حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530379616
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570367383/1445
رقم الحكم:4530379616
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570367383 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530379616 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٦٧٣٨٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: الشركة(.....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٩ / ٤/ ١٤٤٥هـ حضرت فيها خديجه بنت أحمد رضا لاري هوية وطنية رقم (...) المدعية بالوكالة رقم (....) وتنتهي بتاريخ: ١٩ / ٢/ ١٤٤٦هــ، والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بموجب شهادة التدريب رقم (.....)، كما حضر(.....) هوية وطنية رقم: (...)، بالوكالة عن المدعى عليها رقم: (٤٤١٠٠١٢٨٠) وتنتهي بتاريخ: ٢٠ / ٢ / ١٤٤٩هـ وليس له فيها حق الإقرار أو الإنكار أو الصلح، وبسؤال المدعية عن دعوى موكلتها أحالت لما جاء في صحيفة الدعوى الإلكترونية ونصها: (أنه بتاريخ ٢١ / ١٢/ ١٤٣٦هـ الموافق ٤ / ١٠/ ٢٠١٥م، -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضاعة عبارة عن قطع عيار السيارات وتوابعها) وتاريخ ابتداء التعامل ٢١ / ١٢/ ١٤٣٦هـ الموافق ٤ / ١٠/ ٢٠١٥م، بثمن إجمالي قدره (١٢٤،٠٠٠.١٧) مائة وأربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي وسبعة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/ ١/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢ / ٩/ ٢٠٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٤،٠٠٠.١٧) مائة وأربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي وسبعة عشر هلله، هذه دعواي) أ.هـ، ثم عقبت المدعية وكالة بوجود بوادر صلح، فأمهلت الدائرة المدعى عليه وكالة خمسة أيام لتقديم عقد تأسيس المدعى عليها مع وكالة فيها حق الصلح وتحرير مذكرة تتضمن الرد على ما ورد في الدعوى والصلح المرفق بمذكرة اليوم، فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٦ / ٤/ ١٤٤٥هـ المنعقدة -عبر الاتصال المرئي- حضرت خديجه بنت أحمد رضا لاري هوية وطنية رقم (...) المدعية بالوكالة رقم (٤٥٩١٩٩٤٤) وتنتهي بتاريخ: ١٩ / ٢/ ١٤٤٦هــ والتي تخولها حق الصلح، والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بموجب شهادة التدريب رقم (٤٣٠٢١٨٨٧)، كما حضر(....) هوية وطنية رقم: (...)، بالوكالة عن المدعى عليها رقم: (....) وتنتهي بتاريخ: ١٢ / ٤/ ١٤٥٠هــ والتي تخوله حق الإقرار والإنكار والصلح، وبسؤال الطرفين عن ما توصلا إليه فأجابا بأنهم قد اصطلحوا على ما ورد في مذكرة الصلح المرفقة بتاريخ: ٩ / ٤/ ١٤٤٥هــ، ونصها: (إن طرفي الدعوى اتفقا على إنهاء الدعوى صلحا أمام دائرتكم الموقرة في الدعوى المقيدة برقم ٤٥٧٠٣٦٧٣٨٣ وتاريخ ٣٠ / ٣/ ١٤٤٥هـ وتنص بنود الصلح على أن المدعى عليها سلمت للمدعية مبلغ مقداره (٨٠،٠٠٠) من أصل (١٢٤،٠٠٠.١٧) مائة وأربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي وسبعة عشر هلله، والمتبقي في ذمتها مبلغ مقداره (٤٤،٠٠٠.١٧) أربعة وأربعون الف ريال وسبعة عشر هللة وتم الاتفاق على أن تسدد المدعى عليها المتبقي لصالح موكلتي المدعية على أربعة أقساط؛ كما يلي: القسط الأول: يلتزم المدعى عليها بتسديد المدعي مبلغ مقداره (١١،٠٠٠) أحد عشر ألف ريال سعودي في تاريخ ١ / ١١/ ٢٠٢٣م. القسط الثاني: يلتزم المدعى عليها بتسديد المدعي مبلغ مقداره (١١،٠٠٠) أحد عشر ألف ريال سعودي في تاريخ ١ / ١٢/ ٢٠٢٣م. القسط الثالث: يلتزم المدعى عليها بتسديد المدعي مبلغ مقداره (١١،٠٠٠) أحد عشر ألف ريال سعودي في تاريخ ١ / ١/ ٢٠٢٤م. القسط الرابع: يلتزم المدعى عليها بتسديد المدعي مبلغ مقداره (١١،٠٠٠.١٧) أحد عشر ألف ريال سعودي وسبعة عشر هللة في تاريخ ١ / ٢/ ٢٠٢٤م. اتفق الطرفان على أنه في حال تخلف المدعى عليها عن تسديد أي قسط من الأقساط الواردة في موعد استحقاقه فتحل باقي الأقساط اللاحقة مع القسط المستحق، ويحق للمدعي حينها تقديم طلب تنفيذ بكامل القيمة الغير المسددة والمطالبة بها كاملة دون الحاجة إلى رفع دعوى جديدة إلى محكمة الموضوع ويكون الاختصاص حينها لمحكمة التنفيذ) أ.هـ. وطلبا إثباته، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة تُرَغِّبُ في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به كما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندًا تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان وذلك بإلزام شركة مجموعة (....) ذات السجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للشركة المتكاملة الأولى لقطع غيار السيارات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره أربعة وأربعون ألفًا وسبعة عشرة هلـ(٤٤.٠٠٠.١٧)ـلة على أربعة أقساط كما يلي: القسط الأول: مبلغا مقداره أحد عشر ألف ريـ(١١،٠٠٠)ـال في تاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠٢٣م. القسط الثاني: مبلغا مقداره أحد عشر ألف ريـ(١١،٠٠٠)ـال في تاريخ ٠١/ ١٢/ ٢٠٢٣م. القسط الثالث: مبلغا مقداره أحد عشر ألف ريـ(١١،٠٠٠)ـال في تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٤م. القسط الرابع: مبلغا مقداره أحد عشر ألف ريال وسبعة عشر هلـ(١١.٠٠٠.١٧)ـلة في تاريخ ٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٤م؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.