حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530384661
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570410029/1445
رقم الحكم:4530384661
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570410029 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530384661 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4570410029 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للوجبات السريعة الوقائع: تتحصل الوقائع حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعي/ (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها أنه تم تسليم مبلغاً قدره (150000) ريال، لاستثمارها، وعند طلب الأرباح أصبحت تماطل، وختم مذكرته بإلزام المدعى عليها برد المبلغ وقدره (150000) ريال. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت للدائرة بالتاريخ المشار إليه بعاليه، وقد سبق للدائرة أن عقدت عدة جلسات حضر فيها وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وفي جلسة يوم الاثنين 10/1/1441هـ، حضر المدعي وكالة (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...)، واستوضحت الدائرة من المدعي وكالة عن الدعوى فذكر بانه قام بإيداع مبلغاً قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال في حساب شركة (...) القابضة في بنك (...) بموجب الحوالة المؤرخة في 30/9/2014م الموافق 2/12/14435هـ مقابل شراء حصص تملكها الشركة في شركة (...)، وأنه بالفعل بعد إيداع المبلغ في حساب شركة (...) قامت الشركة بإبرام اتفاقية تنازل عن حصص والمؤرخة في 24/9/2014م الموافق 19/11/1435هـ حيث نصت الاتفاقية على أن شركة (...) تملك حصص في شركة (...) وأن المدعي اشترى من شركة (...) عدد 12500حصه بقيمة (212.500)ريال كما قامت شركة (...) بتسليم شهادة ملكية حصص صادر عن الشركة (...) حيث نصت الشهادة على أن المدعي يملك 212.500وبالتالي اطلب بالزام المدعى عليها بإعادة راس مال المدعي وقدر (150,000) مائة وخمسون ألف ريال وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة ذكرت بأنها تطلب الحكم بعدم قبول الدعوى، لكون المبلغ المدعى به سلم لشركة (...) ولم يسلم لشركة (...) وأنه لا يوجد أي علاقه تعاقدية بينه وبين المدعى عليها، كما طلبت مهله إضافية للجواب عن الدعوى، وبجلسة الاثنين 22/2/1441هـ قدمت وكيل المدعى عليها مذكرة حاصلها أولا: ما قدمه المدعي من عقد شركة المحاصة واتفاقية تنازل وسند القبض وحصص الملكية كلها عائدة لشركة (...) الاستثمارية القابضة فالمدعي دخل شريك محاصة مع شركاء (...) التي تملك حصص في شركة (...) وأودع رأس المال لشركة شركاء (...) لذا يظهر عدم صفة المدعى عليها بشكل مباشر وعدم وجود علاقة تعاقدية بين المدعية والمدعى عليها فالمدعي لم يقم بدفع الحصص لشركة (...)، غير أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة لا تبيع وتشتري لنفسها كما هو موضح في موضوع عقد شركة المحاصة المادة الثانية من العقد والمسمى بعقد شركة المحاصة كما أن المطبوعات من اتفاقية تنازل الحصص، وشهادة ملكية الحصص، الحوالة، وسند القبض عائده كلها لشركة شركاء (...) ولما نصت عليه المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى وقيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ثانياً: هناك عدة أحكام حكم بعدم قبول الدعوى للاستئناس بها. ثالثا: على المدعي إثبات بحوالة (إيصال) بإيداع رأس المال للمدعى عليها شركة (...) القابضة رابعا: ولو افترضنا جدلا أن المدعى عليها لها صفة بالدعوى فمن ناحية الموضوع، لا يوجد سبب موجب لفسخ الشراكة وإعادة رأس المال بسبب عدم الربح أو ضمان الربح (فالغنم بالغرم) وعليه فإن المدعى عليها يطلب الحكم بعدم قبول دعوى المدعي وباطلاع وكيل المدعية أفاد بأن لا جديد فيها وقرر اكتفائه، وفي جلسة يوم الاثنين 21 3/5/1441هـ، أكدت وكيلة المدعي (...) أن المدعي دخل شريك بشركة (...) ويوجد شهادة ملكية حصص صادر من المدعى عليها ومختوم بختمها، وكذلك يوجد حكم صادر من الدائرة التاسعة في مواجهة المدعى عليها ومطابق لموضوع هذه الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها اكتفت بما سبق تقديمه. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وحيث إن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (150.000) ريال يمثل قيمة أسهم استثمارية في الشركة المدعى عليها، وحيث إن وكيلة المدعى عليها دفعت بعدم صفة موكلته لكون المدعي دخلت كشريك محاص مع أحد الشركاء ولم تدخل شريك أساسي في شركة (...)، ولم تحول لشركة (...) أي مبالغ، وحيث قدم وكيل المدعية العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 19/3/1435هـ، والمتضمن النص صراحة في المادة الثانية من العقد دخول الطرف الثاني (المدعية) شريك بشركة (...) (المدعى عليها) بموجب عقد شركة محاصة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لإجراءات الشهر بمبلغ 220.000ريال سعودي والمختوم بختم المدعى عليها، وكذلك قدم شهادة ملكية حصص صادر من المدعى عليها ومختوم بختمها، ومتضمن دفع مبلغ (212.500) عند التوقيع وكون المدعية شريك بملكية (6.250) حصة، الأمر الذي ترى معه الدائرة انعقاد الصفة للمدعى عليها لكونها الطرف منشئ العقد وهي من أصدرت شهادة الحصص، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى والمتمثلة في شراكة المدعي في حصص المدعى عليها وعليه يكون المتبقي مبلغ وقدره (150.000) ريال، وحيث أن وكيل المدعى عليها اكتفى بالدفع الشكلي مما تعتبره الدائرة إهدارا من المدعى عليها لحقها في الدفاع، الأمر الذي يترجح للدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة بثبوت صحة دعواها وفق ما تقدم بيانه-مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (150.000 ريال) مائة وخمسون ألف ريال، لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.