حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530383937
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471239011/1445
رقم الحكم:4530383937
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471239011 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530383937 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4471239011 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/(...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم/(...)، وتاريخ/، عن/، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: بصفتي وكيلة عن المدعي أتقدم لفضيلتكم بلائحة الدعوى وتفصيلاً هي كالآتي: أولاً: من الناحية الشكلية: تحقيقاً لمتطلبات إقامة الدعاوى التجارية استناداً للمادة التاسعة عشر (19) من نظام المحاكم التجارية والمواد: التاسعة والستون (69) والسبعون (70) والواحدة والسبعون (71) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى إخطار المدعى عليه عن طريق خدمة التبليغ العدلي والبريد السعودي ورقم الجوال). وتحقيقاً لمتطلبات إجراءات المصالحة والوساطة استناداً للفقرتين (أ/ج) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى اللجوء للمصالحة بموجب الطلب رقم (01-4412022829) وتاريخ 1444/12/22هـ وانعقاد جلستين مصالحة جرى فيها تقديم نسخة من الإخطار والأسانيد وموضوع الدعوى وطلباتها، وصدر تقرير بانتهاء المصالحة بتعذر الصلح بين الأطراف. ثانياً: من الناحية الموضوعية: سبق للأطراف الاتفاق شفاهةً على المشاركة في شركة مضاربة، موكلي بصفته (رب المال) والمدعى عليه بصفته (المضارب)، على أن تتم المضاربة في الأنشطة العقارية دون تحديد عقار معين، وتم الاتفاق على تحديد نصيب الشركاء من الربح للمدعي نسبة (20%) من الأرباح والمدعى عليه نسبة (80%) من الأرباح، وبتاريخ 2016/05/09م سّلم موكلي رأس مال المضاربة بموجب حوالة بنكية صادرة من حسابه في مصرف (...) بالآيبان رقم (...) بمبلغ قدره (1,150,000) مليون ومائة وخمسون ألف ريال لحساب المدعى عليه في مصرف (...) (مرفق رقم 3) ومدة الشراكة المتفق عليها ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ 2016/05/09م وتنتهي بتاريخ 2019/05/09م، ولانتهاء مدة الشراكة المتفق عليها، ولعدم التنفيذ أو تشغيل رأس المال، فقد جرى مطالبة المدعى عليه بإعادة رأس المال، وبحكم قرابة موكلي مع المدعى عليه من الدرجة الثالثة (العم) ومنعاً لقطع صلة الرحم الواجبة، فقد التمس موكلي له العذر ولم يرغب بالإلحاح بإعادة رأس المال فلعله يمّر بضائقة مالية وأمهله عدة سنوات من عام 2019م وحتى تاريخه، ومع تكرر وعود المدعى عليه بالسداد خلال السنوات الماضية؛ إلا أنه لم يسلّم رأس المال بمبلغ قدره (1,150,000) مليون ومائة وخمسون ألف ريال، مما اضطر معه موكلي للمطالبة بحقه قضاءً، لكل ما سبق أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المدفوع بمبلغ قدره (1,150,000) مليون ومائة وخمسون ألف ريال وخلص إلى طلبه: بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١,١٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومائة وخمسون ألفًا ريال سعودي و، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في 06/01/1445هـ وفيها حضر المدعية وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة حسب البيانات المثبتة اعلاه ونظرا ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن الدعوى فأشارت الى صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه تمهله الدائرة خمسة أيام عمل لإيداع المذكرة التي تحتوي رده ثم يكون للمدعية وكالة مهلة للرد ولها مدة مماثلة وبالله التوفيق. وبجلسة 29/01/1445هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه وبالإطلاع على جواب المدعى عليه المودع عبر طلبات القضية برقم/4510057085. وتاريخ/11/01/1445هـ. ونصها: 1- المبلغ المدعى به استلمته بصفة المضاربة في العقار. والمضارب مؤتمن على حسن إدارة رأس مال المضاربة ولولا أنني محل الثقة عند المدعي لما أقدم على المضاربة معي ويزيد ذلك اطلاعاً قرب العلاقة معه وعلى المدعي أن يثبت خلاف ذلك. 2-العقار محل المضاربة موجود. 3-التصرف في هذا العقار من قبلي معلق لوجود مانع. 4-لايمكنني اثبات أن العقار موجود ولا إثبات تعليق التصرف لوجود سلطة جهة حكومية وضعت يدها عليه. 5- لايمكنني التصريح بالجهة الحكومية إلا لخصوص فضيلتكم. 6- إثباتاً لحسن نيتي مع المدعى فقد كتبت له شيكاً مع أنه لا يلزمني ذلك حوالة على حق لي في شركة أخرى وهذا غاية مايمكنني أن اقدمه للمدعي إذ لم يكن مني تفريط في الإدارة الرشيدة لمجالات المضاربة وإنما الذي حال بيني وبينها هو خارج عن القدرة والمدعي يعلم ذلك، فلا أرى أن دعواه متوجهة لي وأنا على هذا الحال ا.ه. وحيث ذكر انه يوجد مانع يمنع إعادة رأس المال للمدعي ولم يذكره في المذكرة او يرفق ما يدل عليه وبمناقشة الوكيل الحاضر عن ذلك وان الجواب لابد يكون أن يكون ملاق للدعوى ويحتوي سبب لأن الأصل بقاء المال وسلامته وان يكون هناك رد واضح ذكر ان موكله عمل برأس المال المدفوع من قبل المدعي في شركة تدعى دار المعالي وهي تعمل في العقار في جمهورية (...) وبمناقشته عن ذلك ذكر ان موكله يعتبر هذا داخل في سرية المعلومات ولا يستطيع الإفصاح عنها وان المدعي وكالة يعلم عن هذا وبعرض ذلك على المدعية وكالة ذكرت انها لا تعلم عن ذلك شيء عليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وبجلسة 05/03/1445هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه والمثبتة بياناتهم في محضر الضبط وتشير لورود مذكرة من المدعي برقم/4510120134. وتاريخ/21/01/1445هـ ونصها: بصفتي وكيلة عن المدعي، أتقدم لفضيلتكم بمذكرة جوابية رداً على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه وتفصيلاً هي كالآتي: أولاً: أقر وكيل المدعى عليه بصحة المبلغ المدعى به كرأس مال وبصحة محل المضاربة في العقار، ثم عقب بأن محل المضاربة موجود ومعلق التصرف به لوجود مانع ويتعذر عليه الإفصاح عن سبب المنع من التصرف إلا للدائرة القضائية، وجوابه بهذا الشكل غير مقبول. ونطلب من المدعى عليه توضيح محل المضاربة في العقار تفصيلاً، وبيان العقارات وأرقام صكوكها للاستفسار عنها، وهل يوجد مساهمين آخرين في العقارات أم المساهمة محصورة على المدعي؟ ثانياً: قرر وكيل المدعى عليه تحرير موكله لشيك على حوالة حق له في شركة أخرى، وموكلي لم يستلم هذا الشيك ولم يقبل بهذه الحوالة، والدعوى متوجهة على المدعى عليه بصفته المضارب شخصياً. لكل ما سبق أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المدفوع بمبلغ قدره (1,150,000) مليون ومائة وخمسون ألف ريال ا.ه. وقد رأت الدائرة وجاهة مناقشة المدعي وأخذ يمين المدعي على صحة الدعوى وإكمالا لبينته وقد طلبت الدائرة من المدعية وكالة حضور موكلها لمناقشته ولأداء اليمين فذكرت استعداده بأدائها ونص اليمين (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن ما ورد في دعواي صحيح واني اتفقت مع المدعى عليه شفاهة على قيامه بالمضاربة بمبلغ قدره مليون ومائة وخمسون ألفًا ريال سعودي حولته له وقد بدأت الشراكة بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٠٩م وتنتهي بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٩م) ولم يعد لي المدعى عليه أي شيء من المال بعد إنتهاء الشراكة ولا أعلم عن ما يذكر المدعى عليه من معرفتي وإحاطتي بما حصل على أموال المساهمة) هذا نص اليمين ونظرا لأن الدائرة امهلت المدعية وكالة حضور الأصيل وقت كافي في الجلسة إلا انه تأخر عن الدخول على الجلسة ولم يلتزم بتعليمات الدائرة بالحضور وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. وبجلسة 17/04/1445هـ وفيها حضر المدعي أصالة والمدعى عليه وكالة وقد طلبت الدائرة من المدعي أصالة أداء اليمين بالنص التالي (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن ما ورد في دعواي صحيح واني اتفقت مع المدعى عليه شفاهة على قيامه بالمضاربة بمبلغ قدره مليون ومائة وخمسون ألفًا ريال سعودي حولتها له وقد بدأت الشراكة بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٠٩م وتنتهي بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٩م) ولم يعد لي المدعى عليه أي شيء من المال بعد إنتهاء الشراكة ولا أعلم عن ما يذكر المدعى عليه من معرفتي أو إحاطتي بما حصل على أموال المساهمة والله العظيم) فاستعد بأدائها وتلفظ بعد أن أذنت له الدائرة قائلا (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن ما ورد في دعواي صحيح واني اتفقت مع المدعى عليه شفاهة على قيامه بالمضاربة بمبلغ قدره مليون ومائة وخمسون ألفًا ريال سعودي حولتها له وقد بدأت الشراكة بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٠٩م وتنتهي بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٩م) ولم يعد لي المدعى عليه أي شيء من المال بعد إنتهاء الشراكة ولا أعلم عن ما يذكر المدعى عليه من معرفتي أو إحاطتي بما حصل على أموال المساهمة والله العظيم)، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: 1. لما كان المدعي يطالب بـإستعداة رأس المال بمبلغ قدره (1,150,000) مليون ومائة وخمسون ألف ريال والذي سلمه للمدعى عليه للمضاربة عليه وتأسيساً على ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدائرة بعد سماع الدعوى والإجابة ولما أن كان المدعي يسنتند على تسليمه المدعى عليه المال عن طريق حوالة مصرفية على الحساب المصرفي بتاريخ 2016/05/09م وذلك بموجب حوالة بنكية صادرة من حسابه في مصرف (...) بالآيبان رقم (...) وأرفق مايثبت صحة الحوالة ويطالب بإستعادة راس المال لإنتهاء مدة الشراكة ولما أن كان المدعى عليه مقر بالإستلام للمبلغ من المدعى عليه وذلك لأجل المضاربة في العقار وأن المبلغ المدعى به استلمه بصفة المضاربة في العقار وأن المضارب مؤتمن على حسن إدارة رأس مال المضاربة وأن المبلغ في عقار وأن العقار محل المضاربة موجود دون أن يوضح أي من مآل الأموال المدفوعة من قبل المدعي ولأن الإقرار حجة قاطعة كما نص نظام الإثبات المادة الرابعة عشرة على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقع..و في معرض الدفاع من قبل المدعى عليه ذكر أن المانع من جهته يتعلق بأن التصرف في هذا العقار من قبله معلق لوجود مانع لايمكنه معه اثبات أن العقار موجود ولا إثبات تعليق التصرف..الخ ولأن الدائرة نظرت في الدفاع ولم تجده ينطوي إلا على تهرب من قبل المدعى عليه في الإجابة إذ حتى على فرض صحة الدفع فلا بد من تحرير محل العقار إذ ليست محلاً قابل للإخفاء كونها تتعلق بإستثمار المدعي معه ومن اللوازم وعلى فرض صحة ذلك أو وجود ما يتعلق بنزع ملكيته أو تجميده أو وجود أي إجراء فلا بد من تحرير التصرفات التي قام بها المدعى عليه والتي أدت لأي من الإجراءات التي نالت من وضع يد المدعى عليه على العقار وتحديد مسؤليته عنها لإرتباطها بأموال المساهمين ولأنه امين عليها ولايعرف مدى صحة تصرفاته ومسؤليته عنها إلا من جهته ولأن المدعى عليه أحال على علم المدعي لما تقدم به من دفاع حيث ذكر أن (المدعي يعلم ذلك وأن دعواه ليست متوجهة والمدعى عليه على هذا الحال) أ.هـ ولأن الدائرة لم تجد ما يسند ذلك حيث يعتبر هذ إدعاء خاليا من الأسانيد ولأن المدعى عليه أحال على علم المدعي ولان الدائرة لاحقا وجهت اليمين المتممة وذلك لأن القاعدة الشرعية نصت على أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين وذلك فقا للمادة الثالثة والتسعين من نظام الإثبات للمدعي فأداها وفق الصيغة المثبتة في محضر الضبط كما تضمنت اليمين ما يتعلق بمعرفة المدعي وإحاطته بما ذكر المدعى عليه من وقائع قد حصلت على أمواله الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره (١,١٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومائة وخمسون ألفًا ريال سعودي وبالله التوفيق