المدعي يذكر أنه شريك منذ عام ١٤٢٥هـ ومع ذلك سكت عن عدم إدخاله في عقد التأسيس في الشركة المدعى عليها حينما كانت ذات مسؤولية محدودة أو نظامها الأساسي عندما تحولت إلى شركة مساهمة مقفلة، والسكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان، وهذا يؤكد على أن المدعي في حقيقته مستثمر استثمر أمواله لدى المدعى عليها، لا أنه شريك داخلي فيها، واستثمار المدعي وإن كان نوعاً من الشراكة الفقهية إلا أنه مخالف لدعوى المدعي في النتيجة والآثار المترتبة عليه وتأسيساً على ما سبق ولأن المدعي يطلب الحكم له في موضوع هذه الدعوى بإثبات شراكته في المدعى عليها بمقدار (١٢.٠٠٠) اثنا عشر ألف سهم، ولأن الدعوى بهذا التوصيف غير مستحقة لعدم ثبوت موجبها، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفضها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي/(...) سجل مدني رقم (...)، ضد المدعى عليها/شركة جامعة (...) الاهلية مساهمة مقفله سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530549869 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٤٤٤٨٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفله الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٥٣٠٣٥٥٣٨٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١١هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإثبات شراكته في المدعى عليها بمقدار (١٢,٠٠٠) سهم، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٩هـ بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: قد ظهر وصف الدائرة في شأن عرض أسبابها للوصول لحكمها المعترض عليه أوصافاً لا تنطبق مطلقاً على وصف الواقع الصحيح للبينات والأسانيد المقدمة من جانب المدعي، وأنه لا أثر صحيح لما توجهت به الدائرة في اعتبار أن المدعي لم يقدم إثبات أو بينة على مسمى الأسهم المحددة له في المشروع، وكان على الدائرة أن تستجيب لإدخال المدعو/(...)، للتحقيق معه في الأقوال المعروضة من وكيل المدعى عليها، كما أنه لا شأن للمدعي فيما يتعلق بما عرضته الدائرة في أسباب حكمها كسبب لرد الدعوى في أن المدعي لم يحرص طوال فترة زمنية مدتها تقارب (٢١) عام من افتراض قيد اسمه في عقد تأسيس الشركة، ونرد على ذلك بأن الشركة بوصف المساهمة المغلقة وتقييدها لدى وزارة التجارة قد بدأ في عام ١٤٣٩هـ فقط وليس قبل ذلك ، وطلب الحكم بطلب موكله الوارد في صحيفة الدعوى. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/٠٥/٢٩هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. وهي كفيلة في الرد على ما جاء في الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٥٣٠٣٥٥٣٨٣ وتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٥هـ والقاضي (برفض الدعوى المقامة من المدعي/(...) سجل مدني رقم (...)، ضد المدعى عليها/شركة (...) مساهمة مقفله سجل تجاري رقم (...)). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث