حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530345415
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570267921/1445
رقم الحكم:4530345415
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570267921 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530345415 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570267921 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليهــا بتاريخ 1444/05/28هـ على أن يقوم بـالترافع في الدعوى المقامة من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (439177620) وتاريخ 1443/08/12هـ والمنظورة لدى الدائرة (السادسة عشر) بشأن المطالبة بـ(إلزام شركة (...) بدفع مبلغ (522,400) خمسمئة واثنان وعشرون ألفاً وأربعمئة ريال لصالح شركة (...))، وقد تم الاتفاق بينه وبين المدعى عليها على أن يباشر نيابة عن المدعى عليه المرافعة والمدافعة في القضية رقم (439177620) مقابل أتعاب قدرها (40,000) أربعون ألف ريال، تدفع بعد انتهاء الدعوى مباشرة وصدور حكم لصالح المدعى عليها برد الدعوى أو رفض الدعوى، والقضية انتهت بحكم نصه: (رفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (4430905692) وتاريخ 1444/02/02هـ، ولم يصل له شيء من المدعى عليه حتى الآن. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها وقدره (40,000) أربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد أتعاب محاماة على مطبوعات (...) والمبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ: 1444/05/28هـ، وممهور بالتوقيع المنسوب للمدعي وختم مكتبه، وتوقيع ممثل المدعى عليها وختم الشركة. 2- صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة السادسة عشر رقم (4430734200) وتاريخ 1444/09/04هـ والمتضمن منطوق حكمها: (حكمت الدائرة برفض دعوى المدعية) والمؤيد من دائرة الاستئناف الرابعة بصك الحكم رقم (4430905692) وتاريخ 1444/11/02هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/04/08هـ وفيها: حضر المدعي أصالة كما فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية؟ قرر قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (40,000) أربعون ألف ريال وأحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى؟ قرر قائلاً: أستند على عقد اتعاب محاماة وصك الحكم الصادر من الدائرة وتأييد الاستئناف له، وبسؤاله عن محل المنازعة؟ قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بأتعاب محاماة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق؛ وبناء على طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (40.000) أربعون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات بين المحامي والموكل، وقد نصت اللائحة الخامسة للمادة الثامنة والعشرون من نظام المحاماة على ما يلي: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وعليه تكون هذه الدائرة مختصة بنظر الدعوى، لصدور حكم في الدعوى المتفق على الترافع فيها من هذه الدائرة، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي طالب بما في صدر هذه الأسباب، وبناء على أن المدعى عليها جرى تبليغها بالطرق النظامية وتخلفت عن الحضور والرد الإلكتروني بلا عذر، ومن المقرر فقهاً وقضاءً أن للحاكم الحكم على المدعى عليه عند غيبته حفظاً للحق المطلوب، وقطعاً من تعليقه دون فصل فيه، ومنعاً من مماطلة تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعاً، ويؤيد ذلك نص الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناءً على أن الدائرة اطلعت على بينات المدعي وهي العقد المبرم مع المدعى عليها بتاريخ 28 /5 /1444هـ، وتضمنه لرقم القضية (439177620) وقدر الأتعاب مبلغ قدره (40.000) أربعون ألف ريال تدفع بعد انتهاء الدعوى، كما اطلعت الدائرة على صك الحكم الذي ترافع فيه المدعي عن المدعى عليها بهذه الدائرة رقم (4430734200) وتاريخ 4 /9 /1444هـ والحكم المؤيد له من الاستئناف برقم (4430905692) وتاريخ 2 /11 /1444هـ، وبناء على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (40.000) أربعون ألف ريال للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.