حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530386316
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570368489/1445
رقم الحكم:4530386316
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570368489 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530386316 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4570368489 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه تم التعاقد مع المدعى عليه بشركة مضاربة وذلك أن يقوم المدعى عليه بعمل نشاط العقارات والخدمات العقارية والتجارية ولا يدفع المدعى عليه شيئًا بمبلغ وقدره ثلاثمائة ألف ريال (300.000) ولم يلتزم المدعى عليه بالعقد ولم يعد للمدعي رأس المال، وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره: (300,000) ثلاثمائة ألف ريال وفسخ العقد المبرم، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضر فيها وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونياً، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبالاطلاع على الدعوى ومرفقاتها قررت الدائرة الفصل فيها. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره: ثلاثمائة ألف ريال (300.000) وفسخ العقد المبرم، وذلك مقابل عدم التزام المدعى عليه بالعقد المبرم بينهما، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة، ولما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وحيث أن المدعي قدم لإثبات دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين والمؤرخ في 25/10/1440هـ، والممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، كما قدّم الحوالة بالمبلغ المطالب به بتاريخ 9/4/1441ه، وحيث إن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه فإن هذا يعتبر نكولاً منه يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، وحيث أن المدعى عليه خالف منصوص العقد المبرم بينهما، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن التواقيع والأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائه على نحو ما ورد في المنطوق. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بـ أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانياً/إلزام المدعى عليه/شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/(...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغاً وقدره ثلاثمائة ألف (300.000) ريـال، وذلك لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.