حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530405844
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570461488/1445
رقم الحكم:4530405844
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570461488 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530405844 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٦١٤٨٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: الشركة (...) للخرسانة الجاهزة الوقائع: الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذا الطلب المستعجل بتقدم وكيل المدعية بطلب رد للعين محل الطلب وساق لأجل ذلك مذكرته التي مفادها: لائحة دعوى... للمُطالبة باسترداد المُعدَّات على وَجهٍ عاجل؛ وذلك على النحو التالي.. ٣ - في تاريخ ١١/١١/٢٠٢١ م تعاقدت المُدَّعى عليها معَ مُوكلتي بمُوجب أمر شراء رقم (٢٠٢١/١٢٤٧٦) على تأجير مُولد (٦٤٥) كيلو فولت أمبير (٣٨٠) فولت (٦٠) هيرتز مُدَّة (١٨) ساعة من التشغيل اليومي، وقد تمَّ تسليم المُعدَّة للمُدَّعى عليها. ( مُرفق رقم (٣) صُورة من أمر الشراء الأول ). ٤ - في تاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٢ م تعاقدت المُدَّعى عليها معَ مُوكلتي بمُوجب أمر شراء رقم (٢٠٢٢/١٢٥٥١) على تأجير مُولد (١٢٩٠) كيلو فولت أمبير (٣٨٠) فولت (٦٠) هيرتز مُدَّة (١٢) ساعة من التشغيل اليومي، وقد تمَّ تسليم المُعدَّة للمُدَّعى عليها. ( مُرفق رقم (٤) صُورة من أمر الشراء الثاني ). ٥ – في تاريخ ١٢/٠٩/٢٠٢٢ م تعاقدت المُدَّعى عليها معَ مُوكلتي بمُوجب أمر شراء رقم (٢٠٢٢/ R ٢٢٢١٣) على تأجير مُولد (٤x٦٠٥) كيلو فولت أمبير (٣٨٠) فولت (٦٠) هيرتز مع خزَّان وقود (١٠.٠٠٠) لتر، لوحة (٧٠٠٠) أمبير، كابل كهربائي (٢٤٠) ملم٢، وقد تمَّ تسليم المُعدَّة للمُدَّعى عليها. ( مُرفق رقم (٥) صُورة من أمر الشراء الثالث ). وفيما يلي تفاصيل المُعدَّات المُسلَّمة للمُدَّعى عليها بمُلحقاتها، وأسعارها، وهيَ كالآتي: ١ - مُولد كهربائي ٦٥٠ ك في ايه رقم المعدة AR-٠٤٦٢ - ماركة (...) - سعر ٣٠٢ ألف.٢ - مُولد كهربائي ٨١٥ ك في ايه رقم المعدة AR-٠٤٧٠ ماركة (...) - سعر ٣٢٦ ألف.٣ - مُولد كهربائي ٦٥٠ ك في ايه رقم المعدة AR-٠٤٧٦ ماركة (...) - سعر ١٧٨ ألف.٤ - مُولد كهربائي ٨١٥ ك في ايه رقم المعدة AR-٠٤٩١ – ماركة (...) سعر ٣٢٧ ألف. ٥ - مُولد كهربائي ٦٥٠ ك في ايه رقم المعدة AR-٠٥٠٠ - ماركة (...)- سعر ١٨١ ألف. ٦ - خزان جاز ١٠٠٠٠ لتر رقم المعدة AR-٠٥٤٦ - ماركة (...) - سعر ١١ ألف. ٧ - خزان جاز ١٠٠٠٠ لتر رقم المعدة AR-٠٥٤٨ - - ماركة (...) - سعر ١١ ألف. ٨ - لوحة (...) ٥٥٠٠ A (٣X٢٠٠٠A) رقم المعدة AR-٠٥٦٤–ماركة (...) - سعر ٧٩ ألف. ٩ - لوحة (...) ٧٠٠٠ A (٤X٢٠٠٠A) رقم المعدة AR-٠٥٦٢ –ماركة (...) - سعر ٨٨ ألف. ١٠ – مجموعةِ كابلات ( كيابل ) بسعر (٤٠.٠٠٠) أربعونَ ألفَ ريال، وتفاصيلها كالآتي: أ ) - كابل ٠٧ متر ٢٤٠ د عدد ٨. ب ) - كابل ١٠ متر ٢٤٠ د عدد ٢١. جـ ) - كابل ١٥ متر ٢٤٠ د عدد ١٦. ١١ - مجموعةِ كابلات ( كيابل ) (...) بسعر (٥.٠٠٠) خمسةِ آلاف ريال، وتفاصيلها كالآتي: أ ) - كيبل ليدر ٣٠٠×١٥٠×١.٥mm ٣M عدد ٩. ب ) - كيبل (...) ٦٠٠×١٥٠×١.٥mm ٣M عدد ٤. جـ ) - زاوية (...) ٣٠٠x١٥٠X١٢٧mm عدد ١. ٦ –...قامت مُوكلتي بأداء التزامها بتوريد المُعدَّات اللازمة للمُدَّعى عليها بحسب طلبات الشراء المُرفقة، وأصدرت بها الفواتير اللازمة، وقد طالبت مُوكلتي بقيمةِ تلكَ الفواتير واسترداد المُعدَّات مراراً وتكراراً دونَ أن تستجيب المُدَّعى عليها لأي طلبٍ من طلباتها، حتَّى اضطرت مُوكلتي لرفع دعوى للمُطالبة بقيمةِ الفواتير، والتي تمَّ النَّظر فيها أمام الدائرة التُجاريَّة الثالثة بالمحكمةِ التُجاريَّة بمدينةِ الدَّمَّام برقم (٤٥٧٠٣١٤٦٢٤) لعام ١٤٤٥ هـ، والتي تمَّ الحُكم فيها بإلزام المُدَّعى عليها بدفع قيمة الفواتير كاملةً لمُوكلتي وقيمتها الإجماليَّة المُستَّحقة حتَّى تاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٣ م، بمبلغٍ وقدره (١.٢٧٣.٧٦٥) مليون ومئتين وثلاثةٌ وسبعونَ ألفاً وسبعمائة وخمسةٌ وستونَ ريال. ( مُرفق رقم ( ٨ ) صُورة من ضبط الجلسة ). و... من أسباب ما يُبرر الطلب العاجل في هذهِ الدعوى ما يلي: ١ – منع المُدَّعى عليها مُوكلتي من السماح لها بعمل أي صيانة لهذهِ المُعدَّات؛ حيثُ تحتاج المُعدَّات لصيانةٍ عاجلة حتَّى لا تتعرض للتلف التام بعد ما يُقارب من خمسةِ أشهر بما لا يسمح بتجاوز أو إصلاح هذا التلف. ٢ - رفض المدعى عليها تسليمنا المُعدَّات بدونَ وَجه حق أو سببٍ نظامي أو شرعي. ٣ – أدَّى منع مُوكلتي من استرداد المُعدَّات من عدم استفادة مُوكلتي منها ممَّا عرضها لخسائرَ مالية وماديَّة كبيرة. ٤ – تجاوزت قيمةِ المُعدَّات التي تستحوذُ عليها المُدَّعى عليها دونَ وجه حق المليون ونصف ريال سعُودي والتي في حال تلفها يُؤدي إلى خسارة مالية وماديَّة كبيرة. ٥ - قد يتسبب بقاء هذه المُعدَّات لدى المُدَّعى عليها إلى خسارة كبيرة وأضرار بالغة قد تتعدى للغير. ٣ – ثالثاً: التكييف النظامي والشرعي للوقائع: إنَّ الشريعة الإسلاميَّة ومصادرُها من القرآن الكريم والسُنَّة الشريفة قد حثت على الالتزام بالاتفاق وما يترتب عليهِ من آثار،... فإنَّني أطلبُ من فضيلتكم الحُكم لموكلتي بالآتي: ١ - إلزام المُدعى عليها برد المُعدَّات محل الدعوى ومُلحقاتها كاملةً لمُوكلتي ،وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ ٢٣-٤-١٤٤٥هــ حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) كما حضر مدير المدعى عليها بموجب عقد التأسيس (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى والطلبات والمبررات التي ساقها بها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم جوابه الآتي: إن دعوى المدعية غير صحيحة ولا تنطبق على الدعاوى المستعجلة لأنها لا تمتلك المعدات موضوع هذه الدعوى بموجب تنازلها عن المعدات بتاريخ ٣٠/ ٤/ ٢٠٢٣م لصالح الشركة (...) للتجارة والتعهدات ثانيا: كما أفيد فضيلتكم بأن هنالك دعاوي بمحكمة الموضوع بين موكلتي والمدعية بخصوص هذه المعدات.ومرفق لفضيلتكم صورة من خطاب التنازل عبر ايميل الدائرة الان ، وعند ذلك تمسك وكيل المدعية بما قدمه ولما ساقه من مبررات، وقررت قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب الآتية. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم؛ وبعد اطلاع الدائرة الطلب المقدم من المستدعية، والذي يطلب فيه رد المعدات على نحو ما ذكر بواقعات الطلب، ولما نصت عليه المادة (السادسة والثلاثون) من نظام المحكمة التجارية الصادر بتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هــ على أنه: «تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثبات الحالة.٢-المنع من السفر.٣-وقف الأعمال الجديدة.٤-الحراسة القضائية.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول على عينة من منتج.٧-التحفظ على مستندات معينة.٨-المنع من التصرف أو الإذن به.٩-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية » وباطلاع الدائرة على الطلب المقدم لم يتبين لها دخوله تحت أي من الفقرات آنفة الذكر، إذ أن حقيقة هذا الطلب ليس من قبيل الطلبات المستعجلة، لأن من لازم الفصل في الطلب المستعجل وإضفاء الحجية عليه في حدود قضائه أن يصطبغ الطلب بصفة الاستعجال، وذلك بتحقيقه لأركانه الثلاثة (حالة الاستعجال-خوف الضرر الذي يشقّ التحرز منه-احتمال الاستحقاق) واستيفائه لشرائطه وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ، ولما كان الفصل في هذا الطلب يستلزم نظره موضوعاً من حيث إثبات ملكية العين وحق ردها من عدمه، مما يخرج الطلب معه هذا الطلب عن حقيقة الاستعجال وطبيعة الطلبات المستعجلة، كما أن النظام أوجد طرق للمحاسبة واستحصال الحق إن ثبت بإقامة دعوى موضوعية ضد المدعى عليها في حال استيلاءها على المنقولات من غير وجه حق، خصوصاً وأن الضرر -إن ثبت- فلا يخشى معه فوات الوقت ويمكن تحصيله كما أشير إليه من طلب التعويض عنه، فضلا عن ما ذكر وأشير إليه في وقائع الطلب من حصول نزاع موضوعي في العين محل الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد أن جرى إفهام الحاضر بأن له حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقاً لأحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل لما هو موضح في الأسباب والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.